المادة 1
يُعمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات من تاريخ 01 مارس 2020.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ : 5/ جمادى الأولى/1441هـ
الموافق : 31/ ديسمبر /2019م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق