الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 1913 لسنة 18 ق جلسة 29 / 11 / 1948 مج عمر ج 7 ق 699 ص 661


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------
(699)
القضية رقم 1913 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه.
تمسك المتهم بأن الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل وأهله عليه ولم يكن سببها انتزاع السكين من يده كما شهد بذلك الشهود. طلبه ندب الطبيب الشرعي لإثبات ذلك. عدم إجابة هذا الطلب وعدم الرد عليه. قصور.
--------------
إذا كان المتهم في جريمة قتل قد تمسك أمام المحكمة بأن الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل وأهله عليه ولم يكن سببها انتزاع الناس السكين من يده، كما شهد بذلك بعض الشهود الذين أخذت المحكمة بشهادتهم، وطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق ذلك، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد على دفاعه هذا مع أهميته، فحكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق