الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 50 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2019 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 50 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من /

الشركة العقارية ..... ممثلة قانونا برئيس لجنة التصفية ....
وكيله .... ـ بوكالة المحامية / ......

ضـــــــــــــــد

1- .... بصفتها الشخصية وبصفتها وريثة للمتوفى زوجها / ....

الوقـــــــــائــع

في يـوم 24/ 10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27 /08/2018 في الاستئناف رقم 58 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 25/11/2018 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

" المحـكمـــــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 32 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بإثبات ملكية العقارات المبينة بصحيفة الدعوى وتسجيلها باسم الشركة لصورية عقود التمليك، ثانيا: بصحة ونفاذ التنازل الصادر من المطعون ضدهم بمحضر اجتماع الشركة وميزانياتها وبملكيتها لقطع الأراضي موضوع الدعوى، ثالثا: بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة لتسجيل الأراضي باسم الشركة والمبينة بالصحيفة. على سند من أن الشركة الطاعنة كانت تعمل في مجال الاستثمار العقاري بدولة الكويت وليس لها فروع بدولة الإمارات، وقد تم شراء وتسجيل الأراضي المبينة بالصحيفة باسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول والذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه المطعون ضده السادس، وقد أقر المطعون ضدهم بصفتهم المساهمون فيها بمحاضر اجتماع جمعيتها العمومية بأن هناك بعض العقارات بدولة الإمارات ليست مسجلة باسم الشركة وإنما مسجلة باسم سالفى الذكر واللذين سبق وأن تنازلا عنها لها، ونص صراحة في ميزانياتها المعتمدة والمنشورة في الجريدة الرسمية بدولة الكويت على ملكية الطاعنة لها مما يجعلها حجة عليهم وعلى الكافة وفقاً للقانون الكويتي، وإذ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 6/8/2015 بتصفية الشركة وتعيين لجنة لهذا الغرض وامتناع المطعون ضدهم عن نقل ملكية تلك الأراضي وتسجيلها باسمها فقد أقامت دعواها، حكمت المحكمة برفض الدعوى. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 58 لسنة 2018، وبتاريخ 27/8/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بشرائها أراضي النزاع مستعيرة اسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول واسم المطعون ضده السادس لاستحالة تسجيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم وجود فرع للشركة بها، واستدلت على ذلك بالتنازل والإقرار الصادرين عن المورث المذكور عن نفسه وبصفته وكيلا عن جميع ورثة والده بمن فيهم المطعون ضده الأخير وما ورد بمحاضر اجتماع الشركة وميزانياتها وطلبت تمكينها من إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، وإذ طرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على ما ورد بالإفادة الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بملكية المورث المذكور والمطعون ضده الثاني لأراضي النزاع ورتب على ذلك طرحه للتنازل والإقرار اللذين تمسكت بهما الطاعنة فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها وأن لمحكمة التمييز مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها حتى لا يحرم المدعى من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعا. وأن مؤدى المواد 149 ، 151 ، 153 ، 154 من قانون المعاملات المدنية أنه ولئن كان الأصل فى التعاقد أن يكون بالأصالة إلا أنه يجوز بطريق الإنابة ما لم يقض القانون بغير ذلك، بما مفاده أنه وإن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية إليه من البائع لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل، فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير . ذلك أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج – لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه – إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه – إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء، ذلك أن الوكالة بالتسخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقتضـي أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي وإن كان يعمل لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترا ويترتب عليها- تطبيقا لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر- أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة، فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل، وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الصورية إلا أنها لا يجوز لها أن تعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعي بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه" لما كانت الأوراق قد جاءت خلوا من وجود تنازلات مكتوبة تنسب للمطعون ضدهم أو مورثهم بالموافقة على التنازل عن عقارات النزاع، كما خلت من أية مستندات تؤيد الشركة الطاعنة في دعواها ومن ثم تكون الشركة قد عجزت عن إثبات ما تدعيه"، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى دون حاجة إلى ندب خبير فيها، أخذا بالإفادة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بأن الأراضي موضوع الدعوى مشتراة باسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول والمطعون ضده السادس، دون بحث دفاع الطاعنة بأن ملكية أراضي النزاع ولئن كانت باسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول والمطعون ضده السادس إلا أنهما كانا وكيلين مستترين عن الطاعنة في شرائها أخذا بدلالة إقرار التنازل الصادر عن مورث المطعون ضدهم عن نفسه وبصفته وكيلا عن جميع ورثة والده بمن فيهم المطعون ضده السادس والمصدق عليه أمام كاتب العدل بدولة الكويت وما هو ثابت بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وميزانياتها المعتمدة، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى بسبيل الفصل في طلبات الطاعنة بحث دفاعها وتكييف العلاقة بين طرفي النزاع وطبيعتها ونطاقها من حيث توافر عناصر الصورية وشروطها وإثبات الوكالة المستترة، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى دون أن يعطيها تكييفها القانوني الصحيح ولم يتناول دفاع الطاعنة المشار إليه بوجه النعي بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق