الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 2955 لسنة 55 ق جلسة 11 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 202 ص 1099


جلسة 11 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، محمود بهى الدين عبد الله وفتحي خليفة.
---------------
(202)
الطعن رقم 2955 لسنة 55 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". احداث. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الاحداث "تشكيلها".
عدم ايجاب قانون الاحداث تشكيلاً معينا في المحكمة الابتدائية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث ولا حضور أي من الاخصائيين اجراءات المحاكمة.
(2) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها. عدم قبوله.

--------------
1 - لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شان الاحداث قد نصت في فقرتها الاخيرة على ان استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث يرفع امام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية، ولم تشترط تشكيلا معينا لها خلاف تشكيلها العادي وكان قانون الاحداث لا يوجب حضور أي من الخبراء الاخصائيين اجراءات محاكمة الاحداث امام المحكمة الاستئنافية فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان البادي من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي ان الطاعن لم يثر في دفاعه شيئا بشأن اعترافه بالتحقيقات، وكان من المقرر انه لا يقبل من المتهم ان يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد امامها فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن.... بأنه وآخر....: سرقا الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة..... من مسكنه بواسطة الكسر من الخارج وكان ذلك ليلا. وطلبت عقابه بالمواد 316 مكرراً ثالثا، 317/ 4 - 5 قانون العقوبات 1 و15/ 3 من القانون 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح احداث.... قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم - وقيد استئنافه برقم.... ومحكمة... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 24 من نوفمبر سنة 1984 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة
من حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة السرقة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بان الحكم جاء خلوا من تمثيل احد باحثي الشئون الاجتماعية كعضو بهيئة المحكمة الاستئنافية كما لم يعرض الحكم لما أثاره الطاعن في دفاعه بشأن تناقض اعترافه مع أقوال المجنى عليه وابنته بشأن وصف المسروقات.
ومن حيث انه لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الاحداث قد نصت في فقرتها الاخيرة على ان استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث يرفع امام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية، ولم تشترط تشكيلا معينا لها خلاف تشكيلها العادي وكان قانون الاحداث لا يوجب حضور أى من الخبراء الأخصائيين اجراءات محاكمة الاحداث امام المحكمة الاستئنافية فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البادي من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي ان الطاعن لم يثر في دفاعه شيئا بشأن اعترافه بالتحقيقات، وكان من المقرر انه لا يقبل من المتهم ان يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير اساس. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق