الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 352 لسنة 19 ق جلسة 3 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 897 ص 871


جلسة 3 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(897)
القضية رقم 352 سنة 19 القضائية

إثبات.
موجه اليمين الحاسمة. التعويل على أقواله في إثبات جريمة اليمين الكاذبة التي أداها من وجهت إليه. جائز.
--------------
إن كون موجه اليمين الحاسمة ممنوعاً، بعد حلفها، من المطالبة بأي حق من الحقوق - ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقواله في كذب اليمين في جريمة اليمين الكاذبة.


المحكمة
وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو أن كذب اليمين لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان موضوع الدعوى يزيد على عشرة جنيهات، وأن الطاعن ذكر أن خطاباً بالدعوى مزور فلم تجبه المحكمة إلى تحقيق التزوير الذي يدعيه. ثم إنها أخطأت إذ عولت على شهادة المجني عليها توصلاً لإثبات كذب اليمين مع عدم جواز ذلك لأنها بتوجيهها اليمين تكون قد تنازلت عن كل حق خاص بالدعوى.
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة حين دانت الطاعن بالجريمة التي عاقبته من أجلها قد ذكرت الاعتبارات التي تبرر الإثبات بالبينة وفقاً للقانون، فذكرت أن هناك مانعاً أدبياً حال دون الحصول على كتابة وهو ما يجوز معه الإثبات بالبينة. وأما عن التعويل على شهادة المجني عليها في كذب اليمين الحاسمة فالممنوع عليها هو المطالبة بأي حق من الحقوق بعد أداء اليمين التي وجهتها، وذلك لا يمنع المحكمة من أن تعوّل على أقوالها في إثبات جريمة اليمين الكاذبة. وأما عن التزوير المدعى به فقد تعرضت المحكمة إليه وذكرت أن الخطاب موضوع التزوير لا يقدم في الدعوى ولا يؤخر، وأنه مع استبعاده فالدعوى غنية بالأدلة فلم يكن له أثره في الدعوى وبالتالي لا يكون للطاعن ما يشكو منه بهذا الصدد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق