محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد القاضي / على عبدالمنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمود عطا ، محمد سليمان أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة " وكريم غانم
وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 18 من جماد الآخرة سنة 1441ه الموافق 31 من يناير سنة 2021م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6152 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة .... مصر. ومقره/ ..... – محافظة الجيزة.
ضد
السيد/ الممثل القانوني للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات. ومقره/ 90 شارع الجلاء – مبنى اتحاد العمال – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً وبما له معينه من الأوراق ويتفق وقضاء هذه المحكمة إلى أحقية العاملين لدى الطاعنة في الحصول على نسبة من أرباحها السنوية بما لا يقل عن 10% خلال الفترة من عام ۲۰۰5 حتى ۲۰۰۹ إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والتي أبقت العمل بالمادة 20/3 من قانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ فيما تضمنته من تحديد نصيب العاملين في الأرباح بنسبة لا تقل عن 10% سنوياً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي عليه بالأسباب الأول والثاني والثالث يكون على غير أساس، وكان النزاع في الدعوى المطعون في حكمها يدور حول طلب العاملين لدى الطاعنة في اقتضاء نسبة من أرباحها السنوية فهو يعد نزاعاً جماعياً ومن ثم فإنه يكون بمنأى عن السقوط الوارد بالمادة 70 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل - ذلك أنه وبحسب صريح نص تلك المادة يقتصر تطبيقها على الأنزعة الفردية فضلاً عن أنه لا يسرى عليه أحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة ۳۷5/1 من القانون المدني والتي نطاق تطبيقها الحقوق الدورية والمتجددة، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بالسبب الرابع يكون دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح مما لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليه، وكان حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلانه ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم. وكانت الأوراق قد خلت من قيام الطاعنة باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على ذلك البيان، كما أن عدم إيراد حكم التحكيم بياناً بجنسية المحكمين أو عنوانيهم ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه، وكانت الطاعنة قد علمت بشخص محكم المطعون ضدها ولم تتبع إجراءات رده في المواعيد والأوضاع المقررة بقانون التحكيم، فإن النعي على الحكم بالسببين الخامس والسادس يكون على غير أساس، ولما كانت الأوراق قد خلت من تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المواد من ۱۸۱ حتى ۱۹۰ من قانون العمل أمام محكمة الموضوع ولم تقدم ما يثبت تمسكها بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة؛ فإن دفاعها هذا يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي بالسبب الأخير غير مقبول. بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن إعمالاً النص المادة 263/3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷.
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق