وتجمل هذه الأدلة بالنسبة
للطاعن الثاني. أولا - فيما شهد به الشاهد الأول من أن المجنى عليهما كانا بمنزله
إلى ما قبل ارتكاب الحادث - ثم غادراه إلى منزل الطاعن الأول بصحبته وبصحة
الطاعنين الثالث والرابع وثالثا - فيما قرره الطاعنون الخامس والسادس والسابع من
أنه كان موجودا بالمنزل المذكور وقت وقوع الجريمة وأنه كلفهم حمل الجثة وإلقائها
بترعة الإبراهيمية بل وصحبهم أثناء قيامهم بهذا العمل خاصة وأن الطاعن لم يجرح
أقوالهم بدفاع معقول. وثالثا - فيما استخلصته المحكمة من هرب الطاعن إلى سنورس عقب
ارتكاب الحادث، فلما قبض عليه وسئل عن المجنى عليهما أنكر معرفته بهما وادعى أنه
لم يكن موجودا ببلدته في الوقت الذى تمت فيه الجريمة وأشهد شاهدين على هذه الواقعة
فكذبه أولهما وهو ضابط نقطة عزبة أباظة - وجاءت أقوال الثاني مناقضة لأقوال الطاعن
المذكور بالنسبة للتاريخ الذى تقابلا فيه كما ذكرت المحكمة وهى في معرض إثبات كذب
دفاع الطاعن ما ثبت بدفاتر المرور من أن سيارة الطاعن مرت بطريق الفيوم الزراعي في
يوم أول مايو سنة 1952 الساعة 9 مساء ثم قرنت المحكمة هذه الأدلة مجتمعة بالقرينة
المستخلصة من تعرف الكلب البوليس على الطاعن بعد أن شم المظروف المطلق الذى ضبط
بمحل الحادث وهى تجمل بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع: أولا - فيما شهد به شاهد
الإثبات الأول من أن هذين الطاعنين لحقا في سيارة أولهما بالمجنى عليهما إلى منزل
الطاعن الثاني وقضيا معه السهرة فيه، ولما سئل عن هذه الواقعة كل منهما على
انفراد، أنكراها بتاتا - ثم عدلا عن هذا الإنكار بلسان المدافع عنهما، وأقرا
بأنهما كانا موجودين مع المجنى عليهما بمنزل الطاعن الثاني ولكنهما أنكرا أنهما
رافقاهما إلى منزل الطاعن الأول أو أنهما كانا حاضرين وقت ارتكاب الجريمة، ولم
تأخذ المحكمة بما ذكره محاميهما من أن إنكارهما مقابلة المجنى عليهما بمنزل الطاعن
الثاني كان من قبيل سوء الدفاع، وقالت إن هذا الإنكار إنما قصد به الطاعنان درء
الشبهة عنهما، وثالثا - فيما ثبت للمحكمة من أن الطاعنين كانا في محل الحادث وقت
ارتكابه وأضافت المحكمة بالنسبة للطاعن الثالث 1 - أنه عندما سئل عن التهمة
المسندة إليه رفض الإجابة إلا بحضور محاميه - الأمر الذى خلصت منه إلى أنه أراد
كسب الوقت لتلفيق دليل نفى التهمة 2 - وما ثبت في تقرير بوليس المرور من أن هذا
الطاعن مر بسيارته الملاكي في الساعة 45.4 مساء بنقطة سافاى 3 - وما شهد به محمد
عبد الحفيظ ابن المجنى عليه عبد الحفيظ عبد الحميد من أن الطاعن حضر مع آخر
لمقابلة والده في منزله قبل الحادث بيومين وأنه لولا علاقة والده به وبالطاعن
الرابع لما توجه إلى أتليدم 4 - وما استخلصته المحكمة من أن الطاعن أشهد عبد الكريم
مسعود على أنه كان مدعوا عنده في ليلة الحادث وأنه كان موجودا بمنزله من الساعة 10
مساء إلى الساعة 2 صباحا - فكذبه هو والشاهد الآخر الذى أشهده على هذه الواقعة
وشهد الاثنان بأنه لم يحضر إلا في وقت متأخر من الليل وبعد انصراف المدعوين - وما
شهدت به توحيده جلال زوجة القتيل فوزى عبد الحميد بأنها من بلدة هذا الطاعن وهى
بنى عبيد وتعلم أنه اشتهر عنه التوسط في القتل واستدراج القتيل وقد نصحت إلى زوجها
كثيرا بالابتعاد عنه، وأضافت بالنسبة للطاعن الرابع أنه هرب من بلدته إلى القاهرة في
الصباح المبكر غداة وقوع الحادث - إلى أن ضبط وعرض على المحقق بعد وقوعه بخمسة
أيام وقالت إن هذا الهروب لا يمكن أن يفسر إلا برغبة المتهم في إبعاد نفسه عن مكان
وقوع الجريمة فترة من الزمن ليرد الاتهام عنه، وخلصت المحكمة من ذلك كله إلى أن
الطاعنين الثالث والرابع هما اللذان زينا للمجنى عليهما الذهاب إلى أتليدم حيث ارتكبت
الجريمة بتدبير سابق بين الطاعنين الأربعة.
وتجمل هذه الأدلة بالنسبة
للطاعنين الخامس والسادس والسابع فيما ذكرته المحكمة من أنها تأخذهم بالقدر
المتيقن في حقهم من اعترافهم - ولا تعوّل على ما ما ذكروه في التحقيقات من أنهم
فعلوا ما فعلوه مكرهين - كما لا تعوّل على إنكارهم بعد ذلك وما ادعوه من أنهم
أدلوا باعترافاتهم مكرهين نتيجة تعدى رجال البوليس عليهم وساقت الأدلة على كذب هذا
الدفاع.
كما تجمل الأدلة بالنسبة
للمتهمين الثامن والتاسع فيما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن الأول كان موجودا بمحل
الحادث وقت ارتكابه وأنه هرب إلى القاهرة بعد وقوع الجريمة بقصد درء التهمة عن
نفسه وإلى ما ثبت لها من وجود علاقة مصاهرة تربطه بالشاهدين مما دعاهما إلى تقرير
أقوال كاذبة في صالحه مع أن أولهما عندما سئل في التحقيقات لم يجزم محددا الوقت
الذى حضر فيه الطاعن الأول للقاهرة.
)عن الطاعن الأول)
ومن حيث إن مبنى الوجه
الأول من التقرير بأسباب الطعن المقدم منه في 17/ 11/ 1954 هو أن الحكم خالف
القانون وشابه قصور في التسبيب إذ اعتبر أقوال الطاعنين الخامس والسادس والسابع
دليلا على إدانة الطاعن في حين أن هذه الأقوال صدرت منهم نتيجة إكراه مادى ومعنوي
سلطة عليهم رجال الإدارة - وذكر الدفاع ظروف الإكراه الذى وقع على هؤلاء الطاعنين
فلم ترد المحكمة عليه ردا سائغا.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن أورد الأدلة التي أجملتها المحكمة فيما تقدم تعرض لدفاع الطاعن الذى
جرح به أقوال الشهود فقال "إن هذا الدفاع مردود بأن هؤلاء المتهمين أنفسهم
نفوا أمام قاضى التحقيق أن أحدا طلب إليهم أن يفضوا بما قالوا وأنهم قرروا الحقيقة
طوعا واختيارا".
ثم أورد الحكم بعد ذلك
أقوال هؤلاء الشهود مفصلة كما وردت في محضر قاضى التحقيق - لما كان ذلك وكان
للمحكمة مطلق الحرية في تقدير أقوال الشهود ومتى اقتنعت بها واطمأنت إليها فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له ما يبرره.
ومن حيث إن مبنى الوجه الثاني
من التقرير هو أن الحكم أخل بحق الدفاع عن الطاعن وشابه قصور في التسبيب إذ أقام
قضاءه بإدانته على أن آثارا مادية وجدت في منزله ورغم ما ذكره الدفاع من أن
الأحراز لم تكن مصونة، وأن الطبيب الشرعي لم يثبت حال كل حرز عند فتحه - ورغم طلبه
استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك وفيما قرره من أن القتل ترك آثارا بالحجرة
- فإن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب ولم تورد في حكمها الرد عليه والمسوغ الذى
سوّغ لها اطراحه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه قد تناول بالرد ما أثير حول الأحراز المضبوطة على ذمة الدعوى فقال: "وأما
ما أثير عن الأحراز وعدم اتباع ما نص عليه القانون بشأنها في المادتين 56 و57 من
قانون الإجراءات الجنائية فهي قواعد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان لأنها
ليست من الإجراءات الجوهرية وفضلا عن ذلك فقد تولى أمرها الطبيب الشرعي وهو خبير
أمين ولم تر المحكمة في أي شيء تم بالنسبة للأحراز ما يدعو مطلقا للريبة أو الشك".
ولما كان القانون حين نظم
الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد إلى تنظيم العمل والمحافظة على
الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ولكنه لم يرتب على مخالفتها أي بطلان - وكان
الأمر في مرجعه إلى تقرير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور
الضبطية القضائية - لما كان ذلك و كانت المحكمة قد اطمأنت فعلا لسلامة الأحراز فإن
الحكم يكون قد أصاب في قضائه برفض هذا الدفع ويكون هذا الوجه من الطعن في غير محله
ومتعينا رفضه.
ومن حيث إنه عما ذكره
الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تجبه إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي
لمناقشته فيما كانت عليه حالة الأحراز وقت فضها وما ورد في تقريره عن تخلف آثار
بالحجرة التي ارتكبت فيها الجريمة مما دعا إلى طلائها بطلاء جديد بعد الحادث، فإنه
يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة "لم تر في التقرير الاستشاري المقدم من
الطاعن ما يزعزع عقيدتها بشأن تقرير الطبيب الشرعي الأول وتقرير كبير الأطباء
الشرعيين وتعتمد في هذه القضية على ما ثبت في هذين التقريرين دون غيرهما"
يبين من ذلك أنها لم تأخذ بالتقرير الاستشاري وأنها اعتمدت تقرير الطبيب الشرعي
الأول و تقرير كبير الأطباء الشرعيين للأسباب الواردة بهما وأنها لم تر محلا
للأسباب المذكورة التي اعتمدتها وصارت جزءا من الحكم لإجابة الطلب المقدم من
الطاعن وهو ما يدخل في سلطتها - لما كان ذلك فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير
أساس متعينا رفضه.
ومن حيث إن مبنى الأوجه
الأربعة الأول من تقرير أسباب الطعن المقدم في 18/ 11/ 1954 هو أن الحكم المطعون
فيه قد خالف القانون إذ قضى برفض الدفع المقدم من الطاعن ببطلان الإذن الصادر
بالتفتيش وببطلان محضر التفتيش الذى أجراه وكيل النيابة وذلك الذى أجراه معاون
البوليس. ذلك بأن الجريمة لم يكن متلبسا بها فما كان يجوز لوكيل النيابة أن يصدر
الإذن بالتفتيش بل كان واجبا عليه أن يتخلى عنه لقاضى التحقيق المختص بإصداره -
كما أن معاون البوليس الذى استصدر الإذن بالتفتيش لم يكن قد تحقق من وقوع الجريمة
مما يمتنع منه على وكيل النيابة إصدار هذا الإذن قبل التحقق من أن جريمة قد وقعت
بالفعل - إعمالا لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية - هذا إلى أن التفتيش
الذى أجراه معاون البوليس قد وقع باطلا لأنه لم يحصل بحضور المتهم أو وكيله أو
شاهدين على الأقل وهو ما توجبه المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن بقوله "وحيث إن المحكمة ترى أن الجناية
موضوع هذه القضية هي جناية تلبس ومحل وقوعها هو دار المتهم الأول وآية ذلك أن
السائق محمد خلف إمام سمع الطلقات النارية تدوى في تلك الدار وفيها المجنى عليهما
وجاءه شخصان يريدان القبض عليه و إمساكه ثم اختفى بعض الوقت خوفا على حياته ثم
انطلق يجرى يبلغ عن الجناية التي سمع رنين طلقاتها بأذنه ولم يعد سيداه من تلك
الدار ولم يعثر لهما على أثر، فسماع الطلقات النارية في هذه الحالة يعتبر كشفا
للجناية واطلاعا عليها حال وقوعها عن طريق السمع وما دامت هذه الجناية هي جناية
تلبس فإن الدفاع الذى أثير عن بطلان التفتيش ينهار من أساسه" لما كان ذلك
وكان تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت
اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبسا أو غير متلبس بها من اختصاص محكمة
الموضوع وموكولا إليها وحدها ولا معقب عليها في خصوصه - ما دامت الأسباب التي
استندت إليها لها أصولها في الأوراق وتؤدى عقلا وقانونا إلى النتيجة التي رتبت
عليها وكانت الوقائع الثابتة في الحكم ومنها حضور الشاهد وقت التبليغ في حالة يكاد
يكون عاريا فيها من الملابس نتيجة ما وقع عليه من اعتداء، تدل على أن معاون
البوليس أبلغ بحادث القتل عقب وقوعه فبادر إلى محله وتحقق من وقع جريمة فأسرع إلى
منزل المتهم لتفتيشه وكان هذا التفتيش يعتبر حاصلا في حالة تلبس فهو صحيح قانونا
وليس ينفى قيام حالة التلبس كون معاون البوليس قد انتقل إلى محل الحادثة بعد
وقوعها بزمن ما دام الثابت أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام أنه قد
شاهد آثار الجريمة بادية - لما كان ذلك كله وكان قانون الإجراءات الجنائية يضفى
على مأموري الضبطية القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها جميع السلطات التي لقاضى
التحقيق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فيما قضى به من رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن مبنى الوجه
الخامس هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون كذلك إذ قضى برفض الدفع ببطلان محضر
جمع الاستدلالات الذى استند إليه الحكم لما ثبت من أن وكيل نيابة المحرص قد تعدى
اختصاصه عند ما حقق الجناية بمركز ملوى.
ومن حيث إنه لا خلاف على
أن الحادث قد وقع بدائرة مركز المحرص فيكون وكيل نيابة المحرص هو المختص بإجراء
التحقيق فيه ولا يهم بعد ذلك المكان الذى يختاره المحقق لإجراء التحقيق والذى يترك
لتقديره وحسن اختياره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.
ومن حيث إن مبنى الوجه
السادس هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ رفض أيضا الدفع ببطلان إجراءات
تحريز المضبوطات لأن الطاعن لم يحضر أثناء فتح الأحراز بمعرفة الطبيب الشرعي لا هو
ولا وكيله ولم يدع إلى ذلك وتخلف.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه قد أصاب في رفض هذا الدفع ذلك بأن نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية
صريح في أنه يحوز في جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. ومن
ذلك فض الأحراز - وبأن القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها
إنما قصد التنظيم كما تقدم القول.
ومن حيث إن مبنى الوجه
السابع هو أن الحكم أخطأ في القانون إذ قضى برفض الدفع ببطلان القرار الصادر من
وكيل النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة المقول بأنها لعبد الحفيظ دسوقي
وانتداب وكيل نيابة أبى قرقاص للطبيب الشرعي لتشريح جثة فوزى دسوقي - ذلك بأن ندب
الخبراء لا يكون إلا بمعرفة قاضى التحقيق فإذا صدر من وكيل النيابة وقع باطلا
وترتب على ذلك بطلان التقارير المقدمة من الطبيب الشرعي وبطلان الاستدلال بها.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه قد أصاب في قضائه برفض هذا الوجه من الطعن ذلك بأن المادة 29 من قانون
الإجراءات الجنائية التي جاء نصها صريحا في أنه "لمأموري الضبط القضائي أثناء
جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات........ ولهم أن يستعينوا
بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة".
ومن حيث إن مبنى الوجه
الثامن هو أن الحكم قد بنى على إجراء باطل وشابه قصور في التسبيب إذ لم يثبت من
التحقيق أن الجثتين اللتين وجدتا في ترعة الإبراهيمية هما للمجنى عليهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم الأول أثار حول جثة
عبد الحفيظ عبد الحميد دسوقي غبارا أراد منه التشكيك في أن الجثة ليست لهذا الشخص
- وهذا الدفاع مردود بما ثبت من العثور على هذه الجثة واستعراف ذويه عليها وأقطع
دليل على أنها له وجود رخصته الخاصة بالسلاح وعليها صورته الفوتوغرافية داخل
ملابسه ووجود بعض قطع ذهبية خاصة به ولم يستطع الدفاع أن ينكر آثار البلولة ظاهرة
على رخصة السلاح عند فض الحرز الخاص بالجلسة بل يقول إن تلك البلولة قد عملت
خصيصا، والمحكمة لا يساورها أي شك في أن الجثة هي لعبد الحفيظ عبد الحميد دسوقي -
ولم يثر الدفاع شيئا عن جثة المجنى عليه فوزى عبد الحميد دسوقي وقد كانا معا ولقيا
حظا واحدا." لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم له أصل في التحقيقات ويؤدى إلى
ما رتب عليه فإن ما ادعاه الطاعن من قصور في التسبيب يكون على غير أساس ويكون هذا
الوجه من الطعن متعين الرفض.
ومن حيث إن أوجه الطعن
التاسع والعاشر والحادي عشر هي أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عن الطاعن إذ طلب
مناقشة الطبيب الشرعي في بعض مسائل فنية - كما طلب إعادة التجربة التي أجراها قاضى
التحقيق على أن يلبس الشاهد نفس الملابس التي كان يرتديها في يوم الحادث - كما دفع
بأن الدماء التي وجدت بالمنزل هي لخادمة الخاص وقد تناثرت منه عندما أصيب بجرح
وطلب تحليل فصيلة دم هذا الخادم لتحقيق صحة دفاعه - ولكن المحكمة لم تجب هذه
الطلبات جميعا ولم ترد عليها ردا سائغا يبرر اطراحها.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه رد على طلب تحليل دم الخادم فقال "ومن حيث إن الدفاع عن المتهم الأول في سبيل
اجتهاده لدحض الأدلة المادية التي وجدت في دار هذا المتهم قال إن الطرطشة التي ثبت
أنها من دم آدمي والتي وجدت بالحجرة وجاء بيانها في تقرير الطبيب الشرعي أثناء
إجرائه للمعاينة - قال الدفاع إنه سأل المتهم الأول عنها عند زيارته له بالسجن
فأخبره المتهم المذكور بأنه كان لديه قبل الحادث خفير وكان يحمل أحد البراميل
فجرحت يده وسال منها الدم......... وهذا الدفاع لا تلتفت إليه المحكمة ولا تعتد به
وترى إهداره إذا الحادثة حصلت في ليلة أول مايو سنة 1952 وبقى المتهم الأول
المذكور هاربا من وجه العدالة حتى شهر سبتمبر سنة 1953 وسئل في جلسة 26/ 9/ 1953
فلم يبد شيئا من هذا الدفاع ولم يبد أي محام حضر عنه شيئا عن هذا القول الجديد ولو
كان هذا القول حقا وصحيحا لذكره المتهم لأول مرة، وما كان ليتردد في أن يذكره أو
يثيره وقد طلب الدفاع عنه في تلك الجلسة التي حضر فيها أمام محكمة الجنايات الإذن
له بتقديم تقرير طبى استشاري ولم يأت على لسان أحد ذكر لمسألة عبد السلام زايد
(الخادم) والدم الذى يدعى أنه قد سال منه - ومن ثم فإن هذا الدفاع من هذه الناحية
مردود وغير خليق بالاعتداد" - كما عرض للتجربة التي أجراها قاضى التحقيق -
وللطعون التي وجهها التقرير الطبي الاستشاري لتقرير الطبيب الشرعي وتقرير كبير
الأطباء الشرعيين مما مفاده أنه اعتمد تقرير الطبيب الشرعي وتقرير كبير الأطباء
الشرعيين ولم ير محلا للأخذ بما ورد بالتقرير الطبي الاستشاري وذلك للأسباب
الواردة في تقرير الطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين التي صارت باعتماد المحكمة
لها أسباب للحكم وأنها لم تر محلا للأسباب المذكورة لإجابة طلب إعادة التجربة وطلب
مناقشة الطبيب الشرعي وهو ما يدخل في سلطتها - لما كان ذلك فإن هذه الأوجه من
الطعن تكون كلها على غير أساس.
ومن حيث إن مبنى الوجه
الأول من الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع
عن الطاعن وشابه قصور في التسبيب إذ ارتكن في إدانته إلى أن قتل المجنى عليهما كان
بحضوره في حين أنه ثابت من أقوال شاهد الإثبات محمد خلف أن الطاعن لم يغادر داره
عند انصراف المجنى عليهما - وأنه لم يدخل منزل الطاعن الأول الذى وقع فيه الحادث
في خلال الفترة التى مضت بين وصول الضيوف إلى هذا المنزل ووقوع الجريمة - وتمسك
الدفاع بأن الطاعن لا يمكن أن يكون قد دخل من باب آخر لأن المنزل ليس له إلا باب
واحد يفتح على الجهة الشرقية وهو الباب العمومي وباب آخر صغير.
مخصص للحريم يقع في الجهة
القبلية من السور الشرقي ويقع على نفس الشارع وفى ذات الاتجاه وهو على مسافة قريبة
جداً من المكان الذى كان ينتظر فيه الشاهد بالسيارة - وطلب من المحكمة الانتقال
لمعاينة المنزل لتحقيق هذا الدفاع ولكنها لم تجب هذا الطلب ولم تناقشه في أسباب
حكمها.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على إدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه فاستند
إلى محضر المعاينة التي أجراها قاضى التحقيق ولتلك التي أجراها وكيل النيابة
وأقوال الطاعنين الخامس والسادس والسابع والأدلة الأخرى التي قامت ضد الطاعن
واطمأنت المحكمة إليها والمبينة فيما تقدم - وخلص من ذلك كله إلى ما قطعت به
المحكمة من وجود الطاعن في منزل الطاعن الأول ومساهمته مع باقي الطاعنين في ارتكاب
جريمة القتل التي دانته بها مما مفاده أنها لم تر محلا للأسباب المذكورة لإجابة
طلب المعاينة الذى تقدم
به الطاعن لعدم جدواه ولعدم تأثيره على أدلة الثبوت التي قامت لديها والتي لها
أصلها في التحقيقات - لما كان ذلك فإن هذا الوجه يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني
والخامس من الطعن أن الحكم شابه قصور في التسبيب وخطأ في الاستدلال إذ استندت
المحكمة إلى أن شجارا حصل في أحد فنادق القاهرة قبل الحادث بأيام اعتدى فيه أحد
المجنى عليهما على الطاعن وطرحه أرضا - في حين أنه ثابت من التحقيق أن الشجار كان
بين المجنى عليه عبد الحفيظ عبد الحميد دسوقي وشخص آخر خلاف الطاعن - وجاء التدليل
على هذه الواقعة التي استند إليها الحكم غامضا و متناقضا - كما استندت المحكمة في حكمها
أيضا إلى وجود صلة مصاهرة بين الطاعن الثاني والطاعن الثالث في حين أن هذه
المصاهرة لا أصل لها في الواقع ولا في التحقيقات.
و من حيث إنه لا جدوى
للطاعن مما يثيره من جدل في هذا الشأن لأن الباعث في الجرائم ليس ركنا من أركانها
- والخطأ فيه مهما بلغ لا يؤثر على سلامة الحكم ولا ينقص من قيمة الأدلة التي
أوردتها المحكمة على وقوع الجريمة فعلاً من الطاعن - كما أنه لا جدوى للطاعن أيضا
مما أثاره حول ما جاء في الحكم - ويقول إنه جاء مخالفا للواقع - من وجود صلة
مصاهرة بينه وبين الطاعن الثالث - ما دامت هذه الواقعة لا تؤثر على الأدلة التي
قامت لدى المحكمة على مساهمة الطاعن نفسه في ارتكاب الجريمة التي دانته بها.
وحيث إن مبنى الوجهين
الثالث والرابع والوجه الثاني عشر من تقرير الطاعن الأول المؤرخ 18/ 11/ 1954 هو
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ اعتبر الطاعنين الأربعة الأول فاعلين مع أنه
لم يحدد من منهم أطلق النار على المجنى عليهما وكل ما جاء به هو أن المتهمين وإن
تعددوا فإنهم يعتبرون جميعا فاعلين أصليين مع أنه لا يمكن اعتبار الطاعنين في هذه
الحالة إلا في مرتبة الشركاء إذ لم يثبت الحكم في حق أحد منهم أنه قام بعمل من
الأعمال المكونة للجريمة وإذا كانت المحكمة قد رأت تطبيق المادة 17 من قانون
العقوبات بالنسبة للطاعن فإن عقوبته كشريك يجب أن تنزل عن الأشغال الشاقة المؤبدة
- هذا إلى أن التدليل على نية القتل قد جاء قاصرا كما أنه بالنسبة لركن سبق
الإصرار قد جاء معيبا لاستخلاص الدليل عليه من الأعمال التى تمت بعد وقوع الجريمة
بقصد إخفاء معالمها.
ومن حيث إنه لا جدوى
للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم في اعتباره فاعلا أصليا لا
شريكا لأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي قضى بها عليه مقررة في القانون
للاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار - مما يستوجب رفض هذا الوجه من الطعن
تطبيقا لحكم المادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية - ولا يغير من ذلك ما ذكره
الطاعن من أن المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات في حقه إذ أن تقدير
ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التي ثبت لدى المحكمة وقوعها
لا بالنسبة إلى وصفها القانوني ولو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضى منها النزول
بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك اعتبارها الطاعنين جميعا فاعلين
أصليين فهي إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التي
أثبتتها في الحكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه قد تعرض لركن سبق الإصرار وأورد عليه أدلة لها أصولها في الأوراق - ويكفى في ذلك
أن تكون المحكمة قد ذكرت أن القتل كان مدبرا ومصمما عليه وأن المتهمين الأول والثاني
كانا يحقدان على المجنى عليهما وكانت خطتهما أن يحضراهما إلى بلدتهما أتليدم
فاستعانا بالطاعنين الثالث والرابع على أن يزينا لهما الذهاب إليها ثم إلى دار
الطاعن الأول حيث قضى عليهما فيها - كما ذكرت الظروف التي أحاطت بالحادث والتي
استخلصت منها الأدلة التي أدت إلى اقتناعها بأن نية الطاعن وزملائه كانت مبيتة على
القتل وكان مرد ذلك كله إلى ما هو ثابت في التحقيقات - ثم خلصت في النهاية بناء
على الأدلة السائغة التي سردتها إلى أن قتل المجنى عليهما لا ريب في أنه قد تم
وحصل ووقع بناء على تدبير وتنظيم سابقين ولما كان مناط قيام سبق الإصرار هو أن
يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية وكانت الأدلة التي
أوردها الحكم وهذا الذى قاله عن سبق الإصرار من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها -
لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن سبق الإصرار وقصور الحكم في بيانه لا يكون
له محل.
ومن حيث إنه عما ذكره
الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد اتخذ من إخفاء معالم الجريمة ونقل جثتي المجنى
عليهما مجهزين بترتيب خاص إلى ترعة الإبراهيمية لاغراقهما تحت الماء ومن هرب
الطاعن بعد ذلك - وهى كلها وقائع لاحقة على حادث القتل - دليلا على توفر سبق الإصرار
فإنه يبين مما تقدم أن المحكمة لم تعتمد على ذلك وحده في إثبات توافر سبق الإصرار
بل اعتمدت على أدلة أخرى تؤدى إلى ما انتهت إليه، ولا جناح على المحكمة إذا هي
استرشدت في ذلك بواقعة لاحقة للحادث متى كانت هذه الواقعة متصلة به وتلقى ضوءً
عليه - لما كان ذلك فإن الجدل الذى يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له ما يبرره.
ومن حيث إنه عن نية القتل
فقد استظهرها الحكم استظهارا كافيا إذ قال "لا ريب أن إطلاق النار على المجنى
عليهما كان بقصد قتلهما وإزهاق روحهما وتستدل المحكمة على ذلك من المقذوفات
العديدة التي أصابت كليهما في مواضع قاتلة من جسديهما حسبما جاء في التقرير الطبي الشرعي
- وقد أعد المتهمان الأول والثاني العدة لذلك وقد وجد لدى المتهم الأول مقذوفات
عديدة فوق دولاب ملابسه" - فيكون هذا الوجه من الطعن متعين الرفض - ويكون
الطعن كله على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث إن مبنى الوجه الأول
من الطعن المرفوع من الطاعن الثالث والوجهين الأول والثاني من الطعن المرفوع من
الطاعن الرابع هو أن الحكم المطعون فيه شابه فساد الاستدلال إذ دانهما بأنهما
فاعلان أصليان في جريمة القتل العمد لمجرد وجودهما على مسرح الجريمة وهو منزل
الطاعن الأول مع أن ذلك كان يقتضى أن يقيم الحكم الدليل على أن الطاعنين - وهما ضيفان
كان متآمرين مع صاحب الدار على الجريمة التي وقعت - ولكن المحكمة لم تذكر دافعا
لارتكاب الجريمة - كما لم تقم الدليل على أن الطاعنين هما اللذان زينا للمجنى
عليهما التوجه إلى أتليدم وكل ما جاء في الحكم لا يؤدى إلى هذه النتيجة.
و من حيث إنه يبين من
الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها ضدهما -
واطرح دفاعهما للاعتبارات التي ذكرها والتي لها أصلها في التحقيقات كما أجملته
المحكمة فيما تقدم - لما كان ذلك وكان تقدير الليل موكولا لمحكمة الموضوع وحدها -
وكان لها أن تحكم وفقا لما اقتنعت به واطمأنت إليه لا سلطان لأحد عليها - كما أن
لها أن تأخذ بقرائن الأحوال - وهى من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، لما
كان كل ذلك وكانت هذه الأدلة والاعتبارات والقرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب
عليها فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة
فيها مما يستقل به قاضى الموضوع وحده دون مطعن عليه ولا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض.
هذا ولا يعيب الحكم أنه
لم يبين الدافع للطاعنين على ارتكاب الجريمة إذ أن الباعث على الجرائم ليس ركنا من
أركانها كما تقدم القول.
و من حيث إن مبنى الوجهين
الثاني والثالث من الطعن المرفوع من الطاعن الثالث هو أن الحكم المطعون فيه شابه
الفساد في الاستدلال وخطأ في الاسناد إذ أخذ بدليلين متعارضين أولهما ما شهد به
محمد خلف من أن المجنى عليهما توجها بسيارتهما مباشرة إلى أتليدم وثانيهما ما ثبت
في دفاتر قلم المرور من أن سيارتهما لم تمر بنقطة أتليدم وبذلك أسقط الدليلين معا
- كما نسب إلى الطاعن أنه يمت إلى الطاعن الثاني بصلة المصاهرة وهو ما ليس له أصل
في الأوراق.
ومن حيث إن مبنى الوجه
الثالث من الطعن المرفوع من الطاعن الرابع - هو أن الحكم، أخطأ في تطبيق القانون
عندما دان الطاعن بجريمة القتل مع سبق الإصرار مع أن الثابت من التحقيق أن القتل
لم يكن عن نية مبيتة وقد حصل في منزل الطاعن الأول طبقا للرواية التي رواها شاهد
الإثبات محمد خلف فلابد أن يكون قد حصل لسبب مفاجئ، وبذلك تنعدم المسئولية
التضامنية ويكون الفاعل الأصلي مجهولا.
و من حيث إن الحكم علل
بأسباب سائغة ما شهد به محمد خلف وما ثبت في دفاتر المرور وانتهى إلى "أن
سيارة المجنى عليهما رقم 10404 عندما حضرت إلى أتليدم وانصرفت بعد دقائق قابلت على
الطريق بين نقطتي اتليدم وسافاى السيارتين رقم 13228 ملاكي وهى سيارة سعد أحمد
مفتاح الطاعن الثالث والسيارة رقم 374 وهى سيارة المتهم الثاني هاشم وعادت
السيارات سويا" لما كان ذلك وكانت باقي هذه الأوجه قد سبق الرد عليها في الرد
على الطعن المرفوع من الطاعن الثاني فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه
موضوعا.
ومن حيث إن مبنى الطعن
المقدم من الطاعنين الثامن والتاسع هو أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عنهما كما شاب
حكمها المطعون فيه قصور في التسبيب إذ دانت الطاعنين بجريمة شهادة الزور من غير أن
تسألهما عن التهمة المسندة إليهما - ولم تضمن حكمها مقدمات وأركان الجريمة التي
دانتهما بها.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور التي
دان الطاعنين بها فقال "واستشهد (أى الطاعن الأول) بشاهدين (الطاعنين الثامن
والتاسع) يمتان إليه بصلة المصاهرة وهما سيد عبد الرحمن وصلاح سرحان على أنه كان
موجودا بالقاهرة قبل يوم الحادث وقد شهد هذان الرجلان بهذه الشاهدة مع أن أولهما
لم يجزم في التحقيقات عن الوقت الذى حضر فيه هذا المتهم للقاهرة … وقد ثبت للمحكمة
أن هذين الرجلين شهدا زورا وان شهادتهما في مجلس القضاء بجلسة 18/ 10/ 1954 إنما هي
شهادة زور وبهتان وأنهما تعمدا هذا الافتراء لمصلحة المتهم الأول - لما كان ذلك
وكانت الأسباب التي ذكرتها المحكمة تؤدى عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها
أصلها في التحقيقات وكان الثابت من الاطلاع على محضر المحاكمة أن المحكمة سألت
الطاعنين عن جريمة شهادة الزور المسندة إليهما فأنكراها - لما كان ذلك كله فإن
الطعن يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق