الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 48 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 48 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / 1 - .... 4 - ....... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

1 - ..... ــ بوكالة المحامي / .......

2 - .... بوكالة المحامي/ ........

الوقـــــــــائــع

في يـوم 7/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 16 /09/2018 في الاستئناف رقم 77 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 7/10/2018 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالث بصحيفة الطعن.

وفي 14/10/2018 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.

وفي 23/10/2018 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 05/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت لنظره جلسة 10/12/2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 133 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بندب لجنة خبراء مكونة من خبير عقاري وأخر حسابي تكون مهمتهما إعادة توزيع المبالغ المنصرفة كتعويض عن الجزء الذي تم استملاكه لصالح الحكومة من الأراضي محل الوثيقة رقم 3328 الصادرة بتاريخ 5/3/1989 وذلك بجعل حصتهم في التعويض ثلثي التعويض المصروف بعد إقصاء ورثة المرحوم / .... لتنازلهم عن حصة مورثهم في الأراضي محل النزاع ومعاينة تلك الأراضي وتقييمها وتقديم مشروع قسمة مهايأة مكانية بإعطائهم عدداً من القسائم تعادل قيمتها ثلثي قيمة تلك الأراضي. ثانيا : الحكم بإلزام المطعون ضدهم بما يسفر عنه تقرير الخبرة ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب وثيقة إثبات الملكية الصادرة بتاريخ 22/4/1969 والصادر عنها وثيقة الملكية بدل فاقد رقم .... المؤرخة 5/3/1989 انتقلت الأراضي الزراعية المبينة فيها وما عليها من نخيل والكائنة بناحية .... رأس الخيمة إلى مورثهم المرحوم علي فتح الله أهلي والمطعون ضده الأول وراشد الغيث (مورث المطعون ضده الثاني ) وذلك بالشراء من ..... و ..... وقد انتقلت إليهم حصة والدهم بالميراث بعد وفاته بتاريخ 4/7/1997 وانحصار إرثه فيهم وفي غضون عام 2006 صدر قرار من دائرة الأراضي باستملاك ما نسبته 39% من إجمالي مساحة تلك الأراضي لصالح الدولة نظير تعويض قدره 364000 درهم وتم بعد القرار المشار إليه تقسيم الأراضي إلى إحدى عشرة قسيمة بالأرقام .... وتسلم المطعون ضده الأول كامل مبلغ التعويض المصروف وقام بتوزيعه علي باقي الشـركاء بطريقة تخالف نسبة ملكيتهم في الأراضي التي هي ملكية مشتركة في الأصل بين مالكيها الثلاثة المشترين لها بنسب متساوية وكان مورثهم قد اشترى نصيب ورثة المرحوم .... وأخذ المطعون ضده الأول نصف التعويض وقدره 182000 درهم ووزع الباقي مناصفة بينهم وورثة / .... بزعم أن له نصف ملكية الأرض على خلاف الحقيقة والواقع الثابت بوثيقة انتقال الملكية كما أنهم عثروا علي إقرار مؤرخ 17/11/1973 صادر عن ورثة المرحوم / .... موقع من المطعون ضده الثالث يفيد تنازل هؤلاء الورثة عن نصيبهم في الأرض وبيعها لمورث الطاعنين مما لا يكون لهؤلاء الورثة حق في اقتضاء أي جزء من التعويض ومن ثم يحق للطاعنين مطالبة المطعون ضدهما الأول والثاني برد باقي نصيبهم في التعويض والذي يقدر بنسبة الثلثين ، كما أنه يهمهم إنهاء حالة الشيوع القائم بتقسيم الأراضي محل النزاع وتجنيب نصيبهم مفرزا وتثبيت ملكيتهم له ، ومن ثم كانت الدعوى . كما أقام المطعون ضده الأول علي الطاعنين والمطعون ضدهم الثاني والثالث الدعوي رقم 144 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير متخصص في مجال الأراضي والمساحة لمعاينة الأرض محل النزاع والوقوف علي حقيقة الملاك الأصليين لها وبحث الأنصبة وما اذا كانت بالتساوي من عدمه وبيان نصيب كل مالك منهم وتجنيب نصيبه من القسمة مفرزا ، فكانت الدعوى ، وقدم المطعون ضده الثاني طلباً عارضاً بطلب ندب خبير لمعاينة الأراضي محل النزاع لبيان أنصبة اطراف النزاع وإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والثالث بما سيسفر عنه تقرير الخبرة من تثبيت ملكيته علي حصة مورثه وتحديدها بما يعادل 25% مع تجنيب نصيبه مفرزاً ، ومحكمة أول درجة ، حكمت بقبول الطلب العارض وفي موضوع الدعوي الأصلية والطلب العارض والدعوى المتقابلة رقم 144 لسنة 2017 بتثبيت ملكية الحصة الشائعة العائدة لكل من الطاعنين والمطعون ضده الأول وورثة خلف راشد الغيث في القسائم المشتركة الإحدى عشر ذات الأرقام ..... الكائنة في منطقة .... برأس الخيمة والمملوكة بموجب وثيقة انتقال الملكية رقم 3328 المؤرخة في 5/3/1989 (بدل فاقد) وذلك بما يعادل النصف (50%) ل ..... والربع (25%) لورثة المرحوم .... والربع (25%) لورثة المرحوم / .... ورفض طلب إعادة توزيع مبلغ التعويض المنصرف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بطلبات فرز وتجنيب القسائم سالفة الذكر وأحالتها للمحكمة الجزئية المختصة .

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 16/9/2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن أقيم عل أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قض بتثبيت ملكية الحصة الشائعة لكل من المطعون ضدهم استناداً الي مذكرة التفاهم الموقع عليها من الطاعن الثاني فقط دون باقي الورثة الطاعنين والتي اعتبرتها المحكمة دليلاً على تحديد الأنصبة على الرغم مما أصابها من عوار لكونها لا تعبر عن حقيقة التصرف وانصراف نية أطراف وثيقة إثبات الملكية رقم 10669 المؤرخة 22/4/1969 الصادر عنها وثيقة بدل الفاقد رقم 3328 المؤرخة 5/3/1989 لخلو الوثيقة مما يفيد الاتفاق علي تحديد الأنصبة ومن تحديد للمبلغ المدفوع من كل طرف من المشترين علي وجه التحديد مما يفهم منه أن الشراء تم بنسب متساوية ولا وجود لأي دليل علي قيام المطعون ضده الأول بدفع نصف الثمن بالإضافة إلى أن الثابت من الإقرار المؤرخ 17/11/1973 والذي يفيد شراء مورثهم نصيب شريكه / خلف راشد الغيث من ورثة الأخير بمبلغ عشرين الف درهم والتفت الحكم عن دفاع الطاعنين بتملك مورثهم الأراضي المذكورة على المشاع مع الباقين وما جاء بالإقرار سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما كان تفسيرها سائغاً. ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومذكرة التفاهم فيما بين الطاعن الثاني والمطعون ضدهما الأول والثالث والموقعة منهم ــ الأول بصفته ممثلا لورثة مورثه / .... ووكيلاً عن باقي الطاعنين بموجب توكيلات ممنوحة له منهم والمُصدق عليها من كاتب العدل بمحاكم دبي ــ والثاني بشخصه ــ والثالث بصفته ممثلاً لورثة / .... ـــ ، وإقرار المطعون ضده الثاني بصحيفة الطلبات العارضة ، من أن ملكية القسائم على الشيوع فيما بين الملاك الأصليين وهم مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته بنسبة (50 %) للمطعون ضده الأول، و25% لمورث الطاعنين، ومثلها لمورث المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته وقد تأكد ذلك بما تضمنه الخطاب الموجه من الطاعنة الثانية بطلب مبلغ التعويض عما وقع من استملاك للنفع العام في الأراضي محل النزاع لحصة مورثها وباقي الطاعنين وهو ما يمثل الربع من إجمالي الحصص المشاعة، ونفي وإنكار ورثة / ..... قيامهم ببيع حصة مورثهم لمورث الطاعنين وتمسكهم بعدم وجود سند صحيح لذلك البيع وجحدهم لصورة المحرر العرفي المؤرخ 17/11/1973 وعدم تقديم الطاعنين لأصل ذلك المحرر، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، والنعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إن ما أورده الطاعنون بالسبب الرابع من طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى كل من المطعون ضدهما الأول والثالث بصفته فإنه لما كانت خصومة التمييز لا ترمي إلى إعادة طرح موضوع النزاع على محكمة التمييز كما هو الحال بالنسبة لمحكمة الاستئناف وإنما تهدف إلى مخاصمة الحكم المطعون فيه بحيث يقتصر دور محكمة التمييز على رقابة ذلك الحكم في حدود ما ورد بأسباب الطعن نعياً عليه، ومن ثم فلا يقبل طلب توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق