الأشخاص الذين نص القانون على سماع أقوالهم بغير حلف يمين. المحكوم عليهم بعقوبة جناية أثناء التنفيذ. المادة 25 ع.
إذا كان الثابت من الحكم أن الشاهد لم يحكم عليه بعقوبة جنائية، وإنما حكم بحبسه في جناية، فإن المادة 25 من قانون العقوبات لا ينطبق حكمها عليه.
الطعن 1114 لسنة 28 ق جلسة 3 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 215 ص 874
عدم اعتراض المتهم على سماع شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين. سقوط حقه في الدفع ببطلانها. م 333. ا. ج.
متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين في حضور محامى المتهم دون أن يعترض على ذلك، فإن حقه في الدفع ببطلان شهادة المدعى المدني يسقط طبقا لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق