8 - الجلب في مفهوم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدافه مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها. علة ذلك؟
إن الجلب الذي عناه الشارع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاءً بالتزام دولي عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بجنيف في 19 من فبراير سنة 1925 وبدئ في تنفيذها في سبتمبر من العام ذاته وانضمت إليها مصر في 16 من مارس سنة 1926، وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخي الذي استمد منه الشارع أحكام الاتجار في المخدرات واستعمالها.
الحكم 👈 الطعن 21609 لسنة 62 ق جلسة 10 / 12 / 1995 مكتب فني 46 هيئة عامة ق 1 ص 5
الحكم 👈 الطعن 214 لسنة 40 ق جلسة 6 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 130 ص 547
7 - الاتفاقية الدولية للمخدرات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966. عدم إلغائها أو تعديلها قانون المخدرات المصري.
اختلاف مجال تطبيق أحكام كل من الاتفاقية وقانون المخدرات المعمول في الجمهورية.
من المقرر أن الاتفاقية الدولية للمخدرات الموقعة في نيويورك في 30/ 3/ 1961 والتي صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 2/ 5/ 1966 هي مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولي العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال المخدرات. ويبين من الاطلاع على نصوصها أنها لم تلغ أو تعدل صراحة أو ضمناً من أحكام قوانين المخدرات المعمول بها في الدول الموقعة عليها إذ نصت المادة 36 منها على الأحوال التي تدعو الدول إلى تحريمها والعقاب عليها دون أن تتعرض إلى تعريف الجرائم وإجراءات المحاكمة وتوقيع العقاب وتركت ذلك كله إلى القوانين المحلية للدولة المنضمة إليها ويؤكد ذلك ما جرى به نص الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه لا تتضمن هذه المادة أي حكم مخل بمبدأ تعريف الجرائم التي ينص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية في الدول الأطراف المعنية. ومن ثم فإن مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يختلف عن مجال قانون المخدرات المعمول به في جمهورية مصر العربية".
6 - تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للمخدرات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966 لا يؤثر في مجال تطبيق أحكام قانون المخدرات المعمول به. أساس ذلك؟.
الاتفاقية الدولية للمخدرات الموقعة في نيويورك في 30/ 3/ 1961 والتي صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 2/ 5/ 1966 والتي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/ 2/ 1967 هي مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولي العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال المخدرات، ويبين من الاطلاع على نصوصها أنها لم تلغ أو تعدل - صراحة أو ضمناً - أحكام قوانين المخدرات المعمول بها في الدول الموقعة عليها، وقد نصت المادة 36 منها على الأحوال التي تدعو الدول إلى تجريمها والعقاب عليها، دون أن تتعرض إلى تعريف الجرائم وإجراءات المحاكمة وتوقيع العقاب، وتركت ذلك كله إلى القوانين المحلية في الدول المنضمة إليها، يؤكد ذلك ما جرى به نص الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه "لا تتضمن هذه المادة أي حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائم التي ينص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية في الدول الأطراف المعنية" ومن ثم فإن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا يؤثر في مجال تطبيق أحكام قانون المخدرات المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
5 - أمناء وموظفو المنظمات الدولية ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين. عدم تمتعهم بتلك الامتيازات إلا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك.
الامتيازات والحصانات القضائية المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية وطبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين، إنما تقررت لهم بحكم أن لهم صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي لا يخضع للولاية القضائية للدولة الموفدين إليها، وبالتالي فإنهم يتمتعون وأفراد أسرهم بالحصانة القضائية بمقتضى تلك الاتفاقيات الدولية وطبقاً للعرف الدولي. لما كان ذلك، وكانت هذه الامتيازات والحصانات قاصرة على المبعوثين الدبلوماسيين بالمعنى المتقدم ولا يستفيد منها غيرهم من أمناء وموظفي المنظمات الدولية إلا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك
الحكم 👈 الطعن 1104 لسنة 45 ق جلسة 26 / 10 / 1975 مكتب فني 26 ق 141 ص 630
4 - الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة في نيويورك في 30 مارس سنة 1961 والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري 1764 سنة 1966. غايتها قصر استعمال المخدرات على الأغراض الطبية والعلمية وقيام تعاون ومراقبة دوليين لتحقيقها. البين من استقرار نصوصها أنها لا تعدو مجرد دعوة إلى الدول للقيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال المخدرات.
وإذ كان البين مما جاء بديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 من مارس سنة 1961 والتي صدر القرار الجمهوري رقم 1764 سنة 1966 في 2 مايو سنة 1966 بالموافقة عليها أن غايتها قصر استعمال المخدرات على الأغراض الطبية والعلمية وقيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق تلك الغاية وكان البين من استقراء نصوص الاتفاقية وأخصها المادتان الثانية - في دعوتها الدول لبذل غاية جهدها لتطبيق إجراءات الإشراف الممكنة على المواد التي لا تتناولها الاتفاقية والتي قد تستعمل مع ذلك في صنع المخدرات غير المشروع - والفقرة الأخيرة من المادة السادسة والثلاثين فيما نصت عليه من أن "لا تتضمن هذه المادة أى حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائم التي تنص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقوانين المحلية في الدول والأطراف المعنية"، فإن هذه الاتفاقية لا تعدو مجرد دعوة إلى الدول بصفتها أشخاص القانون الدولي العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة ضده إساءة استعمال المخدرات .
الحكم 👈 الطعن 1627 لسنة 41 ق جلسة 6 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 70 ص 301
3 - تضمن التشريعات المصرية في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها. حظر جلب المخدرات. على توال في تشديد العقوبة.
إنه على أثر توقيع مصر لاتفاقية الأفيون الدولية ووضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 في 14/ 4/ 1928 وحظر في المادة الثالثة منه على أي شخص أن يجلب إلى القطر المصري أو يصدر منه أي جوهر مخدر، إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية، وحدد في المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب، وهم أصحاب الصيدليات والمعامل وتجار المخدرات المرخص لهم ومصالح الحكومة والوكلاء أو الوسطاء للمتحصلات الطبية الأقرباذينية والأطباء، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 في 25/ 12/ 1952 ثم القانون رقم 180 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، وتضمنت كلها النص على ذات الحظر في شأن الجلب، على توال في تشديد العقوبة حالاً بعد حال.
2 - حظر المشرع جلب الجواهر المخدرة. مقصود به. بسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في شأنها.
يبين من نصوص القوانين أرقام 21 لسنة 1928 و351 لسنة 1952 و160 لسنة 1960 المعدل، في صريح عبارتها وواضح دلالتها أن المشرع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة، فحظر جلبها وتصديرها، وفرض قيوداً إدارية لتنظيم التعامل فيها وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء.
1 - الحصانة القضائية المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952. تمتع كافة الموظفين الذي يعملون في المنظمة بهذه الحصانة. عدم التفرقة بين الموظف المصري الجنسية والموظف التابع لجنسية أجنبية.
إن المادة الثامنة من القسم السابع عشر فقرة ب من الاتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952 تنص - من بين المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفو المنظمة - على "الحصانة القضائية" وجاء نصها عاماً لا يفرق بين الموظف المصري الجنسية والموظف التابع لجنسية أجنبية بل إنه ينتظم كافة الموظفين الذين يعملون في المنظمة المذكورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق