الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 44 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الإثنين 14 محرم سنة 1440 هــ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 44 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من /

.... للنقليات يمثلها / ..... بوكالة المحامي/ ....

ضـــــــــــــــد

مؤسسة ..... للنقليات العامة يمثلها ......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر أداء ضد الطاعنة بمبلغ 432646 درهم ، وذلك على سند من أن الشركة المطعون ضدها تداين الشـركة الطاعنة بهذا المبلغ بموجب فواتير مستحقة الأداء وقد امتنعت الطاعنة عن الوفاء رغم التنبيه عليها فتقدمت بطلبها ، رُفض طلب أمر الأداء وحُدد جلسة لنظر الموضوع ، قيدت الدعوى برقم 89 لسنة 2016 مدني جزئي رأس الخيمة، ادعت الطاعنة بالتزوير على المستندات ( الفواتير ) التي قدمتها المطعون ضدها، وبتاريخ 12/5/2016 حكمت المحكمة برفض الطعن بالتزوير استناداً إلى أن الطعن بالتزوير غير منتج إذ أن ما تضمنته الفاتورة الكربونية من القيمة الإجمالية والمبالغ محل المحاسبة ليس محلاً للطعن ومن ثم فهو غير مؤثر عليها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ 5/6/2017 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 114180 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد .

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 159 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 29/10/2017 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 97 لسنة 2017 مدني أمام محكمة التمييز التي قضت بتاريخ 26/2/2018 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها، استناداً إلى أن ما تضمنته الفاتورة الكربونية محل التداعي من القيمة الإجمالية والمبالغ محل المحاسبة ليس محلاً للطعن وقد اكتسبت هذه المسألة حجية الأمر المقضـي به.

تمت الإحالة وبتاريخ 11/11/2018 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وجعله بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 432646 درهم والتأييد فيما عدا ذلك.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث تنعى الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن الصورة الكربونية للفاتورة رقم 1653 محل التداعي لا تشير مطلقاً إلى وجود حق للمطعون ضدها إذ ليس لها أصل وأنها مصطنعة وتم الطعن عليها بالتزوير وبتقرير الخبير المودع بالدعوى الذي بينٌ حقيقة العلاقة بين طرفي التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر -أن الحجية تثبت للسند العرفي متى كان مذيلاً بتوقيع أو خاتم أو بصمة إصبع من صدر عنه ما لم يحصل إنكاره أو يطعن عليه بالتزوير وعندئذ يفقد السند حجيته في الإثبات وتعين على المتمسك به -في حالة الإنكار ــ أن يثبت صحته بينما يقع على من يدعي تزويره عبء إثبات طعنه عن طريق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 24 و28 من قانون الإثبات، وأما الصورة الضوئية لمثل هذا السند فلا تكون لها قيمة في الإثبات متى جحدها من تشهد عليه هذه الصورة في حين أن النسخة الكربونية للسند والموقع عليها بإمضاء منسوب لمن أصدرها فهي -على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة -تكتسب حجيتها في الإثبات قبله وتخضع لذات الأحكام التي تحكم أصل السند العرفي. كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهي غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات، وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ، ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، كما أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه صدر بتاريخ 12/5/2016 حكم برفض الطعن بالتزوير على الصورة الكربونية للفاتورة رقم 1653 المؤرخة 15/9/2015 بقيمة إجمالية 164520 درهم استناداً إلى أن الطعن بالتزوير غير منتج في الدعوى، إذ أن ما تضمنته الفاتورة الكربونية من القيمة الإجمالية والمبالغ محل المحاسبة ليس محلاً للطعن؛ ومن ثم فهو غير مؤثر عليها وغير منتج في النزاع وهو الأمر الذي يؤدي إلى ترصد قيمة هذه الفاتورة في ذمه الطاعنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسـر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى الطعن غير مقبول، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق