الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 مايو 2021

الطعن 1440 لسنة 89 ق جلسة 16 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/أحمد داود ، حبشي راجي حبشي حازم رفقي و عمرو خضر "نواب رئيس المحكمة"

بحضور السيد رئيس النيابة/ مصطفى كامل.

وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1442ه الموافق 16 من فبراير سنة 2021 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1440 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بصفته. موطنه القانوني/ شارع الجيش دمنهور محافظة البحيرة. حضر الأستاذ/ .... عن الطاعنة.
ضد
السيد/ ....... المقيم/ .... محافظة البحيرة. حضر المطعون ضده بشخصه.
-------------
الوقائع
في يوم 22/1/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 21/11/2018 في الاستئناف رقم 1249 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 18/3/2019 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض ذلك الحكم.
وبجلسة 15/12/2020 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 16/2/2021 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو خضر " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة (شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء) الدعوى رقم 739 لسنة ۲۰۱۸ عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بتعيينه عندها ضمن نسبة ال 5 % الخاصة بالمعاقين بموجب القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5، وقال بيانًا لدعواه: إنه بوصفه من المعاقين ورشح للعمل عند الطاعنة ورفضت تعيينه فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1249 لسنة 74 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 21/11/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في التعيين عند الطاعنة وفقًا للخطاب الصادر من مديرية القوى العاملة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها عدم قبول الطعن، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه. عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن، فإنه مردود عليه بأنه وإن كان ميعاد الطعن بالنقض ستين يومًا إلا أن للطاعن وفقًا للمادة 16 من قانون المرافعات أن يضيف ميعاد مسافة مقداره يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترًا بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترًا يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام، وكان موطن الطاعنة في مراحل التقاضي يقع بمدينة دمنهور محافظ البحيرة، وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة 156 كيلو مترًا، فوجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا يوم 21/11/2018 فإن ميعاد الطعن يبدأ من يوم صدوره وينتهي في 20/1/2019، وكانت الطاعنة قد استعملت حقها في الاستفادة من ميعاد المسافة، وأودعت صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض في 22/1/2019 فيكون طعنها بعد إضافة ميعاد المسافة قد أقيم في الميعاد، ويضحى دفع المطعون ضده على غير أساس.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضی بأحقية المطعون ضده في التعيين عندها ضمن نسبة ال 5% المخصصة للمعاقين في حين أنها تحولت وفقًا لنظامها الأساسي بدءًا من 25/7/2001 من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱، ومن ثم فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة ۱۹۸۲، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، وكان القانون رقم 39 لسنه 1975 بشأن تأهيل المعوقين وما جرى عليه من تعديل قد حدد في المادتين (9، 10) منه على سبيل الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ال 5 % من حجم العمالة عندها، وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 واستحدث أحكامًا جديدة بشأن شروط وضوابط تعيين هؤلاء الأشخاص بأن نص في المادة (18) على أن "... تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم ... "، وفي المادة (19) على أن " تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله... "، وفي المادة (20) على أن " تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني... "، وفي المادة (22) على أن " تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر ... بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها... "، وجاء بالمادة الثالثة من الأحكام العامة للقانون أنه " يُقصد بشهادة التأهيل الشهادة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون التي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة... "، كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره "، وقد نشر هذا القانون في 19/2/2018، وكانت الطاعنة طبقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد "166 تابع" في 25/7/2001 قد تحولت بدءًا من هذا التاريخ إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وقانون رأس المال، وينظم شئون عملها وتعيين العاملين فيها لوائحها الخاصة طبقًا لهيكلها الوظيفي وما يخلو منه من درجات، وكان مفاد ما تقدم أن الطاعنة لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين خلال فترة سريانه إلا أنها بدءًا من 19/2/2018 وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 أصبحت من المخاطبين بأحكام هذا القانون الأخير، ومن الملتزمين بتنفيذه على نحو ما أوجب المشرع اتباعه من شروط تعيين المعاقين، ومنها أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل مبينًا بها نوع ودرجة الإعاقة والمهنة التي تم تأهيله عليها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية سنة 2006 وشهادة تأهيل بتاريخ 30/11/2016 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5 بشأن تأهيل المعوقين إلا أنه لم يستوف الشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص الواردة بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸ وقد أقام دعواه على الطاعنة في 4/4/2018 بغية تعيينه ضمن نسبة ال 5% المخصصة للمعوقين بموجب القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5 على الرغم من أنها لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام ذلك القانون، وبالتالي فإن طلب المطعون ضده يكون على غير سند صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيين المطعون ضده ضمن نسبة ال 5% المخصصة للمعوقين حال أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها ولجان شئون العاملين بها ويقتصر دور المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه من دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1249 لسنة 74 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف، ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق