القصد الجنائى فى جريمة إتلاف الأشجار عمداً المنصوص عليها فى المادة 367 عقوبات . مناط تحققه ؟
وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إتلاف الأشجار وأن يورد من الوقائع و الظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . مخالفة ذلك . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة إتلاف الأشجار عمداً .
من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التى صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إتلاف الأشجار عمداً التى دان الطاعنين بها وعول في الإدانة على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به واقتصر على القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم حال تعدد المتهمين دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة و لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين إتلاف الأشجار موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور والغموض والإبهام بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
وقوع الإتلاف على مال مملوك للمتهم. أثره: خروج الفعل عن مجال تأثيم المادة 361 عقوبات ودخولها فى عداد تصرف المالك فى ملكهالحكم كاملاً
الحكم 👈
انتفاء مصلحة الطاعنين فى التمسك بعدم جواز محاكمتهم على جرائم القتل والإتلاف. مادام قد قضى ببراءتهم منها.الحكم كاملاً
الحكم 👈
يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود .الحكم كاملاً
الحكم 👈
صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد الحكم المطعون فيه الصادر بالإدانة في جنحة إتلاف .الحكم كاملاً
الحكم 👈
القصد الجنائي في جريمة الإتلاف تحققه باتجاه إرادة المتهم لارتكابه.الحكم كاملاً
الحكم 👈
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مؤدى ذلك. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
الحكم 👈
العقوبة المقررة لجريمتي إتلاف منقول بإهمال وقيادة سيارة بحالة تعرض الأموال للخطر: الغرامة التي لا تجاوز حدود عقوبة المخالفة.الحكم كاملاً
الحكم 👈
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة الإتلاف العمدي لعدم قيامه بتسجيل العقار المبيع للمدعي بالحق المدني. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
الحكم 👈
إعراض الحكم المطعون فيه عن أدلة الثبوت فيها والأشياء التي وقع عليه الإتلاف وكيفيته وظروفه. قصور.الحكم كاملاً
الحكم 👈
الركن المادي في جريمتي التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وسرقة المهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي.مناط تحققهما.إثبات الحكم المطعون فيه تسبب الطاعن عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذي له وشروعه في سرقته. تحقق مسئوليته عن الجريمتين.الحكم كاملاً
الحكم 👈
جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .الحكم كاملاً
الحكم 👈
جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات. عمدية . تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤدياً لقيامه .الحكم كاملاً
الحكم 👈
من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون .الحكم كاملاً
الحكم 👈
جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات. متى يتحقق القصد الجنائي فيها. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدونات الحكم لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام. قصور.الحكم كاملاً
الحكم 👈
جريمة الإتلاف العمدي للمنقولات . من الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما .الحكم كاملاً
الحكم 👈
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي .الحكم كاملاً
الحكم 👈
ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر التي دين الطاعن بها. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد. المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
الحكم 👈
تحقق القصد الجنائي في جريمة إتلاف الزرع. بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى أحداث الإتلاف أو عمله بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو إيراد ما يدل على قيامه .الحكم كاملاً
الحكم 👈
مسئولية صاحب البناء جنائياً ومدنياً عما يصيب الناس من أضرار عن الهدم. رهن بأن يكون العمل تحت إشرافه. إسناده ذلك العمل لمقاول مختص. أثره: مسئولية ذلك الأخير عن خطئه الشخصي.الحكم كاملاً
الحكم 👈
مجادلة الطاعن في توافر القصد الجنائي لديه عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والإتلاف العمدي اللتين دين بهما مع تلك الجريمة.الحكم كاملاً
الحكم 👈
إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه.كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم. لا يخضع لأي تقدير موضوعي من المحكمة. وجوب النقض والتصحيح. ما دامت المحكمة انتهت إلى ثبوت التهمة.الحكم كاملاً
الحكم 👈
توقيع المحكمة عقوبة الحبس فقط على المتهم رغم توافر شروط المادة 53 عقوبات في حقه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه وفقاً للقانون.الحكم كاملاً
الحكم 👈
العقوبة المقررة لجريمة إتلاف موظف عام أموال عامة عمداً هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ودفع قيمة الأموال التي أتلفها. المادة 117 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً
الحكم 👈
إغفال الحكم القضاء بإلزام المتهم بدفع قيمة الأموال التي أتلفها المنصوص عليها في المادة 117 مكرراً عقوبات مع عقوبة الجريمة الأشد خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً
الحكم 👈
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب .الحكم كاملاً
الحكم 👈
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.الحكم كاملاً
الحكم 👈
جريمة الإتلاف. طبيعتها. جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.الحكم كاملاً
الحكم 👈
كون الضرر المؤسسة عليه الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن جريمة الإصابة الخطأ موضوع الدعوى الجنائية. بل عن واقعة إتلاف لم ترفع بها الدعوى.الحكم كاملاً
الحكم 👈
جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات. طبيعتها: جريمة عمدية. القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف.الحكم كاملاً
الحكم 👈
توقيع عقوبة مستقلة عن جريمتي الإتلاف ودخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة. رغم ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
الحكم 👈
مفاد النص في المادة 361 عقوبات على أن "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس...." أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم .الحكم كاملاً
الحكم 👈
جريمة الإتلاف. طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه. بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه. واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف. وعلمه أنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً.الحكم كاملاً
الحكم 👈
القضاء بتعديل الحكم المستأنف بتخفيف العقوبة. مفاده: إلغاؤه فيما قضى به من عقوبة أشد.الحكم كاملاً
الحكم 👈
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل إلى مجرد التشكيك في حصولها أو إسنادها عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً
الحكم 👈
للمحكمة الاستغناء. عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمنا. المادة 289 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
الحكم 👈
جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات عمدية.الحكم كاملاً
الحكم 👈
جريمة المادة 162 عقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962. إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.الحكم كاملاً
الحكم 👈
15 - جريمة البلاغ الكاذب. أركانها؟
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.
14 - الحكم الصادر في جريمة من الجرائم. تقييده المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه
13 - القطع في حكم الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات ضرب من الاتلاف. عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، ما دامت لم تحصد بعد. إندراج الثمار تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال.
تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب: " كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلفه أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ". والقطع ضرب من الإتلاف، وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، ما دامت لم تحصد بعد. ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع وأن بعضها لم يكن قد تم نضجه، وأن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التي دين بها المتهمون. والمحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام.
12 - جريمة الإتلاف. طبيعتها: جريمة عمدية. القصد الجنائي فيها. تحقيقه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا.
جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإلا كان مشوبا بالقصور في التسبيب.
11 - القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال.
القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال.
10 - أسباب الطعن الموضوعية: ما تعلق بسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. مثال المنازعة في قيمة الضرر المالي المترتب على فعل التخريب المعاقب عليه بالمادة 361/ 2 ع.
إذا كان الثابت أن المتهم أو المدافع عنه لم ينازع أيهما في قيمة الضرر المالي المترتب على فعل التخريب والذي طلبت النيابة العامة تطبيق المادة 361 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية - بالنسبة إليه ودارت المرافعة على هذا الأساس، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى والفصل فيها.
الحكم 👈 الطعن 1466 لسنة 30 ق جلسة 26 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 185 ص 947
9 - إتلاف نبات أو زرع غير محصود. وقوع هذه الجريمة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل. جناية في حكم المادة 368 من قانون العقوبات.
إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذ وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل. فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد اتلفوا ليلاً زراعة قطن المجني عليه بأن اقتلعوا شجيراته باليد وبآلة حادة فأدنته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت.
8 - عقد. وقوع الإتلاف على جزء منه. لا يمنع من اعتبار جريمة الإتلاف تامة. جمع أجزاء العقد ولصقها بعضها إلى بعض. لا يؤثر.
إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من اعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذي من أجله أعد. ولا يؤثر في ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه ولصقها بعضها ببعض.
الحكم 👈 الطعن 2174 لسنة 18 ق جلسة 17 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 790 ص 754
7 - التمييز بين الجريمتين المنصوص عليهما في المادة 361 وفي المادة 389. يقوم على أساسين: القصد الجنائي ومقدار الإتلاف أو التخريب. يشترط في الجريمتين أن يقع فعل كل منهما عمداً. ويشترط فوق ذلك في الجريمة الواردة في المادة 361 أن ترتكب بقصد الإساءة. يكفي في المادة 389 أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً ويشترط في المادة 361 أن يكون عدد الأشياء المتلفة أو المخرّبة كبيراً.
إن الفعل المادي المكوّن للجريمة المنصوص عليها في المادة 389 ع يدخل ضمن الأفعال التي تعاقب عليها المادة 361، والتمييز بين الجريمتين يقوم على أساسين: هما القصد الجنائي، ومقدار الإتلاف أو التخريب الذي أحدثه الجاني. فالمخالفة المنصوص عليها في المادة 389 يشترط فيها أن يقع فعلها عمداً، فهي إذن والجريمة المنصوص عليها في المادة 361 سواء من هذه الناحية. غير أنه يشترط في المادة 361 فوق ذلك أن ترتكب الجريمة بقصد الإساءة، وهذا هو أحد الفروق التي تميز بين الجريمتين؛ ثم إنه يكفي لتطبيق المادة 389 أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً في حين أن المادة 361 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المتلفة أو المخرّبة كبيراً. وهذا هو المستفاد من المذكرة الإيضاحية التي وضعت عند تعديل المادة 316 ع القديمة.
6 - متى تعتبر هذه الجريمة متحققة؟ قطع شجرة واختلاسها. واقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف وتتوافر فيها عناصر جريمة السرقة. العقوبة الموقعة على المتهم تدخل في نطاق العقوبات المقرّرة لكل من الجريمتين. الطعن على الحكم لاعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً. لا وجه له.
إذا كانت الواقعة التي أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة 367 ع التي لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوي الجاني اقتلاع النبات أو القطع منه، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التي أدين المتهم فيها، إذ أنه قطع الشجرة ثم اختلسها لنفسه، وكانت العقوبة التي وقعت على المتهم داخلة في نطاق العقوبة المقرّرة لكل من الجريمتين المذكورتين، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية اعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً.
5 - جريمة الإتلاف. متى تكون جناية؟
إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً. فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلي، بل كان مع الشريك المرافق له وقت ارتكاب الجريمة، وجب من باب أولى اعتبار الحادثة جناية لتحقق غرض الشارع من وجود سلاح في متناول الفاعل الأصلي وقت ارتكاب الجريمة.
4 - العمد. استفادته من سياق الحكم. كفايته.
إن تعمد الإتلاف وإن كان ركناً أساسياً في جريمة المادة 321 ع، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد. ولذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرّد سياق عبارات الأحكام، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك في صحته.
3 - إتلاف سند. وجود مخالصة عن قيمة هذا السند منفصلة. غير مانع من العقاب على الإتلاف.
من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرّراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ، وقدّم الحكم للتنفيذ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات، ولو كان بيد صاحب المصلحة في هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة.
2 - القصد الجنائى فى جريمة إزالة الحدود.
فى جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحدّ يتحقق سوء النية بتعمد ارتكاب الفعل مع تحريمه قانونا ولا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم؛ لأن هذا العلم حاصل بقوّة القانون الذى لا يقبل من أحد دعوى الجهل به.
1 - الفرق بين المادتين 316 و342 عقوبات.
الفعل المادى المكوّن للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات، والتمييز بينهما يقوم على أساسين: القصد الجنائى ومقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجانى. فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط أن يقع فعلها عمدا والمادة 316 تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة، ويكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثا فرديا بسيطا بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق