الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 مايو 2021

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر

لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الإتجار بها واستيرادها وصنعها.
وقد نحت مصر هذا المنحى فسنت في سنة 1904 قانونا ينظم حمل السلاح وإحرازه ثم أصدرت في 27 أبريل سنة 1905 القانون رقم 15 لسنة 1905 بنشر جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المصرح بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالإتجار بها.
وفى سنة 1917 صدر القانون رقم 8 لتنظيم حمل وإحراز السلاح بدلا من القانون الصادر في سنة 1904 المذكور.
وقد كشفت الحوادث والجرائم التي وقعت بالبلاد بعد أن وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها عن قصور أحكام تلك التشريعات عن وضع حد لحالة قلق خطيرة انتابت البلاد، إذ أصبحت الأسلحة النارية الحديثة وبعضها بعيد المدى سريع الطلقات في متناول أيدى العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت في الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة فلم تجد الحكومة بدا من مواجهة هذا الحال فعملت إلى استصدار القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التي تلت صدور هذا القانون أيضا أنه ليس وافيا بالغرض منه إذ اقتصرت مواده على تنظيم حمل وإحراز الأسلحة ولم تتناول تنظيم استيراد هذه الأسلحة والإتجار بها بل ترك هذا الأمر للقانون رقم 15 لسنة 1905 الذى لا يعدو أن يكون لائحة إجراءات لا تتفق والتطور الحديث للتشريع وفضلا عن ذلك فان ذلك القانون قد أجاز الترخيص في حمل المتراليوزات والمدافع الرشاشة مع أنها أسلحة حربية هجومية على جانب كبير من الخطورة كما أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعي معينة دون أن تحدد عدد الأسلحة المصرح بها لأى منهم وحظر صنع الأسلحة وذخائرها دون ترخيص ولم يبين شروط الترخيص بالصنع ولم يحدد عقوبة على الصنع قبل الحصول على ذلك الترخيص.
ومشروع القانون المرافق قد روعي فيه سد نقص بما يتفق وصالح الأمن العام والنظام.
وقد قسم إلى ثلاثة أبواب أولهما في أحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها وثانيها في استيراد الأسلحة والذخائر والإتجار بها وصنعه.
وثالثها في العقوبات والأحكام العامة وفيما يلى أهم التعديلات التي تضمنها المشروع.
1 - أضيفت فقرة إلى المادة 1 وهى تحظر الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهى المدافع والمدافع الرشاشة.
2 - روى جعل مفعول الترخيص ساريا إلى نهاية السنة الميلادية التي أعطى فيها ثم يجدد سنويا بعد ذلك بدلا من جعل الترخيص ساريا لمدة سنة ثم يجدد توحيد الميعاد انتهاء الرخصة بالنسبة للجميع.
ونقل الحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون إلى المادة الثالثة من المشروع مع تعديل فيها بالنص على وجوب الحصول على ترخيص قبل تسليم السلاح الذى تم التصرف فيه.
3 - ألزم الشخص الذى سحب ترخيصه طبقا للمادة الرابعة بتسليم السلاح فورا إلى مقر البوليس الذى يقيم في دائرته بدلا من مهلة الشهر التي كانت له ومد حقه في التصرف في السلاح الى سنة والا اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض.
4 - أضيفت إلى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 85 لسنة 1949 جريمة الإتجار في المخدرات وهذه الجريمة وأن أصبحت جناية طبقا للقانون رقم 351 لسنة 1952 وبذلك تندرج تحت البند (ب) من المادة السابعة من هذا المشروع إلا أن هذه الإضافة لازمة بالنسبة إلى الجرائم التي حكم فيها في ظل القانون رقم 31 لسنة 1928.
5 - قصر حق العمد والمشايخ طبقا للمادة الثامنة على قطعة واحدة بعد أن كان العدد غير محدد.
6 - أضيفت مادة جديدة (مادة 9) تفيد العدد الذى يرخص فيه من الأسلحة للشخص الواحد بجعله قطعتين من أسلحة الجدول رقم 2 وآخرين من القسم الأول من الجدول رقم 3 وجعل هذا الحكم ساريا على المعفيين من الحصول على ترخيص طبقا للمادة الخامسة - وخول وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على ذلك كما تضمنت المادة كيفية التصرف في السلاح الزائد.
7 - أضيفت مادة أخرى برقم 10 تنص على الحالات التي يعتبر فيها الترخيص ملغى وهى حالات فقد السلاح أو تسليمه لشخص آخر أو اذا لم يجدد الترخيص في الميعاد أو في حالة الوفاة.
8 - نظم الباب الثانى استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها وإصلاحها في المواد من 12 الى 24
فحظرت المادة 12 بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه كما نصت على جعل الترخيص لسنة قابلة للتجديد وأجيز للوزير أو من ينيبه رفض اعطاء الترخيص كما له تفسير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لحاجة الأمن العام وله سحبه في أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره في حالتى السحب والالغاء مسببا.
وفسرت المادة 13 التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو اصلاحها بجميع انواعها على المدن والبنادر وخولت وزير الداخلية اصدار قرار يحدد عدد الرخص المخصصة لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها في المحل.
ونصت المادة 14 على الزام المرخص له في الاتجار أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر المبينة بالمادة يقيد في أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات.
وبينت المادة 15 الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في صنع الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى أو الاتجار بها أو بذخائرها أو استيرادها وذلك علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 7
وخولت المادة 16 بقرار من وزير الداخلية تحديد الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
ونصت المادة 17 على أن يعمل بهذا التصريح لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى كما نصت على مصادرة السلاح المستورد دون ترخيص اداريا.
ونصت المادة 18 على عدم جواز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه.
وتناولت المواد 19 و20 و21 بعض الأحكام الخاصة بمصلحى الأسلحة منها شروط الترخيص وتحديد عدد المرخص لهم بقرار وزارى وامساك دفترين أحدهما للوارد والآخر للصادر وجعلت المادة 22 الترخيص في مصانع الأسلحة أو الذخائر مشروطا باستيفاء الشروط التى يقررها وزيرا الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
وبينت المادة 23 الشكل الذى تكون عليه الذخائر التى نص عليها القانون.
وتناول الباب الثالث العقوبات والأحكام العامة وأهم ما تضمنة من أحكام التخفيف من العقوبات الشديدة التى تضمنها القانون القائم، بينت المادة 25 عقوبة من يحرز بغير ترخيص أحد الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 وأوضحت المادة 26 عقوبة من يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 أو البند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 أو اذا كان السلاح المحرز بغير ترخيص من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أو اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، ج، د، هـ، و من المادة 7.
وأضيف به نص بمعاقبة المتجرين في الأسلحة البيضاء بغير ترخيص بعقوبة الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة لتجار الأسلحة النارية ومستورديها وصناعها ومصلحيها وكان ذلك بطريق الحيازة أو الاحراز ما لم يكن السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) أو بالقسم الثانى منه لتكون العقوبة السجن (مادة 28 من المشروع) كما أضيف حكم وقتى بالنسبة الى المرخص لهم في ظل القانون القائم للتقدم بالبيانات التى يتطلبها المشروع.
كما خفض الحد الأقصى لعقوبتى الحبس والغرامة في حالة مخالفة أحكام المادة الخامسة (مادة 27).
ورؤى منح الأشخاص الذين يحرزون أو يحوزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا المشروع مهلة شهر لتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر أو الاخطار عما لديهم منها فاذا قاموا بذلك أعفوا من العقاب (مادة 31).
رؤى منح بعض الموظفين صفة رجال الضبط القضائى لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له وخول لهم ولسائر رجال الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر ومحال اصلاحها والاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
وضوعف الرسم على الترخيص (مادة 33).
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.،

وزير الداخلية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق