استحلاف الشاهد من ضمانات التحقيق بغية حمله على قول الصدق.
استحلاف الشاهد - عملا بالمادة 283/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية - هو من الضمانات التي شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم، لما في الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق، ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول في نفس القاضي فيتخذها من أسس تكوين عقيدته. إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك، إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة، والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقا للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال مثلهم في ذلك مثل ناقص الأهلية.
طائفة لا يجوز استحلافها: المحكوم عليهم بعقوبة جناية وناقصو الأهلية. سماع معلوماتهم على سبيل الاستدلال. علة ذلك: هم أقل ثقة ممن يجب عليهم الحلف. أداؤهم الشهادة بيمين. لا يترتب عليه البطلان.
مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها، ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق.
حرمان المحكوم عليهم بعقوبة جناية من الحلف: عقوبة. معناها.
الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية هو في الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصي الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين، فهي ليست حرمانا من حق أو ميزة مادام الملحوظ في أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة، فإذا حلف مثل هؤلاء الأشخاص اليمين - في خلال فترة الحرمان من أدائه - فلا بطلان - إذ لا يجوز أن يرتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملا للشاهد على قول الصدق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق