جلسة
22 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك والسعيد
رمضان بك المستشارين.
--------------
(693)
القضية رقم
1565 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه.
حكم
بتأييد الحكم المعارض فيه دون بيان أسباب لذلك. قصور.
-------------
الحكم القاضي
بتأييد الحكم المعارض فيه دون بيان الأسباب التي ارتكن إليها في ذلك هو حكم قاصر
الأسباب متعين نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق