الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مايو 2021

قرار مجلس الوزراء 64 لسنة 2019 بتاريخ العمل بتعديل قانون العقوبات

المادة 1

يُعمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات من تاريخ 01 مارس 2020.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:
بتاريخ : 5/ جمادى الأولى/1441هـ
الموافق : 31/ ديسمبر /2019م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق