حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجواب. المادة 128 إجراءات.
من المقرر طبقا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور
الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن
يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر
عنصرا من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به مادام قد عرض مع باقي أوراق
الدعوى على بساط البحث في الجلسة
الطعن 3536 لسنة 52 ق جلسة 8/ 12/ 1982مكتب فني 33 ق 199 ص 962
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق