عدم استناد الحكم إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم .الحكم كاملاً
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرط صحته: سبق صدور حكم بات في محاكمة جنائية تتحد والمحاكمة التالية موضوعاً وسبباً وأشخاصاً. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة.الحكم كاملاً
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة.الحكم كاملاً
التعديلات التشريعية الصادرة بالقوانين 69 لسنة 1953، 112 لسنة 1957، 120 لسنة 1962 و63 لسنة 1975 استهدفت تغليظ عقوبة الاختلاس حماية للمال العام.الحكم كاملاً
لا يلزم في الإدانة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى.الحكم كاملاً
اقتصار الحكم المطعون فيه. على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. يمتنع معه توجيه أي نعي متعلق بالموضوع .الحكم كاملاً
استناد الحكم في إدانة الطاعن - فيما استند إليه - إلى استعراف الكلب "البوليسي"، ثم إفصاحه بعد ذلك عن عدم اطمئنانه إليه بالنسبة للطاعن وللمتهم الآخر معه.الحكم كاملاً
عدم كفاية التمسك بالورقة المزورة كدليل على ثبوت العلم بتزويرها ما لم يكن المتهم قد قارف التزوير أو اشترك فيه.الحكم كاملاً
ما نصت عليه المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 من وجوب وزن الخبز البارد بعد إتمام تهويته بثلاث ساعات .الحكم كاملاً
الإثبات بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة والتضامن والتوصية - مما يوجبه القانون التجاري.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تبين الواقعة على حقيقتها وردها إلى صورتها الصحيحة بالأدلة المباشرة وبغيرها من وسائل الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.الحكم كاملاً
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساغته من أدلة.الحكم كاملاً
تحديد الطاعن في طلبه الأمر المطلوب إثباته وإشارته إلى الدليل على صحته في تحقيقات شكوى طلب ضمها.الحكم كاملاً
إثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات, لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة.الحكم كاملاً
حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له.الحكم كاملاً
من المقرر أن كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
جريمة التزوير. عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لها تلتزم المحاكم الجنائية بانتهاجها. للمحكمة الأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية.الحكم كاملاً
الأدلة في المواد الجنائية: متساندة. يكمل بعضها بعضاً. سقوط أحدها أو استبعاده. أثره: تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أن هذا الدليل غير قائم.الحكم كاملاً
معاملة الشارع الأجرة - في القانون 121 لسنة 1947 في شأن إيجار الأماكن - معاملة الواقعة المادية. إباحته للمستأجر إثباتها بطريق الإثبات كافة بما فيها القرائن.الحكم كاملاً
اختلاف نطاق تطبيق القانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء من نطاق تطبيق القانون 168 لسنة 1961 في شأن خفض إيجار الأماكن. دفاتر الحصر هي السند الوحيد الذي يشهد بمقدار الضريبة المفروضة.الحكم كاملاً
إثبات التزوير واستعماله. ليس له طريق خاص. العبرة بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة. لا محل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة.الحكم كاملاً
الحديث الذي يجرى في محل مفتوح للكافة ودون ثمة إعتداء على الحرمات. تسجيله. النعي على الدليل المستمد منه بعدم مشروعيته. لا محل له.الحكم كاملاً
قول المحكمة بأن كشف المكلفات لم يحدد به تاريخ تمام البناء وأنه يحرر كل ثماني سنوات لا يصلح سبباً للرد على دفاع المتهمين القائم على أن المبنى أقيم بالحالة التي شوهد عليها وقت تحرير محضر الضبط.الحكم كاملاً
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقا خاصا.الحكم كاملاً
عدم توقيع العمال على محضر مفتش العمل أو تجهيل أسمائهم ليس من شأنه إهدار قيمة المحضر كله كعنصر من عناصر الإثبات.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بندب خبير متى رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها.الحكم كاملاً
التلبس بفعل الزنا دليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة: المادة 276 عقوبات.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بشهادة شاهد مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفني في تقريره متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.الحكم كاملاً
إدانة المتهم استنادا إلى ما قرره شاهدا الإثبات فى محضر جمع الاستدلالات من أنه اعترف لهما بارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية للشك فى أدلة الاتهام. مجادلة المدعى بالحقوق المدنية فى أن المحكمة لم ترد الواقعة إلى وصف قانونى يعيبه. لا جدوى منه.الحكم كاملاً
خطف طفل من غير تحيل ولا إكراه. جريمة المادة 289/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً
حجز المحكمة القضية للحكم فى الدفع. قضاؤها بتأييد حكم الإدانة الإبتدائى دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تقدير سن المتهم فى محضر الجلسة ثمانية عشر عاما. عدم اعتراضه على ذلك أمام محكمة الموضوع. ماهيته: هو رضاء منه بهذا التقدير.الحكم كاملاً
التعرف على شخص من ظهره أمر يصح فى منطق العقل تقدير هذا الدليل من سلطة قاضى الموضوع.الحكم كاملاً
أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها.الحكم كاملاً
نية القتل وجوب تدليل الحكم على توافرها إزهاق الروح: هى النتيجة التى يضمرها الجانى ويتعين على القاضى أن يستظهرها بما يدل عليها.الحكم كاملاً
حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها اقتناعها بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش لا يتعارض مع عدم أخذها بما تضمنته من أن المتهم يحرز المخدرات بقصد الاتجار.الحكم كاملاً
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل، وتوافر نية الإرشاء لدى الراشى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
دفع المتهم فى مرافعته بصغر سنه واجب المحكمة فى ذلك وجوب تناوله والتنبيه إليه بالجلسة وإتاحة الفرصة للمتهم والنيابة لإبداء ملاحظاتهما بشأنه مخالفة ذلك اقتصار المحكمة على تقدير سن المتهم فى الحكم الصادر بإعدامه إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
عدم الاعتداد بما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان ولا بشهادة من أجراهما.الحكم كاملاً
الاشتباه للاشتهار استناد حكم الإدانة إلى شواهد من صحيفة سوابق المتهم لا تثريب شرط ذلك أن تربط بين ذلك الماضى وحاضره.الحكم كاملاً
وجوب بيان إصابات المجنى عليه والتدليل على رابطة السببية بينها وبين وفاته استنادا إلى دليل فنى إغفال ذلك قصور.الحكم كاملاً
استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى، القول بأن القاضى قضى بعلمه غير صحيح.الحكم كاملاً
متى لا تلتزم المحكمة عند رفضه بالرد عليه ردا صريحا مستقلا إذا كان الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة الأخرى مثال.الحكم كاملاً
ادعاء المتهم أن اعترافه فى التحقيقات كان وليد إكراه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إجراءات التحريز نص المادة 57 إجراءات جنائية إجراءات تنظيمية مخالفتها لا بطلان متى اطمأنت المحكمة إلى سلامة الدليل.الحكم كاملاً
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام لا يلزم الرد عليه استقلالا كفاية الرد الضمنى.الحكم كاملاً
قول الخبير إنه لا يتيسر لأسباب فنية معرفة محدث الكشط والتغيير اطمئنان المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن المتهم هو محدثهما لا قصور ولا تناقض.الحكم كاملاً
التزام القاضى الجنائى قواعد الإثبات المدنية عند بحث جريمة التبديد ذلك قاصر على إثبات عقد الأمانة دون واقعة الاختلاس التى تثبت بكافة الطرق إقرار المتهم جواز تجزئته بصدد إثبات واقعة الاختلاس.الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فيما يجاوز نصابها لا تتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
التدليل على قيمة التعويض من شأن المدعى وحده عدم التزام المحكمة بتوجيهه أو تكليفه إلى إثبات دعواه.الحكم كاملاً
الأصل فى الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، فإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى فى مواجهة الطاعن "المتهم" وسمعت المحكمة الشهود، وقالت النيابة إن بعض أوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة الإتهام.الحكم كاملاً
القصد الجنائى هو من الأمور النفسية والتى قد لا تترك أثرا محسوسا يدل عليها مباشرة فيكون للقاضى أن يستخلصه بكافة الممكنات العقلية .الحكم كاملاً
استنفاد الغرض الذى صدر من أجله لا تجوز معه إعادة التفتيش التفتيش اللاحق لذلك مخالف للقانون وجوب استبعاد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل مثال سلاح أبيض.الحكم كاملاً
تشكيك المتهم المحكمة فى شهادة الشهود، دون أن يطلب تحقيقا معينا فى هذا الصدد اطمئنان المحكمة للشهادة لا تثريب عليها ولا قصور.الحكم كاملاً
تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش بمقتضى القانون لسنة 1941. إنما ورد ذلك على سبيل التنظيم إمكان رفع الدعوى الجنائية وإدنة المتهم فيها بناء على محضر حرره غير هؤلاء الموظفين عدم خضوع أحكام قانون الغش لقواعد إثبات خاصة به.الحكم كاملاً
طلب التحقيق متى لا تلتزم المحكمة بإجابته عند استحالة تحقيقه مثال شيك بياناته إثبات صحة الاستناد إلى ما ورد عن ذلك بمحضر ضبط الواقعة عند رفض المتهم تقديم الشيك بعد أن تسلمه من المجنى عليه.الحكم كاملاً
بطلان التحقيق التكميلى الذى تتولاه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها لإجرائه بعد أن دخلت الدعوى فى حوزتها تعلق هذا البطلان بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائى المادة 294 إجراءات جنائية والمادة 339 مرافعات التى تقرر مبدأ عاما يسرى فى المواد الجنائية بطلان الدليل المستمد من هذا التحقيق.الحكم كاملاً
عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للمتهم ولا يمنع من مساءلته واستحقاقه العقاب عدم ضبط السلاح مادامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التى أوردتها أن المتهم كان يحرز "الفرد" الذى قال عنه الشهود وأنه أطلق منه النار على المجنى عليه فأصيب منه وأنه سلاح يحظر القانون إحرازه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع، فى سبيل تكوين عقيدتها، أن تستند إلى عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وأن تتناول ما للمتهم من سوابق، فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة، كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى.الحكم كاملاً
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إثبات اقتناع القاضى واطمئنانه إلى ما انتهى إليه فلا يقبل من الطاعن أن يأتى بكل عنصر من هذه العناصر ليناقش دلالته على حدة.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد معتقدها من كافة العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث وأن البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ومتى تقرر ذلك.الحكم كاملاً
للمحكمة حرية تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومن ثم فهى لا تلتزم إلا بإيراد مؤدى الأدلة التى تستند إليها فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلال الحكم بهاأما أقوال شهود النفى الذين لا تأخذ بهم فلا يلزم أن تشير صراحة فى حكمها إلى عدم أخذها بها أو الرد على ما شهدوا به .الحكم كاملاً
العبرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث.الحكم كاملاً
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن الفصل الخاص بدعوى التزوير الفرعية - هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته.الحكم كاملاً
التقويم وإن صلح أساسا لتعرف حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدى اكتماله وتوافر ضوئه إلا أن وجود البدر مكتملا شئ، وواقع الأمر بالنسبة إلى نفاذ ضوئه إلى مكان بعينه شئ آخر فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم لاحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء.الحكم كاملاً
لا يغنى عن سماع الشاهد قول الحكم إن هذا الشاهد يشهد عن واقعة يشهد بها غيره ذلك بأنه شاهد أساسى فى الدعوى تناولت شهادته وقائع بالغة الأهمية كان لها تأثيرها فى عقيدة المحكمة فكان من حق الدفاع أن يناقشها .الحكم كاملاً
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم مثال سلاح نارى لم يضبط.الحكم كاملاً
قول بعض شهود الإثبات إنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجنى عليهما، وقول البعض الآخر إنه لم يكن يقصد قتلا - لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
تقدير أقوال المجني عليه التي أدلى بها إثر إصابته بإصابات جسيمة: رأي الخبير: لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية.الحكم كاملاً
قرينة افتراض العلم بالغش المقررة بالقانون 522 لسنة 1955: نطاقها: انعطاف أثرها - لعموم النص - على كافة الأغذية والعقاقير الطبية .الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاعتراف للحصول عليه بطريق التعذيب أو الإكراه أمر لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
مجرد شك المحكمة في صحيفة الحالة الجنائية لاختلاف الأسماء - بالصورة التي أوردها الحكم - لا يصلح لاستبعادها، ما دام أنه كان في مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها.الحكم كاملاً
تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكول إلى محكمة الموضوع - فمتى اطمأنت إليه، وكان نصاًًًًً في اقتراف المتهم الجريمة، ولم يكن وليد إكراه .الحكم كاملاً
المحررات: سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل عند الاطمئنان إلى مطابقتها للأصل.الحكم كاملاً
جريمة تقديم أوراق غير صحيحة إلى السلطة المختصة قصد تسهيل الدخول إلى البلاد أو الإقامة فيها: الم 23 من المق.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها .الحكم كاملاً
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في التعويل في إدانة المتهم على إقراره في محضر ضبط الواقعة بارتكابه الجريمة ولو لم تسمعه بالجلسة.الحكم كاملاً
تفتيش المنازل أو الأشخاص هو بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به إلا سلطة من سلطاته لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة .الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ به عند الاطمئنان إلى سلامته رغم مخالفة إجراءات التحريز.الحكم كاملاً
لا تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلا من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة.الحكم كاملاً
إن العبارة التي صدرت من المجني عليه لوكيل النيابة من أن المتهمين أطلقا لعيه النار من الخلف لا تفيد رؤيته لهما وهما يقترفان الجريمة, إذ أن إطلاق النار من الخلف في حد ذاته لا يؤدي إلى رؤية.الحكم كاملاً
اكتساب محضر الجلسة الذي اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه وتعتمد في قضائها على ما سمعته هى دون الثابت في المحضر ما دامت هى لم تجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريقة التي رسمها القانون.الحكم كاملاً
لفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس القدر المتبقن لا يمنع المحكمة من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة.الحكم كاملاً
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته قيود القاعدة الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.الحكم كاملاً
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.الحكم كاملاً
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة أمامه.الحكم كاملاً
إذا قرر الحكم المستأنف أن العبرة في حجية الحكم بمنطوقه لا بأسبابه.الحكم كاملاً
القول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما انضبط في الإعلام.الحكم كاملاً
فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمام المحكمة التزام المحكمة تولى التحقيق بنفسها.الحكم كاملاً
بطلان محضر جمع استدلالات حرر بعد أن تولت النيابة التحقيق شرط انعدام الجدوى من التمسك به.الحكم كاملاً
طلب الدفاع إحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحصه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم لم يتعرض للخلاف بين الدليل القولي والدليل الفني بما يزيل التعارض بينهما, فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.الحكم كاملاً
إن المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد بينت في حكمها السبب الذي رفضت من أجله طلب استدعاء الطب الشرعي لمناقشته، وهو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته .الحكم كاملاً
عدم اعتراض المتهم على سماع الشهود لعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة. سقوط حقه في التمسك بهذا الدفع.الحكم كاملاً
عدم اعتراض المتهم على سماع الشهود لعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة. سقوط حقه في التمسك بهذا الدفع.الحكم كاملاً
تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمين. كفايته لسلامة الحكم بالبراءة.الحكم كاملاً
ثبوت واقعة احراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتما ثبوت واقعة الشروع فى القتل بهذا السلاح.الحكم كاملاً
الطلب الذى لم يقصد منه المتهم الا إثارة شبهة فى دليل لا تذهب بصلاحيته بفرض قيامها. عدم اعتباره من الطلبات الجوهرية.الحكم كاملاً
الاستدلال على توفر الاشتراك بالاتفاق والتحريض من قرائن الدعوى وملابساتها. جوازه.الحكم كاملاً
استناد الحكم فى ثبوت تقليد العلامة التجارية إلى رأى إدارة العلامات التجارية. قصور.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى اسم المبلغ عن الحادثة بفرض صحته، لا يقدح فى سلامته مادام الأمر فى التبليغ لا يجاوز حد الاخبار بجريمة وقعت لتباشر الجهة المختصة تحقيقها.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها من الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان العقد المطعون عليه.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة بصفة أصلية فى إدانة المتهم على اعترافه. مجادلته فى صحة التفتيش. لا مصلحة.الحكم كاملاً
عدم توصل المحكمة إلى معرفة وقت وقوع الحادث أو إغفاله لا يستوجب نقص الحكم ما دام أنه لا تأثير له على ثبوت الواقعة ولا على الأدلة على ثبوتها.الحكم كاملاً
سلطة محكمة النقض فى الرقابة على أسباب محكمة الموضوع التى من أجلها رفضت التعويل على الشهادة المرضية.الحكم كاملاً
استناد الحكم فى إدانة المتهم إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة.الحكم كاملاً
عدم تقدم القاذف إلى المحكمة بالدليل على صحة ما أسنده إلى المجني عليه. عدم التزام المحكمة بطلب تولي هذا الإثبات.الحكم كاملاً
اعتراف المتهم بإرسال الشكاوى والبرقيات التي احتوت على العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً. قيام دليل الجريمة بلا حاجة إلى سماع المجني عليه.الحكم كاملاً
جواز الاستناد إلى شهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة متى خلت السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفيات من أى بيان مخالف. م. 3 مدنى.الحكم كاملاً
حرية القاضي في تكوين عقيدته. اطمئنانه إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل بعينه. عدم مطالبته الأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر.الحكم كاملاً
استناد المحكمة في إدانة المتهم إلى رواية شاهد بالجلسة. خلو محضر جلسة المحاكمة مما نسبه الحكم إلى الشاهد المذكور وثبوت أنه قال بعدم علمه بكيفية وقوع الحادث. خطأ في الإسناد.الحكم كاملاً
تخفي ضابط البوليس في محل المجني عليه بناء على طلبه ليسمع اعتراف المتهم بعناصر هذه الجريمة. لا منافاة فيه للأخلاق.الحكم كاملاً
استناده إلى قضاء المحكمة المدنية بالرد والبطلان دليلاً على أن السند مزور وعلى ثبوت جريمة الاستعمال. قصور.الحكم كاملاً
مجرد التمسك بالورقة المزورة. غير كاف في ثبوت العلم بالتزوير.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه - وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية.الحكم كاملاً
استجواب المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه. النعي بعد ذلك بأنها استجوبته. لا محل له.الحكم كاملاً
حكم غير ظاهر منه أن المحكمة كانت ملمة بالدليل في الدعوى عند استعراضه إلماماً شاملاً يهيئ لها تمحيصه تمحيصاً كافياً. نقضه.الحكم كاملاً
دليل. وجود أصل له في الأوراق. تحديد موضع الدليل من الأوراق غير لازم.الحكم كاملاً
واقعة الإقراض بالربا الفاحش والاعتياد عليها. إثباتها بكل الطرق. جائز.الحكم كاملاً
يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له.الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إيراد المحكمة الأدلة التي اطمأنت بها على وقوع الجريمة في التاريخ الوارد بوصف التهمة. عدم تحديد تاريخ وقوع الجريمة. لا يؤثر على ثبوت الواقعة.الحكم كاملاً
حرية المحكمة في تكوين عقيدتها من مجموع الأدلة المطروحة عليها.الحكم كاملاً
حرية المحكمة في تكوين عقيدتها. فصل محكمة الجنايات الجنحة عن الجناية. استنادها إلى عناصر الدعوى كافة التي شملها التحقيق الابتدائي لتكوين عقيدتها. جائز.الحكم كاملاً
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا وتأخذ منه بما تطمئن إليه.الحكم كاملاً
للمحكمة تقدير رأى الخبير والترجيح بين آراء الخبراء إذا تعددت والأخذ بما تقتنع به منها.الحكم كاملاً
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما يثبته الضابط المحقق فى محضره من تقريرات وتعرض عما يقرره فى تحقيق النيابة أو فى الجلسة مخالفا لها.الحكم كاملاً
الأمر فى تقدير رأى الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، وهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون.الحكم كاملاً
القانون لا يوجب على الصراف أو مندوب البيع أن يحرر محضرا خاصا بوقوع جريمة التبديد التى لا تخضع لقواعد خاصة فى الإثبات وإنما يجوز إثباتها بكافة الطرق.الحكم كاملاً
إن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت عليها المادة 381 من هذا القانون فى باب الإجراءات أمام محاكم الجنايات وإن كانت قد نصت على أن "ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة" .الحكم كاملاً
للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه على أن يكون له أصل ثابت فى التحقيقات.الحكم كاملاً
لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة منه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها ومنها اعتراف المتهم اللاحق.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسى كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من اعتراف المتهمة الثانية ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهم الأول، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها فى ذلك.الحكم كاملاً
إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى.الحكم كاملاً
من المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل فى ظروف اضطرارية، والودائع التى يودعها النزلاء فى الفنادق .الحكم كاملاً
إن تقدير الظروف المانعة من الحصول على سند كتابى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تعول فى إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه فى الدعوى من دليل سواها، ولها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه وتعتمد على تلك الأقوال متى رأت أنها صحيحة وصادقة.الحكم كاملاً
تعويل المحكمة على أقوال شهود فى أى دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم.الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة عدم سريانها فيما بين المتعاقدين فى حالة وجود غش أو تدليس.الحكم كاملاً
الأخذ بما تطمئن إليه المحكمة من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين واطراحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر.الحكم كاملاً
إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة واقعة الدعوى من مجموع عناصرها وأدلتها دون التقيد بدليل معين من حقها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تستند إلى بعض أقوال المتهم فى تأييد الدليل حتى ولو كان منكرا للتهمة ما دام لهذه الأقوال أصل فى الأوراق.الحكم كاملاً
اطراح المحكمة أقوال من لا تثق به ولا تطمئن إلى صحة روايته من الشهود الأخذ بما يرتاح إليه ضميرها مما تستخلصه بأسباب سائغة ويكون له أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة المطروحة عليها فى الدعوى.الحكم كاملاً
الأخذ بأدلة فى حق متهم وعدم الأخذ بها فى حق متهم آخره جائز.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فلا تقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تعتمد في حكمها على أقوال المتهم في محضر ضبط الواقعة، وإن عدل عنها بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها.الحكم كاملاً
للمحكمة باعتبارها الخبير الأعلى أن تأخذ بتقرير طبي متى اطمأنت إليه واقتنعت بما ورد فيه وأن تطرح تقريراً آخر يخالفه.الحكم كاملاً
للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للمتهم فى محضر البوليس وتعرض عن قول آخر له أبداه فى تحقيق النيابة أو أمام المحكمة دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.الحكم كاملاً
الاعتماد على قول للشاهد أو المتهم دون قول آخر له جوازه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية شاهد بذاتها دون غيرها من الروايات متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة فى اطراح أية ورقة لا تطمئن إليها بما فى ذلك الشهادات الطبية.الحكم كاملاً
الاعتماد على قول للشاهد دون قول آخر له جوازه.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة فى تكوين عقيدتها مما فى الدعوى من أدلة وعناصرالأخذ بأقوال شاهد قبل المتهم وعدم الأخذ بها قبل متهم آخر من حق المحكمة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع غير ملزمة بسماع شهود لم يطلب المتهم سماعهم عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما فى الدعوى من أدلة وعناصر دفاع موضوعى لا يستلزم ردا صريحا. الرد على أقوال شهود النفى.الحكم كاملاً
حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
الاختلاف بين أقوال الشاهد والحيز الفنى فى تحديد المسافات لا يهدر شهادة الشاهد.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد فى جزء منها وأن تعرض عن شطر آخر لم تصدقه فيه دون أن تكون مكلفة بأن تبين فى حكمها سببا لذلك إذ الأمر فيه يرجع إلى اطمئنانها لصدق ما تأخذ به دون ما تطرحه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم الذى اتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة وتفصل فيما إذا كان هذا الاعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو بأنه لم يصدر إلا نتيجة للاجراء الباطل .الحكم كاملاً
استعراف الكلاب البوليسية لا يصح الأخذ به كدليل أساسى على ثبوت التهمة.الحكم كاملاً
لا صحة للقول بأن أقوال متهم على آخر لا يمكن الأخذ بها إلا إذا تأيدت بدليل أو قرينة تعززها، إذ ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ فى حق متهم بأقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه من دليل إثبات غيرها، والقول بغير ذلك فيه مساس بسلطة القاضى فى تقدير الدليل وحريته فى اقتناعه وتكوين عقيدته من أى دليل بطرح أمامه.الحكم كاملاً
يكفى للحكم بالبراءة لعدم الثبوت وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تبدى المحكمة عدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات المطروحة أمامها ما دامت قد محصتها.الحكم كاملاً
تحديد وقت حصول الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقها إلى أن المتهم هو الذى ارتكب الحادث.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل المجنى عليه الأول وإصابة الآخرين ما يكفي وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث في شأن صور الخطأ الأخرى.الحكم كاملاً
الأخذ بشهادة شاهد دون آخر جائز ولو تماثلت ظروف روايتهما.الحكم كاملاً
إن عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم والشهر الذي حصل فيه التزوير على سبيل التحديد لا يعيب حكمها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع الحرية في تقدير استعراف الكلب البوليسي والاستدلال به على ارتكاب المتهمين للجريمة.الحكم كاملاً
وجود اختلاف بين شاهدي الرؤية وتقرير الصفة التشريحية في تقدير المسافة بين المتهم والمجني عليه عندما أطلق العيار عدم استناد الحكم في تقدير المسافة إلى شهادة الشاهدين لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
رغف الخبز على ردة خشنة القانون لم يفرض دليلا معينا لإثبات هذه الجريمة.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة على شهادة شاهد في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم جائز مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.الحكم كاملاً
الاعتماد في تقدير سن المجني عليها على تقديره لا حرج على المحكمة في ذلك النعي على الحكم بأن حقيقة السن معروفة في دار البطريركية لا يجدي.الحكم كاملاً
استناد المحكمة إلى ما في أوراق الدعوى المطروحة أمامها من عناصر الإثبات جائز.الحكم كاملاً
غير لازم اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذا لقانون الخبراء.الحكم كاملاً
الخلاف بين أقوال الشاهد والخبير الفني في تقدير المسافة التي أطلق منها العيار الناري على المجني عليه.الحكم كاملاً
تقرير المتهم أن السلاح المضبوط في منزله ألقاه عليه شخص آخر ليكيد له هذا لا يعد اعترافاً.الحكم كاملاً
إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هي يجوز إثباتها بكافة الطرق بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال.الحكم كاملاً
متى استقرت عقيدة المحكمة على رأي فلا يهم أن يكون ما استندت إليه في ذلك دليلاً مباشراً أو غير مباشر ما دام هذا الدليل مؤدياً عقلا ًإلى ما رتبته المحكمة عليه.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم يخضع لسلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ بأقوال شاهد أمامها واطراح ما عداها من أقوال الرد على ما يدفع به المتهم من مخالفة هذه الأقوال لأقوال الشاهد الأخرى لا يلزم.الحكم كاملاً
خبير. تقدير رأيه والفصل فيما يوجه إليه من مطاعن من سلطة المحكمة الأخذ بتقرير خبير مصلحة الطب الشرعي للأسانيد التي بني عليها اطراح تقرير الخبير الاستشاري لا تثريب على المحكمة.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة فيما اعتمدت عليه على أقوال شاهد في التحقيق دون أن تسمعه في الجلسة. صحيح.الحكم كاملاً
الأدلة في المواد الجنائية متساند فساد أحدها استناد الحكم إلى أدلة أخرى وليس من المستطاع معرفة مبلغ الأثر الذي كان للدليل الفاسد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.الحكم كاملاً
الأخذ بشهادة شاهد بالجلسة دون أقواله في التحقيق دون إبداء الأسباب جائز.الحكم كاملاً
قواعد الإثبات ليست من النظام العام عدم تمسك المتهم بالإثبات بالكتابة نعيه على الحكم أنه أجاز إثبات عقد الوكالة الذي تزيد قيمته على عشرة جنيهات بالشهود لا يقبل.الحكم كاملاً
مخالفة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 لا تخضع لقواعد إثبات خاصة بها.الحكم كاملاً
القول بوجوب وزن عدد معين من الأرغفة مخبوزاً معاً. لا لزوم له في ثبوت المخالفة.الحكم كاملاً
سوابق المتهم للمحكمة أن تتخذ منها قرينة تكميلية في إثبات التهمة.الحكم كاملاً
إثبات سلطة المحكمة في الاستناد إلى أي عنصر من عناصر الدعوى. التعويل على أقوال شاهدة بالتحقيقات. جائز.الحكم كاملاً
تساند الأدلة الاستناد في اطراح دفاع المتهم إلى ما لا أصل له في الأوراق. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
الاعتماد في إدانة المتهم على حكم آخر دون بيان اقتناع المحكمة بأسباب ذلك الحكم. فساد في الاستدلال يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
مبلغ يزيد على النصاب الجائز إثباته بالبينة في جريمة تبديد الدفع بعدم جواز إثباته بالبينة يجب إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
مبلغ يزيد على النصاب الجائز إثباته بالبينة في جريمة تبديد الدفع بعدم جواز إثباته بالبينة يجب إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقرير فني. الأخذ به. يقيد اطراح التقرير الاستشاري. الرد على هذا التقرير الأخير. غير لازم.الحكم كاملاً
الحكم على المتهم دون سماع الشهود ودون إجراء أي تحقيق. مبطل لإجراءات المحاكمة. سماع الشهود واجب ما دام ممكنا.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة في الأخذ ببعض الأدلة دون بعض وفى الأخذ بدليل بالنسبة إلى متهم واطراحه بالنسبة إلى متهم آخر.الحكم كاملاً
تجزئة اعتراف المتهم. جوازها.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بناءً على أقوال شاهد لم يسمع بالجلسة. لا تصح.الحكم كاملاً
سرقة بالمادة 317/ 8 من قانون العقوبات. ليس في القانون ما يلزم صاحب المال المسروق بتقديم دليل كتابي على وجود المال المسروق تحت يد سارقيه.الحكم كاملاً
قواعد الإثبات. ليست من النظام العام. عدم تمسك المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة أمام محكمة الموضوع. لا يجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
شاهد لم يسمع بالجلسة لوفاته الاعتماد على أقواله في التحقيقات ضمن ما اعتمدت عليه المحكمة. ما أورده الحكم عن هذه الأقوال لا يتفق مع الوارد عنها بالتحقيقات.الحكم كاملاً
حرية المحكمة في تكوين عقيدتها الأخذ بأقوال الشاهد بعضها دون بعض. الرد على كل ما يثيره الدفاع. لا يلزم.الحكم كاملاً
الأخذ بأقوال شاهد في التحقيقات دون أقواله بالجلسة جوازه عدم تلاوة هذه الأقوال لا يعيب الإجراءاتالحكم كاملاً
أحكام الإعدام ليس لها طرق خاصة للإثبات.الحكم كاملاً
الاعتماد على قول للشاهد وإطراح قول آخر له. لا يصح ذلك مع التضارب فيما أثبته الحكم من هذه الأقوال.الحكم كاملاً
التعويل على اعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة رغم إنكاره أمام المحكمة. جائز.الحكم كاملاً
الاعتماد على قول للشاهد أو للمتهم في التحقيقات الأولية دون قول آخر له بالجلسة. يصح.الحكم كاملاً
الأخذ بأقوال شاهد بالنسبة إلى متهم معين وعدم الأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر. جوازه.الحكم كاملاً
رأي خبير فني في مسألة فنية. لا يصح تفنيده بشهادة الشهود.الحكم كاملاً
استظهار أن الاسم الوارد في البلاغ غير اسم المتهم كان خطأ مادياً. ذكر الاعتبارات الدالة على ذلك. المناقشة في ذلك هي مجادلة في تقدير الدليل.الحكم كاملاً
استناد المحكمة فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى قرار منسوب إليه دون أن تطلع عليه. حكم معيب.الحكم كاملاً
اعتراف متهم على متهم في التحقيقات الأولية. الأخذ به مع عدوله عنه في الجلسة. جائز.الحكم كاملاً
استناد المحكمة فيما استندت إليه إلى تسليم محامي المتهم بدليل ظل المتهم منكراً له أثناء التحقيق والمحاكمة. حكم معيب. أدلة الدعوى. فساد أحدها. يترتب عليه سقوط الباقي.الحكم كاملاً
الأدلة في المواد الجنائية متماسكة بحيث إذا سقط أحدها انهار باقيها بسقوطه.الحكم كاملاً
تقرير طبي يتسق مع شهادة الشهود. التعويل عليه. جائز. إطراح تقرير آخر لا يتفق مع أقوال الشهود. جائز.الحكم كاملاً
اعتراف متهم على آخر. مسألة تقديرية متروكة لرأي قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. وجوب إبدائه قبل سماع الشهود. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
استدلال المحكمة بحالة التلبس بناءً على ما استخلصته من أقوال الشهود. لا مانع.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة في تكوين عقيدتها من جميع عناصر الدعوى. لها أن تعول على أقوال الشهود في التحقيقات ولو جاءت مخالفة لما قرروه بالجلسة.الحكم كاملاً
تقدير قوة الدليل في الإثبات. من سلطة المحكمة وحدها. الأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وعدم الأخذ بها بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر, من حق المحكمة.الحكم كاملاً
الحكم على المتهم دون سماع الشاهد الوحيد في الدعوى. مبطل لإجراءات المحاكمة. سماع الشهود واجب ما دام ممكناً.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة في الاعتماد على أقوال الشهود.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة على ورقة في الدعوى وإطراح شهادة الشهود الذين سمعتهم. جائزالحكم كاملاً
الأخذ باعتراف متهم على آخر. من حق المحكمة.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة في الأخذ بشهادة الشهود وفي الاستناد إلى جميع العناصر المطروحة أمامها للبحث.الحكم كاملاً
الأخذ بأقوال شاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة أو ببعض أقواله دون بعض. لا تثريب على المحكمة فيه.الحكم كاملاً
مبلغ تجاوز نصاب الشهود. عدم الدفع بعدم الجواز وسماع الشهود على المبلغ في مواجهة المتهم. الأخذ بشهادة الشهود. جوازه.الحكم كاملاً
الأخذ بأقوال شاهد بالجلسة مع مخالفتها لأقواله في التحقيقات الأولية. لا تثريب على المحكمة فيه.الحكم كاملاً
الأدلة في المواد الجنائية متماسكة. الاعتماد على أمر قطعت به المحكمة دون بيان سندها في ذلك. حكم معيب.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وتطرح ما عداهالحكم كاملاً
الاعتماد على قول للمتهم عدل عنه فيما بعد. جائز.الحكم كاملاً
التعويل على أقوال شاهد بالجلسة مخالفة لما قرره بالتحقيقات أو على أقوال بعض الشهود دون بعض. جوازه.الحكم كاملاً
الاعتماد على أقوال الشاهد في التحقيقات الأولية دون أقواله التي أبداها أمام المحكمة. جائز.الحكم كاملاً
الأخذ بأقوال شاهد. مرجعه لاطمئنان المحكمة, ولو كان قريبا للمجني عليه أو هو المجني عليه نفسه.الحكم كاملاً
الاعتماد على قول للشاهد واطراح قول آخر له. جوازه.الحكم كاملاً
سماع شهود الإثبات في الدعوى. مرافعة المحامى عن المتهم دون أن يطلب سماع شهود النفي. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع لعدم سماعها شهود النفي الذين رخصت له في إعلانهم. لا يقبل.الحكم كاملاً
الاستناد إلى أقوال بعض الشهود في التحقيقات مع عدم تلاوة أقوالهم أمام المحكمة. لا يعيب الحكم ما دام المتهم لم يتمسك بسماعهم ولم يطلب تلاوة أقوالهم.الحكم كاملاً
شاهد لم يحضر. حق المحكمة في الأخذ بأقواله بالتحقيقات.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة في الأخذ بما تراه من شهادة شاهد. أخذها ببعض الشهادة معناه أنها لم تر فيما أطرحته ما يصح الركون إليه.الحكم كاملاً
الأخذ بأقوال الشاهد واطراح قول آخر له. سواء ما كان في التحقيقات الأولية أم في جلسة المحاكمة. جوازه.الحكم كاملاً
إقامة الإدانة على الظن. لا يجوز. شهادة لها أثرها في ثبوت التهمة. إدانة المتهم دون القطع برأي في صحة هذه الشهادة. حكم معيب.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال سواء منها ما أدلى به أمامها وما أدلى به في التحقيقات الأولية.الحكم كاملاً
الأخذ بقول للشاهد في التحقيقات الأولية واطراح قول آخر له بالجلسة حق المحكمة في ذلك.الحكم كاملاً
تعرف المجني عليه على المتهم، سلطة المحكمة في الأخذ به ولو كان المجني عليه يعرف المتهم من قبل كالشأن في أدلة الإثبات كافة.الحكم كاملاً
تبرئة المتهم ابتدائياً دون سماع شهود، إدانته استئنافياً دون سماع شهود أيضاً مع طلبه سماعهم، إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
عدم تقديم المتهم قائمة بأسمائهم لقاضي الإحالة وعدم إعلانه إياهم بالحضور أمام المحكمة.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة في التعويل على أقوال شاهد أمامها مع مخالفتها لما قرره بالتحقيقات وفي اطراح شهود النفي دون بيان مؤدى أقوالهم.الحكم كاملاً
الاستناد إلى أقوال شهود تخالفت في صدد تحديد الوقت الذي أصيب فيه بعض المتهمين. لا يقدح في سلامة الحكم.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة في تكوين عقيدتها مما في الدعوى من أدلة وعناصر.الحكم كاملاً
إدانة المتهم في تزوير محرر وتبرئته من تزوير آخر أخذاً في الأولى بدليل لم تأخذ به المحكمة في الثانية. لا تثريب عليها في ذلك.الحكم كاملاً
شهود نفي للمحكمة ما دامت ترى لزوما لسماعهم ومناقشتهم في أقوالهم بالتحقيقات أن تستدعيهم يقطع النظر عن إعلان المتهم إياهم أو تمسكه بحضورهم قضاؤها في الدعوى دون سماعهم.الحكم كاملاً
إدانة متهم بناء على أقوال متهم آخر ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها. جائز.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ما دام له أصل ثابت بالتحقيقات.الحكم كاملاً
الأخذ بقول لشاهد دون قول آخر له لا حرج على المحكمة في ذلك ليس عليها أن تعرض كلا من القولين أو تبين العلة فيما ارتأته.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة من الأدلة القائمة في الدعوى أن المتهم اشترى الشيء المسروق بثمن يقل عن قيمته الحقيقيةاستنادها إلى ذلك أيضاً في إثبات علمه بالسرقةالحكم كاملاً
إدانة متهم بناء على قول متهم آخر مقر بالتهمة أو منكر لها جائز.الحكم كاملاً
الإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً
عقيدة القاضي في صحة الواقعة المعروضة عليه أو عدم صحتها. لا يصح منه أن يدخل في تكوينها رأياً لآخر. مثال في تهمة بلاغ كاذب يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضي يحصلها هو مما يجريه من التحقيقالحكم كاملاً
اعتراف متهم على آخر. الاستناد إليه في إدانته جائز.الحكم كاملاً
الاستدلال على المتهم بالقتل بوجود دماء آدمية لم يمكن معرفة فصيلتها بملابسه وعجزه عن تعليل وجودها بها لا يصح.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تعتمد في قضائها على قول للشاهد دون قول آخر له متى اقتنعت بصدقه.الحكم كاملاً
تبرئة أحدهما غيابياً وإدانة الآخر بناء على أدلة اطمأنت إليها المحكمة. نعيه على المحكمة أنها لم تؤجل الدعوى لسماع دفاع الغائب لاحتمال أن يعترف هو بالحادث. لا وجه له.الحكم كاملاً
جناية وجنحة قدمتا لمحكمة الجنايات. فصل الجنحة عن الجناية. سماع المتهمين في الجنحة شاهدين في الجناية بعد تحليفهما اليمين. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا إخلال بحق الدفاع. اليمين ضمانة للمتهم.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة على ما تطمئن إليه من قوله في حق متهم وإطراحها ما لم تطمئن إليه من قول له في حق متهم آخر. جائز.الحكم كاملاً
طبيب معين في التحقيق. له أن يستعين في تكوين رأيه بأخصائي. تقدير لأخصائي. تبني الطبيب المعين إياه. استناد الحكم إلى هذا التقدير. كون الأخصائي لم يحلف اليمن. لا يقدح في الحكم.الحكم كاملاً
حرية القاضي في المواد الجنائية في الاستناد إلى أي دليل من الأدلة المعروضة عليه. رأي وزارة التجارة في وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التي يضعها صاحب صنف مماثل.الحكم كاملاً
إن أوراق التحقيقات الأولية كلها هي من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي، فعلى الدفاع أن يتناول ما جاء بها مما يرى أن له مصلحة في تناوله لنفي التهمة عن المتهمالحكم كاملاً
وجوب عدم إفشاء أحد الزوجين ما بلغه به الآخر. لا يمنع من الاستشهاد بأقواله.الحكم كاملاً
لا يلزم في الإدانة بالقتل أن يكون موت المجني عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحهاالحكم كاملاً
إنه كما يصح الاستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه في العود يصح الاستدلال بها على ميله للإجرام فقط.الحكم كاملاً
شهود قررت المحكمة إعلانهم للجلسة ولم يحضروا. عدم سماعهم. عدم تمسك المتهم بوجوب سماعهم. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تسمعهم. لا يصح.الحكم كاملاً
طلب ندب. كبير الأطباء الشرعيين. عدم إجابته اكتفاءً بما في الدعوى من التقارير الطبية. لا غبار على المحكمة فيه.الحكم كاملاً
لا مانع من أن تأخذ محكمة الجنح في إدانة متهم في التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكابه التزوير.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة في تحري الواقعة الجنائية. هي غير مقيدة في ذلك بما يكون محرراً من أوراق بين المتهم والمجني عليه.الحكم كاملاً
شركة محاصة. خضوعها للقواعد المقررة للإثبات في المواد التجارية.الحكم كاملاً
من حق محكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقارير الخبراء فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
إن تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتهمين. فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل وعهدت إلى الخبير المعين فيها بتحقيقهالحكم كاملاً
تعرّض الحكم لواقعة بيع الشئ المسروق وشرائه باعتبارها عنصرا من عناصر الأدلة فى صدد جريمة السرقة. لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقرّرة فى القانون المدنى لإثبات العقود.الحكم كاملاً
إن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى.الحكم كاملاً
إن استخلاص النتائج من المقدّمات هو من صميم عمل القاضى. فإذا كانت الحقيقة التى قال بها مستخلصة استخلاصا سائغا من الأدلة المعروضة عليه فلا يصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه.الحكم كاملاً
لا شك فى أن الأحكام الجنائية لا يصح أن تبنى إلا على الجزم واليقين. أما القاضى المدنى فيبنى أحكامه على القواعد المقررة للإثبات فى القانون المدني.الحكم كاملاً
إن أحكام الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام بل هي مقرّرة لمصلحة الخصوم فقط. فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبنية في واقعة تسلمه مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الوكالة لإيداعه البنك على ذمة صاحبه.الحكم كاملاً
للمحكمة بمقتضى القانون أن تعوّل في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل إثبات غيرها.الحكم كاملاً
استناد الحكم إلى دليل وهمي. يفسده. إقرار من محام. لا يصح أن يؤخذ به المتهم شخصياً.الحكم كاملاً
إنه لما كان الإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا جناح على المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة ولو كانت مخالفة لأقواله في التحقيقات.الحكم كاملاً
إثبات. العبرة فيه هي بسماع الشهود أمام المحكمة وبما يجرى من تحقيقات في جلسات المحاكمة. الأخذ بأقوال شاهد في التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله في محضر الجلسة جوازه.الحكم كاملاً
إن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته. فإذا كان القاضي قد اطمأن إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر. والمجادلة في هذا الأمر أمام محكمة النقض لا تقبل لتعلقه بواقعة الدعوى.الحكم كاملاً
المحكمة هي صاحبة السلطة في تقدير الوقائع ووزن الأدلة. فلها أن تأخذ من عناصر الإثبات المقدّمة في الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة في حكمها بإدانة هذا المتهم في شهادة الزور على شهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة الجنايات في دعوى القتل. جوازه. النعي على المحكمة بأنها لم تسمع الشهود في مواجهته. لا يصح.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تعتمد على أقوال بعض الشهود في التحقيقات إذا لم تطمئن إلى أقوالهم أمامها. وما دام الطاعن لا يدعي بوجه الطعن أن أولئك الشهود قد قرّروا في التحقيقات خلاف ما حصلته هي منها فإن حكمها يكون سليماً.الحكم كاملاً
إنه وإن كان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع قاضي الموضوع من أن يرجع إلى التحقيقات الابتدائية ويتزوّد لحكمه من العناصر الأخرى الواردة فيها.الحكم كاملاً
ليس في القانون ما يمنع المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على متهم متى اطمأنت على صحتها ولو لم تكن معززة بدليل آخر.الحكم كاملاً
محكمة استئنافية. اعتمادها على تقرير خبير فني لم تسمعه ولم يحلف اليمين. جواز ذلك. الرأي الذي يبديه الخبير في التحقيقات الابتدائية. من عناصر الإثبات. للمحكمة أن تقدّره.الحكم كاملاً
إنه وإن كان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزوّد لحكمها من العناصر الأخرى التي ترد في التحقيقات الابتدائية.الحكم كاملاً
إذا كان السند المدعى حصول سرقته قد سرق حقيقة، وكانت سرقته قد وقعت في ظروف يصح في القانون عدّها بالنسبة لصاحب السند حادثاً قهرياً، فإن القانون يجيز لصاحب السند أن يثبت حقه الوارد به بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً
إنه لما كانت العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي، بناء على التحقيقات التي تتم في الدعوى، بإدانة المتهم أو ببراءته كان لا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو باتباع الأحكام المقرّرة بالقانون لإثبات الحقوق والتخالص منها في المواد المدنية والتجارية.الحكم كاملاً
الإثبات بالكتابة في المواد المدنية. ليس من النظام العام. عدم تمسك المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا في المذكرة التي قدّمها بعد سماع شهادة الشهود وحجز القضية للحكم. قبول منه للإثبات بهذا الطريق.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد ولو كانت مخالفة لأقوال شاهد آخر دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب، فإن السبب معروف في القانون وهو اطمئنانها إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما أطرحته.الحكم كاملاً
للمحكمة بمقتضى القانون أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن لا تأخذ منها إلا ما تطمئن إليه. وما دامت هي في ذلك غير ملزمة قانوناً بأن تبين في حكمها علة له، إذ أن سببه الأساسي معلوم غير محتاج إلى بيان وهو اطمئنانها للجزء الذي أخذت به وعدم اطمئنانها لما لم تر الأخذ به.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تأخذ بأي دليل تطمئن إليه سواء من التحقيقات التي تجريها في الجلسة أو التحقيقات الابتدائية المعروضة على بساط البحث أمامها. فلها أن تعتمد في الإدانة على أقوال المتهم في محضر البوليس دون أقواله في الجلسة.الحكم كاملاً
ليست المحكمة مطالبة بأن لا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدّم إليها من الأدلة ولو كانت غير مباشرة.الحكم كاملاً
محاضر تحقيق البوليس أو النيابة. خضوعها لتقدير القاضي. إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه في هذه المحاضر. مطالبته بالطعن بالتزوير في المحضر. لا تصح.الحكم كاملاً
العبرة بالإثبات في المواد الجنائية. باطمئنان المحكمة إلى الدليل المقدم إليها. المحكمة غير مقيدة بأدلة معينة. شاهد من أقرباء المجني عليه. حق المحكمة في الأخذ بشهادته والتعويض عليهاالحكم كاملاً
الأدلة المقدّمة في الدعوى الجنائية. كتابية أو غير كتابية. حق المحكمة في تمحيصها من تلقاء نفسها أو بناء على مطاعن توجه إليها.الحكم كاملاً
ادعاء المتهم تزوير ورقة من الأوراق المقدّمة في الدعوى كدليل ضدّه. مطالبته بالطعن بالتزوير في هذه الورقة. لا تصح ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية. مناط الإثبات في المواد الجنائية. اقتناع القاضي واطمئنانه.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد استندت فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى تقرير محرّر بالإنجليزية لم يترجم إلى اللغة العربية فلا تأثير لذلك في سلامة حكمها ما دام هذا التقرير بحالته كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة، ولم يبدلها المتهم أنه في حاجة إلى ترجمته ليعلم بما فيه ويناقشه.الحكم كاملاً
إذا كان قوام الحكم بإدانة المتهم أقوال واحد ممن سئلوا في التحقيقات لم تتل بالجلسة، ولم تشر المحكمة إليها أثناء المحاكمة، ولم تتعرّض لها النيابة ولا الدفاع، فإنه يكون قد أسس على دليل إثبات لم يكن مطروحاً على بساط البحث بالجلسة.الحكم كاملاً
إنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية لا تقام إلا على التحقيقات التي تجريها المحاكم في جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعتمد أيضاً على عناصر الإثبات الواردة في التحقيقات الابتدائية التي تكون هي أيضاً معروضة بكل ما ورد فيها على بساط البحث أمامها.الحكم كاملاً
إن المحكمة إذا سمعت شهادة الشهود واعتمدت على أقوالهم في قضائها بتزوير سند، بالغة ما بلغت قيمته، فلا يصح أن يعاب عليها أنها خالفت الأحكام التي رسمها القانون المدني في باب الإثبات.الحكم كاملاً
للمحكمة في المواد الجنائية أن تكون عقيدتها من أي دليل أو أية قرينة تقدّم إليها في الدعوى، ومن ذلك محاضر الاستدلال التي يحرّرها البوليس بأقوال الشهود دون حلف اليمين، فإن العبرة هي بتقدير المحكمة للدليل واطمئنانها إليه.الحكم كاملاً
إن الأصل أن القاضي في المواد الجنائية غير مقيد بأدلة معينة، بل إن القانون قد ترك له كامل الحرّية في أن يكوّن عقيدته في حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى أو في علاقة المتهم بها من أي دليل يستخلصه مما يقدّم له بالجلسة في مقام الإثبات في الدعوى ما دام الاستشهاد به غير محرّم بصفة عامّة.الحكم كاملاً
إن المادة 215 من القانون المدني تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابي ممن تعاقد معه. وهذا المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً؛ وتقدير الظروف المانعة في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
ما دام القانون لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة فإنه يجوز للقاضي أن يأخذ بما هو مدوّن في محاضر البوليس على اعتبار أنها من أوراق الدعوى المقدّمة للمحكمة والتي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة في الجلسة.الحكم كاملاً
إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام. فيجب على من يدّعي عدم جواز إثبات الحق المدّعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود.الحكم كاملاً
الإثبات في المواد الجنائية عماده اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة التي يدور عليها أو عدم ثبوتها. فمتى هي اطمأنت إلى ثبوتها فلا يهم أن يكون الدليل الذي اعتمدت عليه مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها أو غير مباشر.الحكم كاملاً
للقاضي أن يستند في حكمه إلى الأقوال التي يدلي بها المتهم في محضر البوليس، فإن كون هذا المحضر غير معدّ إلا لجمع الاستدلالات فقط لا يؤثر في قيمة ما يرد به من جهة الإثبات. ولا يعيب الحكم أن تكون هذه الأقوال هي سنده الوحيد ما دامت المحكمة قد اكتفت بها في الاقتناع.الحكم كاملاً
أقوال متهم على آخر دون حلف اليمين. لا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني. اعتراف المتهم بأن أقواله التي أخذت بها المحكمة في إدانة متهم آخر لم تكن صحيحة. طلب إلغاء حكم الإدانة بناءً على ذلك بطريق الالتماس. لا يقبل.الحكم كاملاً
الدفع بخطأ المحكمة في أخذها بشهادة الشهود في إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش ليس من النظام العام فلا يجوز التمسك به لأوّل مرة لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن حظر الإثبات بالبينة فيما زادت قيمته على ألف قرش ليس من النظام العام. فإذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع سقط الحق في التمسك به لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن مدار الإثبات في المواد الجنائية ليس إلا اطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفي الوقائع المطروحة عليها. فمتى استقرّت عقيدتها على رأي فلا يهم أن يكون ما استندت إليه في ذلك دليلاً مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها، أو غير مباشر لا يوصل إلى هذه النتيجة إلا بعملية منطقية.الحكم كاملاً
الادعاء بأن المتهم مصاب بخلل في قواه العقلية. عدم التمسك بعرضه على أخصائي لفحص قواه. ردّ المحكمة على هذا الدفاع. الاستعانة برأي أخصائي في هذه الحالة. متروك لرأي المحكمة.الحكم كاملاً
يجب في المحاكمات الجنائية ألا تعتمد المحكمة في قضائها إلا على التحقيقات التي تجريها بنفسها في الجلسة حتى تتسنى مناقشة كل دليل من الأدلة المقدّمة فيها وتمحيصه في مواجهة الخصوم.الحكم كاملاً
يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى. فإن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز للقاضي أن يستند إليها في قضائه.الحكم كاملاً
إن القاضي في المواد الجنائية غير مقيد في قضائه بالأخذ بدليل معين أو بقرينة خاصة، بل هو يحكم بما اطمأن إليه من أي عنصر من عناصر الدعوى وظروفها المعروضة عليه.الحكم كاملاً
إن القانون قد أمدّ القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومقدار اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوّة الإثبات المستمدّة من كل عنصر بمحض وجدانه.الحكم كاملاً
إن أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفهي الذي يجريه بنفسه والذي يديره ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة. أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي.الحكم كاملاً
العبرة في اقتناع المحاكم الجنائية هي بما يتضح لها ما تجريه بنفسها من التحقيق الشفهي ومما يطرح على بساط البحث أمامها من عناصر الإثبات الأخرى.الحكم كاملاً
الاتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية في متناول قانون العقوبات تدليس مخالف لقواعد النظام والآداب العامة مما يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه والكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة والقرائن مهما كانت قيمة العقد.الحكم كاملاً
ما دام القانون قد أجاز إثبات وقوع الفعل الجنائي بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود، ففي جريمة إتلاف سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات إذا اعتمد الحكم في ثبوت وجود السند وتمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه.الحكم كاملاً
للمحكمة الجنائية أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها وكان في استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء.الحكم كاملاً
إذا اعتمدت المحكمة الابتدائية في حكمها بإدانة المتهم على أوراق مقدّمة في الدعوى محرّرة بلغة أجنبية ترجمتها بنفسها إلى العربية ولم يعترض المتهم على هذه الأوراق لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية بل ترافع أمامهما على أساسها مما يفيد أنه كان ملماً بمحتوياتها فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن في الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إن القانون لم يرسم في المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضي يسلكه في تحرّي أدلة الدعوى. فكما له أن يستند في حكمه إلى ما تقدّم الحادثة أو قارنها من وقائع كذلك له أن يعتمد على ما لحقها من ذلك.الحكم كاملاً
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود في محضر البوليس مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ومن شهادة الشهود أينما كانت.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة في أن تفترض حصول واقعة من الوقائع على صورها المحتملة وأن تثبت مع ذلك إدانة المتهم في هذه الواقعة متى كان الحكم صريحاً في التدليل على مسئولية المتهم عنها على أي صورة من الصور التي افترضتها.الحكم كاملاً
لا مانع قانوناً من أن تعوّل المحكمة على أقوال المجني عليه في التحقيقات وأمام النيابة ما دام قد توفى واستحال سماعه أمام المحكمة. وليس يعيب الحكم عدم تلاوة هذه الأقوال في الجلسة إذا كان المتهم لم يطلب ذلك، وما دامت تلك الأقوال كانت محل مناقشة بين الاتهام والدفاع على اعتبارها من أدلة الدعوى.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في دعوى مدنية. لا تأثير له على الدعوى الجنائية. حكم مختلط يفيد أن المعاملة بين المتهم والمجني عليه تجارية. الاستناد إليه في نفي تهمة الإقراض بربا فاحش. لا يجدي مع ثبوت التهمة.الحكم كاملاً
إنه إن جاز قانوناً الأخذ بأقوال متهم على آخر فإنه لا يجوز مطلقاً الأخذ بأقوال محامي متهم على متهم آخر، ما دامت هذه الأقوال لم تصدر عن المتهم نفسه، لا في التحقيق ولا أمام المحكمة، وما دام هذا المحامي لم يؤد أقواله هذه بصفته شاهداً.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع أن يستكمل، عند الاقتضاء، تكوين عقيدته بالرجوع إلى التحقيقات الابتدائية وإلى ما يكون متوافراً في الدعوى من العناصر الأخرى.الحكم كاملاً
القاضي الجنائي حر في استمداد عقيدته من أي مصدر شاء، فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل. فله أن يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرّد الشبهات التي تقوم لديه.الحكم كاملاً
إن العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة.الحكم كاملاً
ليس في القانون ما يحتم على المحكمة إجابة طلب استدعاء الطبيب لمناقشته، بل إن لها أن ترفض هذا الطلب إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته هي من الوقائع التي ثبتت لديها.الحكم كاملاً
للقاضي الجنائي أن يكوّن عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى إلا إذا كان هذا العنصر مستمدّاً من إجراء باطل قانوناً.الحكم كاملاً
لا مانع فى القانون يحول دون الأخذ بأقوال متهم على متهم فى التحقيقات الأولى ولو عدل عنها فى الجلسة متى وجد من الظروف ما يجعل المحكمة تثق بتلك الأقوال الأولىالحكم كاملاً
للمحكمة الحرّية التامة فى تكوين اقتناعها من كل ظروف الدعوى سواء من أقوال الشهود الذين حلفوا اليمين أو من أقوال الأشخاص الذين يسمعون على سبيل الاستدلال بدون حلف يمين ومنهم المتهمون أنفسهم.الحكم كاملاً
للمحكمة الأهلية أن تتخذ حكما صادرا من المحكمة المختلطة عنصرا من العناصر المهمة القاطعة فى إقامة الدليل على صحة واقعة من الوقائع المدعى بها أمامها هى.الحكم كاملاً
لا مانع من سماع أقرباء المدعى بالحق المدنى كشهودالحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تزن كل قول صدر ممن سئلوا فى الدعوى متهمين أو مجنيا عليهم أو شهودا وأن تقدّر قيمته من حيث صحته وكذبه وإنتاجه وعدم إنتاجه.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستئنافية الحرية المطلقة فى تكوين اعتقادها من أى مصدر من المصادر المجودة بأوراق الدعوى سواء فى ذلك تحقيقات البوليس أو النيابة أو تحقيقات محكمة أول درجةالحكم كاملاً
إذا تعارض تقرير الطبيب الشرعى مع تقرير الطبيب الكشاف فيما يتعلق بنتيجة إصابة المجنى عليه فلمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الطبيب الشرعى دون الآخر.الحكم كاملاً
ليس بواجب على محكمة الموضوع إجراء تحقيق أو انتقال لا ترى هى أنها فى حاجة إليه لتكوين عقيدتها فى الدعوى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق