الأحكام
التي تضمنتها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام، ومن ثم فلا يستفيد
منها من لم تكن له هذه الصفة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - حتى وإن كانت
العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تقضى عليه الطاعة كما أنه ليس لمرؤوس أن يطبع
الأمر الصادر من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.
الحكم 👈 الطعن 742 لسنة 49 ق جلسة 22 / 11 /1979 مكتب فني 30 ق 176 ص 821
من
المقرر أن عضوية الاتحاد الاشتراكي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون
إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها، لما كان ذلك، وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعن ولئن كان من العاملين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة
العمالية المهنية إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي
العربي لمراقبة الورش بالمحافظة وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 24/ 1/
1970 الذي تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده وقدمه
إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن
- ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن من خطأ في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير
يكون منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما بحكم
كونه أميناً للجنة الوحدة بالاتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة
الذين تنحسر عنهم الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون
الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق