الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 3286 لسنة 54 ق جلسة 21 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ق 189 ص 1035


جلسة 21 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو، محمد نبيل رياض، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
----------------
(189)
الطعن رقم 3286 لسنة 54 القضائية

(1) محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". وصف التهمة. رشوة. جريمة "اركانها". قصد جنائي. قانون "تفسيره".
جريمة عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين. ما يلزم لقيامها؟
انصراف قصد المتهم إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه دون ان ينصرف قصده إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع ارشائه. ينتفي معه الركن المعنوي لجريمة المادة 109 مكرراً ثانيا عقوبات.
 (2)رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
الركن المادي لجريمة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار. ماهيته؟
المقصود بلفظ النفوذ؟
مثال في جريمة نصب.

---------------
1 - لا قيام لجريمة عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين الا اذا كان عرض الوساطة او قبولها انما في جريمة من جرائم الرشوة التي انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها باب الرشوة بقانون العقوبات ما دام ان مدلول النص هو الاحالة بالضرورة - في بيان المقصود بالرشوة وفى تحديد الاركان التي يلزم تحققها لقيام اية جريمة منها - الى احكام المادة 103 وما بعدها من القانون سالف الذكر، ولهذا فقد لزم لقيام تلك الجريمة ان يأتي الجاني فعله من المهد الاول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام او من في حكمه، وبوجود عمل حقيقي او مزعوم او مبنى على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه اداؤه او الامتناع عنه، وبوجود حقيقي لصاحب حاجة لهذا العمل، ويلزم فوق ذلك ان تكون ارادة الجاني - قد اتجهت في الحقيقة وليس بمجرد الزعم - الى اتيان فعل عرض الرشوة او قبول الوساطة فيها، ذلك بأنه لو اراد الشارع من التأثيم في هذه الجريمة الى مجرد الزعم لعمد الى الافصاح عن ذلك في صراحة، على غرار سنته في المادة 104 مكرراً من تأثيمه زعم الموظف ان العمل من اعمال وظيفته وليس يجوز القياس او التوسع في التفسير، لأنه في مجال التأثيم محظور، وكان الثابت ان المتهم لم ينصرف قصده البته الى الاتصال بالطرف الاخر المزمع ارشائه، وانه انما قصد الاستئثار بالمبلغ لنفسه، بما ينفى معه - في صورة الدعوى - الركن المعنوي للجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانيا من قانون العقوبات وبالتالي لا يمكن مساءلته استنادا الى تلك المادة.
2 - عناصر الركن المادي للواقعة المنصوص عليها في المادة 106 مكررا من قانون العقوبات الخاصة باستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او محاولة الحصول على حكم او قرار، وهو التذرع بالنفوذ الحقيقي او المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني في اخذه او قبوله او طلبه الوعد او العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في ان يستعمل ذلك النفوذ. كما ان المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل امكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء اكان مرجعها مكانة رئاسية او اجتماعية او سياسية وهو أمر يرجع الى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين ولم يتعد عمله ذلك العرض وذلك بأن عرض على...... الوساطة في دفع مبلغ 300 جنيه لرئيس محكمة المنصورة الكلية للأحوال الشخصية للولاية على المال ومبلغ 40 جنيه لوكيل نيابتها المختص على سبيل الرشوة مقابل اصدارهما قرارا لصالحها في القضية رقم...... احوال شخصية حالة كونه موظفا عموميا عامل بنيابة..... الكلية للأحوال الشخصية. واحالته الى محكمة امن الدولة العليا..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب اليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 1078 لسنة 53 قضائية). وهذه المحكمة قضت في....... بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة امن الدولة العليا بالمنصورة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. والمحكمة الاخيرة - بهيئة اخرى - قضت حضوريا عملا بالمادتين 104، 106 مكرراً من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه الفى جنيه باعتبار ان التهمة المسندة اليه انه ادعى نفوذا وهميا في عرض رشوة على موظفين عموميين دون ان يتصل علمهما بذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... الخ. وبتاريخ...... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة..... لنظر الموضوع وعلى النيابة اعلان المتهم والشهود للجلسة المحددة.

المحكمة
حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المجنى عليها.... بصفتها وكيلة عن ابنتها..... القيمة على والدها المحجور عليه في القضية رقم..... كلى احوال شخصية..... تقدمت بطلب للمحكمة للتصريح لها ببيع فدان من املاكه للإنفاق من ثمنه على عرس وتجهيز ابنتها المذكورة، وخلال الفترة من 9/ 10/ 1980 حتى 6/ 1/ 1981 تقابل معها المتهم...... العامل بنيابة..... للاحوال الشخصية وتوصل الى الاستيلاء على مبلغ 340 جنيها ثلاثمائة واربعين جنيها وكان ذلك بالاحتيال لسلبه منها باستعمال طرق احتياليه من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب، بأن زعم لها بأنه على صلة بالسيد رئيس المحكمة المختص بالمحكمة ووكيل النيابة بها وطلب منها هذا المبلغ لإعطاء 300 جنيه ثلاثمائة جنيه منه للأول حتى يصدر قرار لصالحها في الطلب المقدم منها، واربعين جنيها للثاني للموافقة على بيع 1/ 4 ربع فدان فقط، مستغلا في ذلك صفته كعامل بنيابة الاحوال الشخصية وايد مزاعمه بأن اطلعها على صورة فوتوغرافية من قرار السيد وكيل نيابة الاحوال الشخصية بالموافقة على بيع القدر الاخير فقط فانخدعت المجنى عليها وسلمته المبلغ.
وحيث ان الواقعة على النحو المتقدم قد ثبت صحتها ونسبتها الى المتهم من اقوال المجنى عليها..... و..... و.... وما جاء بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالمنصورة فقد شهدت المجنى عليها...... من انها بصفتها وكيلة عن ابنتها.... القيمة على والدها المحجور عليه في القضية رقم..... كلى احوال شخصية تقدمت بطلب للمحكمة للتصريح لها ببيع فدان من املاكه للإنفاق من ثمنة على عرس وتجهيز ابنتها المذكورة واثناء نظر الطلب بالمحكمة تقابل معها المتهم الذى افهمها بأنه موظف بالنيابة وانه على صلة برجال القضاء بالمحكمة وطلب منها مبلغ 300 جنيه ثلاثمائة جنيه للسيد رئيس المحكمة المختص بنظر الطلب للموافقة عليه فسلمته المبلغ، كما طلب منها مبلغ 40 جنيه اربعين جنيها لتوصيله ايضا للسيد وكيل نيابة الاحوال الشخصية للموافقة على ما جاء بتقرير مكتب الخبراء ببيع 1/ 4 ربع فدان فقط واطلعها على صورة فوتوغرافية من قرار سيادته بتلك الموافقة، فسلمته المبلغ المطلوب، واضافت بانها سلمت جزء من المبلغ الاول الى المتهم بمنزل شقيقها.. كما ان المتهم حضر اليها بمسكنها بالقاهرة بصحبة الشاهد حيث حضر واقعة اطلاعها على الصورة الفوتوغرافية من قرار وكيل النيابة، كما حضر المتهم مرة اخرى الى المسكن ذاته، ولغيابها عنه، فقد ترك لها خطابا للتعجيل بدفع باقي المبلغ. وشهد.... انه شاهد المتهم عند حضوره الى منزله لمقابلة شقيقته المجني عليها وجلس معها ثم رآها تأخذ نقودا من حقيبتها وتعطيها اليه. كما شهد..... ان المتهم اصطحبه معه الى منزل المجني عليها في القاهرة، ولما تقابلا معها حدثها المتهم وافهمها بصدور حكم لها ببيع اثنى عشر قيراطا واطلعها على صورة من قرار، واضاف بأن المجنى عليها قابلته بعد ذلك بمدينة المنصورة واستفسرته عن حقيقته تقاضى رئيس المحكمة ووكيل النيابة لرشوة من المتقاضين فنفى لها ذلك وكان في حالة غضب شديد لأقوالها. وتبين من الاطلاع على الخطاب الذي تركه المتهم للمجني عليها بمنزلها اثناء غيابها انه معنون باسمها ويطلب منها دفع باقي المبلغ بالكامل مع حامل الخطاب. وثبت من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ان المتهم هو الذى حرر الخطاب سالف الذكر بخطه.
وحيث ان المتهم حضر بجلسة المحاكمة وعدلت المحكمة وصف التهمه في مواجهته الى جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، فلاذ بالإنكار، والمحكمة تلتفت عن انكاره وتعتبره سلوكا منه ابتغاء الافلات من العقاب ولاطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى.
وحيث ان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما كانت قد اسبغته من وصف الجناية على الواقعة من ان المتهم عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين ولم يتعد عمله ذلك العرض المعاقب عليها بالمواد 103، 104، 109/ 1، 2 مكرراً ثانيا، 111/ 1 من قانون العقوبات، لأنه لا قيام لهذه الجريمة الا اذا كان عرض الوساطة او قبولها انما كان في جريمة من جرائم الرشوة التي انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها باب الرشوة بقانون العقوبات ما دام ان مدلول النص هو الاحالة بالضرورة - في بيان المقصود بالرشوة وفى تحديد الاركان التي يلزم تحققها لقيام اية جريمة منها - الى احكام المادة 103 وما بعدها من القانون سالف الذكر، ولهذا فقد لزم لقيام تلك الجريمة ان يأتي الجاني فعله من المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام او من في حكمة، وبوجود عمل حقيقي او مزعوم او مبنى على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه اداؤه او الامتناع عنه، وبوجود حقيقي لصاحب حاجة لهذا العمل، ويلزم فوق ذلك ان تكون ارادة الجاني - قد اتجهت في الحقيقة وليس بمجرد الزعم - الى اتيان فعل عرض الرشوة او قبول الوساطة فيها، ذلك بأنه لو اراد الشارع من التأثيم في هذه الجريمة الى مجرد الزعم لعمد الى الافصاح عن ذلك في صراحة، على غرار سنته في المادة 104 مكرراً من تأثيمه زعم الموظف ان العمل من اعمال وظيفته وليس يجوز القياس او التوسع في التفسير، لأنه في مجال التأثيم محظور، وكان الثابت ان المتهم لم ينصرف قصده البته الى الاتصال بالطرف الاخر المزمع ارشائه، وانه انما قصد الاستئثار بالمبلغ لنفسه، بما ينفى معه - في صورة الدعوى - الركن المعنوي للجريمة النصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانيا من قانون العقوبات وبالتالي لا يمكن مساءلته استنادا الى تلك المادة. كما ان المحكمة لا تساير محكمة الاعادة فيما اسبغته من وصف جديد على الواقعة المنصوص عليه في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة باستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او محاولة الحصول على حكم او قرار، لان من عناصر الركن المادي لهذه الجريمة هو التذرع بالنفوذ الحقيقي او المزعوم الذي يمثل السند الذي يعتمد عليه الجاني في اخذه او قبوله او طلبه الوعد او العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في ان يستعمل ذلك النفوذ. كما ان المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل امكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء اكان مرجعها مكانة رئاسية او اجتماعية او سياسية وهو امر يرجع الى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع، وكان يبين مما تقدم، ان المتهم مجرد عامل بنيابة..... الكلية للأحوال الشخصية، وهى وظيفة ليس لها امكانية التأثير لدى رجال القضاء والنيابة بهذه المحكمة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب من اصدار قرار لصالح المجنى عليها، لما كان ما تقدم فان جريمة استعمال النفوذ الحقيقي او المزعوم المنصوص عليها في المادة 106 مكررا سالفة الذكر لا تنطبق ايضا على الواقعة الحالية.
وحيث انه بذلك يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم ان المتهم..... في خلال الفترة من 9/ 10/ 1980 حتى 6/ 1/ 1981 بدائرة قسم ثان..... قد توصل الى الاستيلاء على مبلغ 340 جنيها ثلاثمائة واربعين جنيها المملوك..... وكان ذلك بالاحتيال لسلبه منها باستعمال طرق احتيالية من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب، بأن زعم لها بأنه على صلة بالسيد رئيس المحكمة بمحكمة..... الكلية للأحوال الشخصية ووكيل النيابة بها وطلب منها هذا المبلغ لإعطاء 300 جنيه ثلاثمائة جنيه منه للأول حتى يصدر لها قرارا لصالحها في الطلب المقدم منها في القضية رقم...... كلى احوال شخصية........، واربعين جنيها للثاني للموافقة على بيع ربع فدان فقط مستغلا في ذلك صفته كعامل بنيابة الاحوال الشخصية وايد مزاعمة بأن اطلعها على صورة فوتوغرافية من قرار السيد وكيل النيابة بالموافقة على بيع القدر الاخير فانخدعت المجني عليها وسلمته المبلغ الامر المعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومن ثم يتعين عقابه عملا بأحكام هذه المادة واخذا بما هو منصوص عليه في المادة 304/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من القانون ذاته.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق