جلسة 18 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ابراهيم حسين
رضوان نائب رئيس المحكمة، محمد سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي نائب
رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
-----------------
(206)
الطعن رقم 5518 لسنة 54
القضائية
(1)آثار.
قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها".
متى يعتبر العقار أو
المنقول من الاثار التي تجب حمايتها؟
العقوبة المقررة لجريمة
الاعتداء على أرض أثرية؟ المادة 30/ 4 من القانون 215 لسنة 1951 المعدل بالقانون
192 لسنة 1955.
(2)حكم "بياناته" "بيانات حكم الادانة". تسبيبه.
تسبيب معيب". آثار
خلو الحكم من بيان ماهية
الأرض التي أقيم عليها البناء وما إذا كانت أثرية من عدمه. قصور.
----------------
1 - ان المادة الاولى من
القانون رقم 215 لسنة 1951 بشان حماية الاثار المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 1955
نصت على ان يعتبر اثرا كل عقار أو منقول اظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب
والاديان والاخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ وفى العصور التالية الى نهاية عصر
اسماعيل. ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة اجنبية
كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار اليها، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر
مجلس الوزراء ان للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط ان يتم تسجيله طبقا للأوضاع
المبينة فيما بعد. كما نصت المادة 30 من القانون المذكور على أن "يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من:1 - .. 2 - .. 3 - .. 4
- اعتدى بأية كيفية على أرض
أثرية كان حولها الى مسكن أو زريبة أو مرابط للحيوان أو مخزن أو زرعها أو أعدها
للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها جرناً أو وضع بها سماداً أو أتربة أو طوباً
أو مواد أخرى أو مرور بها مصارف أو استعمالها بأية صورة كانت".
2 - لما كان الأصل أنه
يجب لسلامة الحكم ان يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي
وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، فأن الحكم
المطعون فيه اذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى الى ماهية الارض التي اقيم عليها
السور وما اذا كانت أثرية ولم يحصل الادلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك، فأنه
يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بانهم: اعتدوا على أرض أثرية بان اقاموا عليها سور الكنيسة المبينة بالأوراق
وطلب عقابهم طبقا للمواد 1، 2، 30/ 4، 32 من القانون 215 لسنة 1951 بشان حماية
الاثار المعدل. بالقانون 192 لسنة 1955. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت غيابيا عملا
بمواد الاتهام بحبس المتهمين شهرا وكفالة عشرون جنيها لكل منهم. استأنفت النيابة
العامة كما استأنف المتهمين. ومحكمة جنوب القاهرة (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا
بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بالإزالة
مع ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الاستاذ/ ... المحامي
بصفته وكيلا عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث ان مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بجريمة التعدي على ارض اثرية قد شابه
القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين ان الارض التي قاموا بالبناء عليها هي ارض
اثرية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان المادة الاولى
من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الاثار المعدل بالقانون رقم 192 لسنة
1955 نصت على ان يعتبر اثرا كل عقار أو منقول اظهرته أو احدثته الفنون والعلوم والآداب
والاديان والاخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ وفى العصور التالية الى نهاية عصر
اسماعيل. ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة اجنبية
كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار اليها، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر
مجلس الوزراء ان للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط ان يتم تسجيله طبقا
للأوضاع المبينة فيما بعد.. كما نصت المادة 30 من القانون المذكور على ان
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من: 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - اعتدى بأية كيفية على ارض
اثرية كان حولها الى مسكن او زريبة أو مرابط للحيوان او مخزن او زرعها أو اعدها
للزراعة أو غرس فيها اشجارا او اتخذها جرنا أو وضع بها سمادا او اتربة أو طوبا أو
مواد اخرى أو مرور بها مصارف أو استعمالها بأية صورة كانت". لما كان ذلك،
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه لواقعة
الدعوى وثبوت نسبتها الى الطاعنين على قوله وحيث ان واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ
به وقرره.... حارس أثار الكنيسة من انه اثناء مروره بشارع.... وجد اعضاء لجنة
الكنيسة يقومون ببناء سور حول الكنيسة بالطوب الاحمر في الناحية الغربية
والمسئولون عن الكنيسة هم أعضاء اللجنة..... و.... و.... وبسؤال المتهمين بمحضر
الشرطة قرروا انهم قاموا بإحاطة المباني بهذا السور حتى لا يتصدع المبنى وانكروا
ما نسب اليهم. وحيث ان المتهمين لم يحضروا الجلسة.
وحيث ان الاتهام ثابت
قبلهم ثبوتا كافيا لإدانتهم من اقوال المبلغ ومن عدم حضورهم بجلسة المحاكمة فيجوز
الحكم في حقهم طبقا لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/ 2 من قانون الاجراءات
الجنائية". دون ان يبين الحكم ماهية المكان الذي اجريت فيه اعمال البناء وما إذا
كان يعد ارضا اثرية. لما كان ذلك، وكان الاصل انه يجب لسلامة الحكم ان يبين واقعة
الدعوى بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض في بيانه
لواقعة الدعوى الى ماهية الأرض التي اقيم عليها السور وما إذا كانت أثرية ولم يحصل
الادلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك، فأنه يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه
والاعادة دون حاجة الى بحث سائر اوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق