الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات باليمين


3 - موجه اليمين الحاسمة. التعويل على أقواله في إثبات جريمة اليمين الكاذبة التي أداها من وجهت إليه. جائز.
إن كون موجه اليمين الحاسمة ممنوعاً، بعد حلفها، من المطالبة بأي حق من الحقوق - ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقواله في كذب اليمين في جريمة اليمين الكاذبة.

2 - يمين التخالص المنصوص عليها في المادة 194 تجاري. لماذا شرعت؟ نكول المدين عن الحلف. سقوط القرينة القانونية على حصول الوفاء. توجيهها أو عدم توجيهها. من شأن الدائن. توجيهها من المحكمة من تلقاء نفسها. لا يجوز. توجيهها من الدائن. حلف المدين. وجوب الفصل في الدعوى على مقتضى الحلف. رفض الدعوى. لا يجوز للدائن أن يجدّد النزاع بعد ذلك بناءً على أدلة أخرى. رفع الدائن دعوى لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها. لا يجوز. دعوى جنحة مباشرة عن كذب اليمين. لا تقبل(المادة 194 تجاري(

إن حلف اليمين بالتخالص تطبيقاً للمادة 194 من القانون التجاري إنما شرع لمصلحة الدائن في الورقة لتكملة القرينة القانونية على حصول الوفاء المستمدّة من مضي خمس سنوات على اليوم التالي لحلول ميعاد دفع الأوراق التجارية. فإذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة. وإذن فالدائن هو الذي يوجه هذه اليمين أو لا يوجهها حسب مشيئته، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجهها. فإذا وجهها وركن بذلك إلى ذمة مدينه، فقبل هذا العرض وحلف، فإن المحكمة تكون ملزمة بأن تقضي في الدعوى على مقتضى الحلف. ولا يجوز للدائن بعد ذلك أن يجدّد النزاع ارتكاناً على أدلة أخرى لإثبات حقه أو لإثبات كذب اليمين، لأن سلوكه هذا الطريق الذي اختاره من طرق الإثبات وقبول خصمه ما عرضه عليه إنما هو بمثابة صلح انعقد بين الطرفين على أن تكون دعوى الدائن معلقاً مصيرها على اليمين المعروضة على المدين، وذلك في مقابل تنازله عن كل دليل آخر يكون لديه. ومن ثم فلا تقبل من الدائن دعواه التي يرفعها سواء لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها. وإذا كانت الدعوى العمومية لا ترفع من المدّعي المدني إلا إذا كانت دعواه المدنية مقبولة فإن الدعوى المباشرة التي يرفعها الدائن للمطالبة بتعويض عن الكذب في اليمين المذكورة لا تكون مقبولة.

1 - اليمين التي تؤدّى أمام المحكمة. إهمال في الشق الثاني منها. غير مبطل)المادة 145 تحقيق)
الأمر الجوهري في الاستحلاف هو التذكير بالإله العظيم وأنه رقيب على الحالف ليكون صادقا فيما يبدى من الأقوال. والحلف بالله على قول الحق يقتضى الامتناع عن قول ما ليس بحق. وإذن فإهمال الجزء الثاني من عبارة الصيغة الواردة بالمادة 145 ت. ج هو إهمال غير جوهري لدخول مدلوله بداهة في مدلول الجزء الأوّل. فهو لا يبطل الحلف ولا يفسد الشهادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق