الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى صحة التعاقد




دعوى صحة التعاقد. تناولها محل العقد وتنفيذه. علة ذلك. قيام الحكم الصادر فيها مقام تنفيذ العقد متى سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 مدني.الحكم كاملاً



تسجيل صحيفة دعوى المشتري بصحة التعاقد على بيع عقار. أثره. اكتساب الحق الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجية من تاريخ التسجيل قبل كل من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. انصراف أثره إلى العقد الذي طلب المشترى القضاء بصحته دون غيره.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلا. مقصودها. تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذًا عينيًا بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية.الحكم كاملاً




تسجيل الطاعنين صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع والحكم الصادر فيها. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. مؤداه. انتقال ملكية أطيان التداعي للطاعنين واعتباره حجة على المطعون ضده الأول من ذلك التاريخ.الحكم كاملاً




وجوب اختصام المشترى فى دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده. شرطه.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. مقصودها. تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى.الحكم كاملاً




وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق .الحكم كاملاً




قيد الشهر الوارد في المواد 65/ 3، 103/ 2، 126 مكرر مرافعات. شروط إعماله. لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولاً.الحكم كاملاً




طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. وجوب شهر هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة لو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً. تناولها أركان التعاقد ومحله ومداه ونفاذه.الحكم كاملاً




دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة. خلو الأوراق من صدور قبول من صاحب الصفة ببيع الأرض بتوقيعه على العقد. أثره. عدم انعقاده. القضاء برفض الدعوى لعدم صدور هذا القبول. صحيح.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون الجديد نطاقه عدم جواز انسحاب القانون الجديد على ما يكون انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إعمالاً لمبدأ عدم الرجعية إضافة القانون 6 لسنة 1991 فقرة جديدة للمادة 65 مرافعات اشترط شهر عريضة دعوى صحة التعاقد على حق عينى عقارى.الحكم كاملاً




دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه عين النزاع من الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته وكيلاً للتفليسة استناداً إلى أنه اشتراها وسدد ثمنها.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية. التزام المحكمة ببحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع. وجوب أن يكون من شأن البيع نقل الملكية.الحكم كاملاً




إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على أسبقية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لإعمال هذه الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضده قبل الطاعنة - وارثة البائعة - بصحة عقد البيع. دفعها من جانب الطاعنة بجهالة توقيع مورثتها عليه.الحكم كاملاً




تقسيم الأراضي المعدة للبناء. ماهيته. كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو التأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين. عدم انطباق وصف التقسيم عليها. الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد .الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. امتداد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه. مقتضاه. اتساع تلك الدعوى لبحث قابلية المبيع للتعامل فيه بالبيع.الحكم كاملاً




دعوى الطاعنة بطلب ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية في عقار ودعواها بطلب حصتها في ريعه ودعوى المطعون ضده الأول قبلها بطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر له من مورثتها لحصة شائعة فيه. ضم هذه الدعاوى. أثره. فقدان كل منها استقلالها.الحكم كاملاً




الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد مانع لمن كان طرفاً في الخصومة .الحكم كاملاً




إيداع المشتري باقي الثمن - بعد عرضه - على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد. إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. تستلزم أن يكون من شان البيع موضوع التعاقد نقل الملكية.الحكم كاملاً




خلو القانون من اشتراط إعذار المشتري للبائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع دعوى صحة التعاقد.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها وآخرين. دفعها من المطعون ضدها بتزوير العقد بالنسبة لنصيبها وقضاء الحكم الابتدائي برفضه .الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث. دفعها من أحد الورثة بأن التصرف صادر من المورث وهو في حالة عته شائعة يعلمها المشترون يجعل النزاع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. م 338 مدني.الحكم كاملاً




مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكية العقارية من البائع إلى المشتري.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقود بيع متتالية عن قطعة أرض فضاء. بطلان الخصومة بالنسبة لأحد البائعين في أولها.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم المكسب. توافر الارتباط بينهما. تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين.الحكم كاملاً




وجوب الفصل في دعوى صحة التعاقد في حدود القدر المبيع الذي ثبت ملكية البائع له. لا حاجة للمدعي لتعديل طلباته إلى القدر الأقل.الحكم كاملاً




ضم دعويين الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساسهما واحداً. أثره. اندماجهما في خصومة واحدة وفقدان كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. المقصود بها. تنفيذ الالتزام بنقل الملكية تنفيذاًَ عينياً. عدم إجابة المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه ما زال ممكناً.الحكم كاملاً




انسحاب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها. شرطه. أن يتم التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو العمل بالفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً




إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ التعاقد. اتساعها لبحث الدفاع المبدى من أحد الخصوم فيها بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيه. مؤداه. التزام المحكمة المطروح عليها الدعوى بالفصل في الملكية.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترين.الحكم كاملاً




المالكة الأصلية التي أُختصمت في دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشترية. عدم جواز معاودتها في دعوى تالية .الحكم كاملاً




العرض والإيداع. أثرهما كسبيل للوفاء. شرطه. محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الناقل للملكية. ماهيته. القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة .الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد ودعوى الفسخ وما يترتب عليها من طلب بالتسليم والريع والتعويض. وجهان لنزاع واحد.الحكم كاملاً




دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. يمتنع على القاضي فيها التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو زواله.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم.الحكم كاملاً




إقامة المشتري دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. عدم اعتباره نزولاً منه عن مدة وضع اليد السابقة في كسب الملكية بالتقادم. علة ذلك.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل توافر الارتباط بينهما.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي دعوى استحقاق مالآ تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وأن عدم توقيع الطاعنة على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها.الحكم كاملاً




بطلان دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. نطاقها. اتساعه لإثارة جميع أسباب بطلان العقد.الحكم كاملاً




القضاء السابق برفض طلب التدخل موضوعاً لعدم نفاذ التصرف قبل جماعة الدائنين. لا يعد مانعاً من العودة إلى طلب القضاء بصحته ونفاذه متى توافرت له شروط نفاذه في حقهم.الحكم كاملاً











المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة ونفاذ العقد تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان أو عدم النفاذ التي توجه إليه التصرف. ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما أثاره من أن اعتراض المطعون ضده الأول على التسليم لا يحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد الإيجار الصادر لصالحه.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً.الحكم كاملاً




الثمن في عقد البيع. من أركانه. وجوب تثبيت القاضي من توافره قبل الحكم بصحة انعقاده. الدفع بصورية البيع صورية مستترة بدعوى أنه تبرعي لم يدفع فيه ثمن. تعويل الحكم على ما ورد بالعقد من أداء الثمن. إثر عجز الطاعن على إثبات هذه الصورية. صحيح.الحكم كاملاً




القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع فيما تضمنه من بيع العقار المبين بالعقد وبالصحيفة ثبوت اختلاف أوصاف العقار في العقد عن الصحيفة. لا يعد تناقضاً. علم ذلك.الحكم كاملاً




تمسك البائعين في دعوى صحة التعاقد بأن المشترين تصرفوا بالبيع في أرض النزاع إلى الغير بعقود عرفية. دفاع غير جوهري لا يصير به تنفيذ الالتزام جبراً على البائع غير ممكن.الحكم كاملاً




تمسك البائع في دعوى صحة ونفاذ العقد بعدم وفاء المشتري بكامل الثمن مؤداه. التزام المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع. إغفالها الرد عليه. مخالفته للقانون وقصور.الحكم كاملاً




سريان أحكام البيع على المقايضة. م 485 مدني. مؤداه. التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر. امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه. أثره. الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة. شرطه.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه.الحكم كاملاً




طلب صحة التعاقد ونفاذه وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد. متصلان اتصالاً علّياً. القضاء بصحة العقد. مفاده. أنه عقد غير باطل. اكتسابه قوةَ الأمر المقضي. أثره.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس انتقال ملكية المبيع إلى الغير. يتضمن القضاء بجدية وصحة التصرف الناقل للملكية. أثره. منع ذات الخصوم من التنازع بشأنه في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على انتقال ملكية المبيع إلى الطاعن بموجب عقد مسجل. عدم جواز الادعاء بصورية هذا العقد من جديد بين ذات الخصوم. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد الطاعن خلافاً لذلك الحكم السابق صدوره بين الخصوم. جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. الفصل فيها لا يستلزم بحث تحقق شرط خارج نطاق التعاقد ما لم يرد قيد في القانون بذلك.الحكم كاملاً




عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب بسداد رسم الأيلولة في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من وارث العقار لا يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه .الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد . اتساعها لبحث ملكية البائع للبيع كله أو بعضه - التزام المحكمة ببحث هذه الملكية . مناطه . أن تكون مثار منازعة أمامها بين الخصوم .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد الأرض المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما دون في ذلك العقد الذي بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد .الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . إجابة المشتري إلى طلبه فيها شرطها أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية .الحكم كاملاً




التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً. أثره. اعتباره حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار .الحكم كاملاً




الضم المؤدي إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها. الاستثناء. الأحكام التي أجازت المادة 212 مرافعات الطعن فيها على استقلال. (مثال بشأن حكم في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع وريع).الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب تملك البائع المبيع. مؤداه. وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع. عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. اتساعها لبحث النزاع حول ملكية البائع للمبيع. ملكية البائع لجزء من المبيع. مؤداه. امتناع إجابة المشتري والبائع لطلبهما إلحاق محضر الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع أو القضاء للمشتري بصحة عقده إلا بالنسبة للقدر المملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن.الحكم كاملاً




رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع.الحكم كاملاً




تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للأطيان المبيعة. تدخل اختصامي. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. شرط قبولها. أن يكون البيع ناقلاً للملكية. مؤدى ذلك. اتساعها لبحث أسباب بطلان العقد.الحكم كاملاً




اختصام البائع للبائع في دعوى صحة التعاقد أساسه اعتبار المشتري نائباًًًًً عن البائع بوصفه دائناًًًًً له المادتان 235 و236 مدني.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والتأشير بمنطوق الحكم الصادر بذلك أثره جعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ تسجيل الصحيفة ولو كان حسن النية.الحكم كاملاً




الشفعة لا تكون إلا في بيع عقار. عدم جوازها في الصلح الواقع في شأن ملكية العقار. علة ذلك.الحكم كاملاً




طبقاًًًًً للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاًًًًً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون، والدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاًًًًً للمادة 37/ 7 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - سلطة المحكمة في بحثها - امتدادها لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد وصحته وجديته.الحكم كاملاً




وجوب تكييف العقد - باعتباره بيعا أو وصية - حتى يمكن على ضوء ذلك البت في أمر صحته ونفاذه.الحكم كاملاً




القضاء السابق بصحة العقد. اكتساب قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التي كانت دعوى صحة ونفاذ العقد تتسع لبحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.الحكم كاملاً




الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. اعتبارها حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم. شرط ذلك. م 101 إثبات. القضاء للطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع. غير مانع من القضاء لغيره بصحة ونفاذ عقد آخر عن ذات العقار ولو تدخل كل منهما في دعوى الآخر.الحكم كاملاً




مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد غير كاف لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة. انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده عند توالي البيوع غير المسجلة مناطه. أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل من البائعين السابقين. قرار لجنة قسمة الأوقاف الأهلية بإيقاع بيع العقار بالمزاد لعدم إمكان قسمته. صالح للتسجيل دون تدخل من البائعين السابقين.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه. عدم اتساعها لبحث اكتساب المشتري لملكية المبيع.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. نطاقها. اتساعه لإثارة جميع أسباب بطلان التصرف. أثره. الحكم بصحة العقد. مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد. علة ذلك.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد الأطيان المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هي بما ورد في العقد الذي بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد مخالفاً له.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق ما لا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. عدم جواز إبدائه إلا من المتعاقد الآخر. إبداؤه من المشتري الثاني للعقار المبيع غير مقبول.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. غير مانع من تسجيل بيع آخر صادر من نفس البائع عن ذات العقار.الحكم كاملاً




تسجيل مشتري عقده والحصول بموجبه على حكم بتثبيت الملكية. تمام ذلك بعد تسجيل مشتري آخر صحيفة دعواه بصحة التعاقد.الحكم كاملاً




إذ كان الطاعن - الشفيع - لم يسجل حكم صحة التعاقد الصادر لصالحه عن العقار المشفوع به إلا بعد صدور البيع المشفوع فيه، وكان هذا التسجيل لا يرتب أثره إلا من تاريخ حصوله ولا ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




تأشير المشتري بمنطوق الحكم الصادر له بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. اعتباره حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار من تاريخ تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد الإيجار. مناطها. وجوب بحث المحكمة ما يثار بشأن وجود العقد أو انعدامه وصحته وبطلانه.الحكم كاملاً




الحكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد الطاعنين في موضوع قابل للتجزئة. أثره. بقاء الطعن المرفوع من الطاعن الآخر صحيحاً. مثال في الدعوى صحة ونفاذ عقد البيع.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. المقصود بها. استحالة تنفيذ البائع نقل ملكية العقار بسبب أجنبي.الحكم كاملاً




دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين.الحكم كاملاً




الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي - استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد.الحكم كاملاً




طلب صحة ونفاذ عقد البيع قابل في الأصل للتجزئة. الاستثناء.الحكم كاملاً






الدعوى العقارية الشخصية. المقصود بها. دعوى صحة التعاقد الصادر من المورث، دعوى شخصية عقارية غير متعلقة بالتركة. اختصاص محكمة موقع العقار أو موطن المدعى عليه بنظرها.الحكم كاملاً




المشتري لقدر مفرز. طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد عن ذات القدر شائعاً. القضاء بإجابته إلى طلبه على خلاف سنده. خطأ.الحكم كاملاً




التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد أو تسجيله كاملاً. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. حق المشتري في الاحتجاج قبل كل من ترتب له حق عيني على العقار المبيع رضاء أو قضاء منذ تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً




موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. مما يقبل التجزئة بطبيعته. تنازل أحد المدعين بتزوير العقد عن ادعائه. لا أثر له على ادعاء الباقين.الحكم كاملاً




تعدد البائعين لحصص محددة في عقد واحد، الوفاء بكامل الثمن لبعضهم دون الآخرين. وجوب الفصل في دعوى المشترين بصحة التعاقد على ضوء ذلك دون حاجة لقصر الطلبات على المساحة الموفى بثمنها.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم تسجيل البائع عقد شرائه، وجوب اختصام المشتري البائع للبائع له.الحكم كاملاً




ثمار المبيع. للمشتري منذ انعقاد العقد طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل. دعوى المشتري بصحيفة ونفاذ التعاقد. لا أثر لها على تقادم المطالبة بالثمار. علة ذلك.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق مآلاً. الحكم الصادر فيها لا حجية له بشأن الملكية ما لم يكن قد تناولها. المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه.الحكم كاملاً




المفاضلة في التسجيل. شرط ثبوتها. تطابق المبيع في التصرف وإشهار التصرف. تسجيل تنبيه نزع الملكية بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد وقبل تسجيل صحيفة تعديل الطلبات بالنسبة للمبيع. الحكم بأفضلية تسجيل التنبيه صحيح.الحكم كاملاً




المبالغ المستحقة لغير المقيمين والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947. سبيل الوفاء بها. تسليم ثمن المبيع لوكيل البائع غير المقيم، أو صدور خطاب من إدارة النقد لا يتضمن موافقة خاصة. لا يبرئ ذمة المشتري. العلة: تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه .الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة خصوم المشتري ويستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية .الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته .الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. البائع هو الخصم الأصيل فيها ولو كان قد باع ذات المبيع لمشتر آخر. للبائع حق الطعن في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ادعاء الطاعنة وجود خلاف بين العقد وصحيفة الدعوى بشأن أطوال حدود العقار المبيع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




منع جهات الشهر العقارى من تسجيل العقود التى تزيد قيمتها على 1500 ج أو التأشير عليها بأى اجراء ما لم تكن موقعا عليها من محام مقبول أمام المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. ثبوت أن البائع للمدعية قضي له بالتصديق على الصلح في دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه. كفاية ذلك لقبول دعواها بصحة العقد.الحكم كاملاً




طلب البائعين الحكم بصحة التعاقد الصادر منهما إلى المشتري. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى أن البائع لا يملك رفعها دون أن ينفي الحكم وجود مصلحة للبائعين في إقامتها. خطأ.الحكم كاملاً




القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في شق منه وإبطاله فيما زاد عن ذلك. عدم التدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. النعي على الحكم بالتناقض. لا أساس له.الحكم كاملاً




المشترى الذي لم يسجل عقده لا يستطيع نقل الملكية للمشتري منه. توصل المشتري الأخير إلى تسجيل عقد شرائه أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغم عدم شهر سند البائع له. أثره. عدم اعتبار هذا المشتري مالكاً للبيع رغم هذا التسجيل.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق مآلاً للقدر المبيع يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية.الحكم كاملاً




وجوب الفصل في دعوى صحة التعاقد في حدود القدر من المبيع الذي ثبت ملكية البائع له. لا حاجة للمدعي إلى تعديل طلباته إلى القدر الأقل أو التأشير بذلك بالشهر العقاري .الحكم كاملاً




البت في أمر صحة العقد ونفاذه بيعاً كان أو وصية. توقفه على تكييفه ومعرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ. إعراض الحكم عن الفصل في النزاع حول تكييفه أخذاً باتساع التركة والتصرف في الحالين. مخالفة للقانون وقصور .الحكم كاملاً




الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه، وفي حدود هذه المصلحة وإذا كان المطعون ضدهم إذا طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل في الدعوى المرفوعة منهم يطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم .الحكم كاملاً




تحديد الأطيان المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها. العبرة فيه بما ورد في العقد لا بما ورد في الصحيفة.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يفقد كلاً منهما استقلالها. الأمر بضم دعوى صحة عقد إلى دعوى تزوير أصلية عن ذات العقد. أثره. اندماج الدعويين. الفصل في التزوير في هذه الحالة. قضاء صادر قبل الفصل في موضوع صحة العقد.الحكم كاملاً




نطاق دعوى صحة التعاقد. اتساعه للفصل في صحة البيع واستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده. القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً القضاء بأنه غير باطل. هو مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته.الحكم كاملاً




الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي. استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.الحكم كاملاً




اختصام المشتري بائع بائعه للحكم في مواجهته في دعوى صحة التعاقد.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه، وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً في مواجهة الطاعنين - المشترين - بصحة التعاقد الصادر من ذات البائع لمشتر آخر، استناداً إلى أن صحيفة تلك الدعوى أسبق تسجيلاً من عقد شراء الطاعنين. قضاء يحوز الحجية قبلهما في دعواهما بطلب تثبيت ملكيتهما لذات العين المبيعة.الحكم كاملاً




تحديد الحكم في أسبابه حق البائع بملكية نصف الثلاجة وبالانتفاع بالأرض والمباني في حدود أغراضها. قضاؤه في المنطوق بصحة ونفاذ البيع الصادر منه إلى المشتري في نطاق الحق الذي حدده. لا تناقض.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. التأشير بمنطوق الحكم الصادر بذلك. يجعل حق المشتري حجة قبل من ترتبت له حقوق عينية على العقار منذ تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً




صور الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل. الصورة الشمسية لعقد البيع - عند عدم وجود الأصل - لا سبيل للاحتجاج بها.الحكم كاملاً




الأفضلية لرافع دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون المبيع المحدد في صحيفتها الأسبق تسجيلاً، هو بذاته المبيع الوارد بالعقد موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




القضاء بصورية التفاسخ عن عقد البيع بعد بحث أركان ذلك العقد وشروطه. قضاء ضمني بصحة ذلك العقد.الحكم كاملاً




العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل أن يكون المتصرف واحداً. رفع المشتري دعوى بطلب صحة ونفاذ عقده وتسجيل صحيفتها دون طلب صحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه.الحكم كاملاً




قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.الحكم كاملاً




مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يكفي لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة. الحق الذي يقرره الحكم ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى متى تم التأشير به.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. رفض المحكمة طلب المتدخلين - الشفعاء - بوقفها أو تحقيق ما دفعوا به من صورية عقد البيع، استناداً إلى أن الدفع مطروح في دعوى الشفعة. بحث صورية العقد في دعوى الشفعة. لا يعد مخالفة للحكم السابق الصادر بصحته ونفاذه.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ العقد. دعوى موضوعية. تستلزم أن يكون من شأن البيع نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد. مقتضى ذلك أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد.الحكم كاملاً




تختلف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سبباً وموضوعاً.الحكم كاملاً




التدخل في دعوى صحة التعاقد. تمسك طالب التدخل بملكيته العين المبيعة. هو تدخل اختصامي. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ البيع. الغرض منها. شرط إجابة المشتري إلى طلبه فيها أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين.الحكم كاملاً




المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع تنفيذ الالتزام بنقل الملكية تنفيذاً عينياً.عدم إجابة طلب المدعي إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً.الحكم كاملاً




الحكم للمشتري بصحة ونفاد عقده قبل مشتر آخر (الطاعن الأول) ومن اشترى منه ذات العقار (الطاعن الثاني) لأسبقية المشتري الأول في تسجيل صحيفة الدعوى. بطلان الحكم بالنسبة للطاعن الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول.الحكم كاملاً




تمسك المشتري بعقد البيع في دعوى صحة ونفاذ العقد. مقتضاه التمسك بجميع آثاره القانونية ومنها التزام البائع بضمان عدم التعرض.الحكم كاملاً




التزام أبدي يتولد عن البيع ولو لم يشهر. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته. يمتنع عليهم مثله منازعة المشتري إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب.الحكم كاملاً




القضاء في أمر صحة ونفاذ العقد يتوقف على تكييفه ومعرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ.الحكم كاملاً








الغرض من دعوى صحة التعاقد إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً. استحالة هذا التنفيذ لوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه. وجوب رفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع.الحكم كاملاً




صدور حكم بصحة التعاقد. لا يعفي المشتري من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع. المادة 27 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.الحكم كاملاً




موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها المشتري ضد ورثة البائع هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه .الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث. دفعها من جانب فريق من الورثة بأن التصرف في حقيقته وصية. نزاع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. امتناع البائع عن التوقيع. لجوء المشترى لدعوى صحة ونفاذ العقد. جواز إيداع الثمن عرضه على المشترى. المادة 338 مدنى.الحكم كاملاً




تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. إيداع المشترى الثمن مع اشتراط عدم صرفه للبائع إلا بعد الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد. صحيح.الحكم كاملاً




بيع العقار بعقد غير مسجل. أثره. إنشاء التزامات شخصية بين طرفيه. بقاء الملكية للبائع. انتقالها إلى ورثته. تصرف الوارث فى ذات العقار. صحيح. الأفضلية بين المشترين. مناطها. التسجيل مع مراعاة أحكام شهر حق الإرث.الحكم كاملاً




المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية. عدم إجابة المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها.الحكم كاملاً




الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد. مانع للخصوم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية. وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية .الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية. مقتضى ذلك أن القاضي يفصل في تلك الدعوى في أمر صحة البيع ثم في امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته. اتساع نطاق تلك الدعوى لبحث أسباب بطلان العقد.الحكم كاملاً




الدعاوى الشخصية العقارية تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق. دعوى صحة التعاقد من الدعاوى الشخصية العقارية. الاختصاص المحلى بهذه الدعاوى معقود للمحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.الحكم كاملاً




التزام البائع بضمان عدم تعرض للمشتري [(1)]. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. ليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب الطويل المدة.الحكم كاملاً




دعوى إثبات التعاقد ودعوى صحة ونفاذ العقد، مسميان لدعوى واحدة موضوعية، تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى من المشتري بطلب صحة التعاقد وتأسيسها على أنه وفى بالثمن. دفع البائع الدعوى بأن المشتري لم يقم بوفاء كامل الثمن. الحكم بصحة التعاقد وقول المحكمة عن الوفاء إنه لا شأن لها بالتعرض له وإن نظرها إنما يتعلق بصحة التعاقد فقط. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




اذا تمسك أحد الخصوم فى دعوى صحة التعاقد بملكيته هو للعقار المبيع تعين على المحكمة المنظورة امامها الدعوى الفصل فى ذلكالحكم كاملاً




التزام البائع بضمان التعرض. هذا الالتزام لا يسقط أبداً بالتقادم. مثال. دعوى بصحة ونفاذ البيع وتسليم المبيع. منازعة البائع أو ورثته في طلبات المشتري بحجة سقوط الالتزامات المترتبة على العقد بالتقادم. غير جائزة.الحكم كاملاً




تدخل خصم ثالث فيها مدعياً صدور عقد له عن نفس المقدار موضوع الدعوى وأنه سجل عقده. قبول تدخله ورفض دعوى إثبات التعاقد على أساس المفاضلة بين المشترين بأسبقية التسجيل. لا خطأالحكم كاملاً




تمسك المدعي بأنه تملك العقار الذي يطلب إثبات التعاقد عنه بمضي المدة وبأنه لا يؤثر في هذه الملكية كون البائع تصرف في العقار لمشترتان بعقد سجله عدم تحدث الحكم عن هذا الدفاع الجوهري. قصور يبطله.الحكم كاملاً




دفع من أحد الخصوم في الدعوى بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيه. المحكمة المطروحة عليها الدعوى هي التي تفصل في هذا الدفع.الحكم كاملاً




دفعها بأن المدعى عليهم بصفتهم ورثة البائعة يملكون الأطيان لا بالميراث عنها بل بوضع اليد. الحكم بصحة التعاقد. استئنافه. الدفع بعدم جواز الاستئناف .الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد من مشتر على بائعه وعلى البائع لبائعه. دفع البائع للبائع للمشترى بأن العقد الصادر منه قد فسخ لعدم قيامه بالالتزامات المفروضة عليه.الحكم كاملاً




دعوى أقامها المطعون عليه على الطاعن وآخر يطلب إلزام هذا الأخير بتقديم عقد الصلح المودع عنده والمحرر بينه هو والطاعن والحكم بصحة التعاقد عن الأطيان الواردة به. حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى من المشترين بإثبات التعاقد. مصروفاتها. إلزام البائعة بها رغم تسليمها بطلبات المدعين لعدم وفائها بالتزاماتها إلا بعد الأجل المحدد للتوقيع على العقد النهائي وبعد رفع الدعوى. صحيح. لا مخالفة لحكم المادة 113 من قانون المرافعات (القديم).الحكم كاملاً




رفضها بناءً على أن البيع لم ينعقد تحصيلاً من وقائع الدعوى.الحكم كاملاً




إن دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد حكمهما سواء من حيث أثر تسجيل الحكم الصادر فى كل منهما. وإذن فالعقد المحكوم بصحة التوقيع عليه يعتبر من تاريخ تسجيل الحكم بمثابة العقد المسجل.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ اعتبر الحكم الصادر بصحة عقد البيع المتنازع عليه حائزاً لقوة الأمر المقضى فيما طلب فى الدعوى من اعتبار هذا العقد باطلاً لصوريته.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشترى واعتبار البيع منسوخاً لعدم وفائه بكل التزامه فلا يجدى فى الطعن فى هذا الحكم الاحتجاج بما هو مخول قانوناً للمشترى، فى حالة الشرط الفاسخ الضمنى، من تفادى الفسخ بالوفاء حتى قبل صدور الحكم.الحكم كاملاً




إن الثمن ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقاده، وما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت - فى دعوى صحة التعاقد - يجب عليه أن يورده فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه.الحكم كاملاً




إذا كان البائع بيعاً وفائياً لم يستعمل حقه في استرداد المبيع في الميعاد المتفق عليه، فرفع المشتري - بعد فوات مدة الاسترداد - دعوى صحة تعاقد على اعتبار أن هذا البيع باتُّ.الحكم كاملاً




إن العبرة في تحديد الأطيان (أي في تعيين المبيع) المحكوم بإثبات صحة التعاقد فيها هي بما ورد من ذلك في العقد الذي بيعت بموجبه، لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد.الحكم كاملاً




إن دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه. والحكم الذي يصدر فيها هو الذي يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين بغير حاجة معه إلى الرجوع إلى الورقة التي أثبت فيها التعاقد أوّلاً.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق