الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 41 لسنة 13 ق جلسة 26 / 11 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبدالناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 18 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 41 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

1- شركة .... للألعاب الترفيهيه ذ م م 2- .....بوكالة المحامي / .....

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر/ محمد عقبة، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 48 لسنة 2017 مدنى محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بفسخ العقدين رقمي .... المحررين بينه وبين الشركة المطعون ضدها الأولى، ثانيا: بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ خمسمائة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ 31/5/2015 حتى تمام السداد ، ثالثا: بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ 399 ألف درهم علي سبيل التعويض. علي سند من أنه قد أبرم مع الشركة سالفة الذكر والذى يمثلها المطعون ضده الثاني العقدين سالفي الذكر واللذين تضمنا التزام الطاعن بتمويل المطعون ضدهما بمبلغ خمسمائة ألف درهم لشراء لعبتين سفينة ...... على أن يقوم المطعون ضدهما بتنفيذ وإدارة وتسجيل المشروع لصالح الطاعن، وإذ أوفى الطاعن بالتزامه وأخل المطعون ضدهما بالتزاماتهما التعاقدية فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بفسخ الاتفاقين موضوع الدعوى وملحقيهما المؤرخين 31/5/2015 وإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد، وبإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ خمسمائة ألف درهم، وفائدته بواقع 9 % من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 149 لسنة 2017 رأس الخيمة، والمحكمة ندبت خبيرين وبعد أن أودع الخبير الثاني تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 30/9/2018 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وبذات الجلسة صدر الحكم .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد، من خمسة أوجه، ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن أخذا بتقرير الخبير المتخصص في الألعاب الترفيهية والمنتدب أمام محكمة الاستئناف والذي انتهي – خلافا لتقرير الخبير السابق - إلي أن اللعبتين موضوع التعاقد قد تم استيرادهما من الخارج رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود سندات الشحن أو الإفراج الجمركي الخاص بهما، وخلافا للثابت بالفواتير المقدمة التي تثبت شراءهما من شركة .... للألعاب الترفيهية والتي يقتصر نشاطها على تأجير تلك الأجهزة دون استيرادها، فضلا عن أن الخبير لم يبين طبيعة الالتزامات التعاقدية الأخرى بين الطرفين، وما إذا كانت الشركة المطعون ضدها قد قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بشأن تسجيل اللعبتين باسم الطاعن، وتسليمه مستندات الملكية، وإدارة المشروع وتنفيذه وسداد قيمة الأرباح المستحقة علي النحو المتفق عليه من عدمه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم دون رقابة عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان عمل الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها ودون أن تكون ملزمة بالرد على تقارير الخبراء السابقين أو المستندات المخالفة لها، وهى غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير خبير الدعوى المتخصص في الألعاب الترفيهية من أن اللعبتين موضوع التداعي قد تم استيرادهما من دولة إيران استنادا إلي اللوحات المثبتة بالمركبات الرئيسية ومضخات الهواء المدون عليها عبارة "صنع في إيران" باللغتين الإنجليزية والفارسية، وأن تاريخ التشغيل باتفاق الطرفين هو10/8/2016 وفقا للمستندات وكشوف الأرباح والخسائر، فضلا عن مطابقة اللعبتين للاتفاقات المبرمة بين طرفي الدعوى، وأنهما تعملان حاليا بموقعين مختلفين أحدهما في كورنيش الفجيرة والآخر كورنيش خور فكان، ورتب على ذلك أن مضمون العقد تم تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه. وكان ما خلص إليه الحكم هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني على ما يخالفه، فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول، ويتعين لذلك رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق