1 - قرائن الأحوال. هي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية.
إن قرائن الأحوال من طرق الإثبات الأصلية في
المواد الجنائية وللمحكمة أن تأخذ بها.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
1 - قرائن الأحوال. هي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية.
إن قرائن الأحوال من طرق الإثبات الأصلية في
المواد الجنائية وللمحكمة أن تأخذ بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق