الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 مايو 2021

الطعن 919 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 401 ص 2156

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

-------------

(401)
الطعن رقم 919 لسنة 45 القضائية

(1) إثبات "الإثبات بالبينة"، "المانع الأدبي". محكمة الموضوع.
المانع من الحصول على سند كتابي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
 (2)بطلان. حكم.
استناد الحكم الصادر في الموضوع على نتيجة التحقيق رغم بطلان حكم الإحالة إلى التحقيق أثره. البطلان.

---------------
1 - تقدير المانع من الحصول على سند كتابي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ كان يبين من مدونات الحكم التمهيدي المطعون فيه الصادر في..... أن المحكمة أجازت للمطعون ضده الأول إثبات صورية عقد شركة التضامن المؤرخ...... بكافة طرق الإثبات استناداً إلى قيام مانع أدبي إلا أنها لم تبين ظروف الحال التي اعتمدت عليها في تبرير عدم الحصول على دليل كتابي مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
2 - إذ كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضائه على التحقيق الذي تم نفاذاً للحكم الأول - حكم الإحالة إلى التحقيق الباطل - فإن البطلان يمتد إليه مما يتعين نقضهما معاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3 سنة 1973 تجاري كلي المنيا على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث وقبل بياناً لها أنه يدير لحسابه الخاص محلاً لتجارة الأقمشة والمنسوجات دون ما شريك وقد فرضت هيئة التأمينات الاجتماعية اشتراكات شهرية عن ولديه الطاعن والمطعون ضده الثاني على أساس أنهما يعملان لديه بمحله المذكور فأقام الدعوى رقم 10 لسنة 1969 مدني بندر ملوي لاسترداد ما أداه عن ولديه المذكورين من اشتراكات إلا أن دعواه رفضت وتأيد الحكم استئنافياً وإزاء ذلك وتفادياً لمطالبات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حرر عقد شركة تضامن بتاريخ 1/ 7/ 1968 بنيه وبين أولادة الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث ونص المادة في العقد على أن مدة الشركة خمس سنوات تنتهي في 3/ 6/ 1973 وذلك دون أن يشارك أحدهم في رأس مال الشركة، ولما كانوا لا يرغبون في أداء مهمتهم فقد أنذرهم بفض الشركة لانتهاء مدتها، ولما حققته من خسارة مادية وانتهى إلى طلب الحكم بفسخ عقد الشركة وإنهائها. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد تجدد عقد الشركة بينما سلم المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلبات المطعون ضده الأول. وبتاريخ 31/ 3/ 1974 قضت محكمة المنيا الابتدائية. (أولاً) بإنهاء عقد الشركة المؤرخ 1/ 7/ 1968 بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث (ثانياً) برفض الدعوى بالنسبة للطاعن استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 10 ق ودفع بصورية عقد الشركة كما طلب السماح له بإثباتها بكافة طرق الإثبات لقيام مانع أدبي بينه وبين الطاعن وهو رابطة البنوة والأبوة بينما تمسك الأخير بعدم جواز الإثبات بالبينة وبتاريخ 5/ 3/ 1975 حكمت محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف (المطعون ضده الأول) بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن صورية عقد الشركة المؤرخ 1/ 7/ 1968 وللمستأنف ضدهم (الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث) النفي بذات الطرق، وبعد أن سمعت المحكمة شاهدي المطعون ضده الأول عادت وبتاريخ 4/ 6/ 1975 فحكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف ضده الأول (الطاعن) وببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/ 7/ 1968. طعن الطاعن على هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكمين المطعون فيهما القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع في مذكرته التي قدمها لمحكمة الاستئناف وقبل صدور حكم الإحالة إلى التحقيق بعدم جواز إثبات صورية عقد شركة التضامن المكتوب بغير الكتابة غير أن الحكم الصادر في 5/ 3/ 1973 الذي أحال الدعوى إلى التحقيق، وإن كان قد أشار إلى هذا الدفاع إلا أنه استند في قضاءه إلى قيام مانع أدبي دون أن يبين ظروف الحال التي تبرر ذلك مما يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك - أنه وإن كان تقدير المانع من الحصول على سند كتابي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الأمور الواقعية التي يستقل لها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه على أسباب سائغة تكفي لحمله وإذ كان يبين من مدونات الحكم التمهيدي المطعون فيه الصادر في 5/ 3/ 1975 أن - المحكمة أجازت للمطعون ضده الأول إثبات صورية عقد شركة التضامن المؤرخ 1/ 7/ 1968 بكافة طرق الإثبات استناداً إلى قيام مانع أدبي إلا أنها لم تبين ظروف الحال التي اعتمدت عليها في تبرير الحصول على دليل كتابي مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور المبطل، وإذ كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضائه على التحقيق الذي تم نفاذاً للحكم الأول فإن البطلان يمتد إليه مما يتعين معه نقضهما معاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق