باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 20 صفر سنة 1440 هـ الموافق 29 من أكتوبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 47 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني
المرفوع من /
......... بوكالة المحامي / .......
ضـــــــــــــــد
بنك .... بوكالة المحامي / ....
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد الناصر الزناتي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده استصدر من السيد قاضي الأمور الوقتية أمراً بمنع الطاعنين من السفر وحجز جوزات سفرهم على سندٍ من أنه يداين شركة / ..... رأس الخيمة ذ ذ م التي يديرها الطاعنون بمبلغ يقدر بثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وخمسين ألف ومائتي دولار أمريكي جراء تسهيلات ائتمانية منحها المطعون ضده للشركة وأعمال الغش التي قاموا بها في إدارتهم لها والتي تمثلت في تقديم فواتير مزورة وغير صحيحة للبنك حصلوا بموجبها على مبالغ من حساب تسهيلات الذمم المدينة الممنوح للشركة، فضلاً عن سوء الإدارة الذي أغرق الشركة في الديون ويهدد بعدم قدرتها على سداد الديون المستحقة للمطعون ضده، كما أن الطاعنين يحملون جنسيات دول أجنبية ويقيمون خارج البلاد ويخشى المطعون ضده من هربهم للتنصل من الديون المستحقة له.
تظلم الطاعنون من ذلك الأمر وقُيد التظلم برقم 38 لسنة 2018 تظلم من أمر على عريضة رأس الخيمة، ومحكمة أول درجة حكمت برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه وألزمت المتظلمين بالمصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 2008 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 26/8/ 2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وعُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة -فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وقالوا في بيان ذلك أنه قضى بتأييد الأمر بمنعهم من السفر رغم عدم وجود دين مستحق الأداء في ذمتهم للمطعون ضده يبرر استصدار هذا الأمر؛ إذ أن رصيد الذمم المالية المدينة الذي يقول المطعون ضده أن الطاعنين قاموا بصرف قيمة الفواتير المزورة من رصيده تم سداده قبل طلب استصدار أمر منعهم من السفر، وأن الديون الناتجة عن التسهيلات التي مُنحت للشركة تسأل عنها باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة وذمتها مستقلة عن ذممهم المالية وأن الطاعن الأول هو المدير التنفيذي لها ومن يملك حق التوقيع وإبرام التصرفات نيابة عنها من دون باقي الطاعنين الذين هم مجرد موظفين إداريين بها، وأن المطعون ضده لم يقدم دليلاً على قيام أسباب جدية يُخشى معها فرارهم خارج البلاد؛ إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بتأييد أمر منعهم من السفر دون التحقق من أن الدين مستحق الأداء على الطاعنين، وبيان الأسباب الجدية التي تورث الخشية من فرارهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن النص في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يحق للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب إصدار أمر بمنع مدينه من السفر في الحالتين المشار إليهما في هذا النص أولهما: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط، وثانيها إذا كان الدين غير معين المقدار ويقوم القاضي بتقديره مؤقتاً متى استندت مطالبة الدائن إلى بينة خطية وأن يقدم كفالة تقبلها المحكمة ويشترط في جميع الأحوال قيام أسباب جدية يُخشى معها فرار المدين، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وفي تقدير مدى جدية طلب منع المدين من السفر على ضوء ما تراه من ظروف الحال وظاهر ما يقدم لها من مستندات لا للفصل في موضوع النزاع ولكن لكي تستشف من ذلك سبيلاً للحماية المؤقتة التي نيط بها اتخاذها في صدد إجراء وقتي يبدو لها من ظاهر الأوراق وضوح الحق وجدية الطلب وعدم جدية منازعة المدعى عليه، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ولها مأخذها من الأوراق ولا تثريب عليها أن لم تتبع الطاعنين في شتى وجوه دفاعهم والرد عليها على استقلال، ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأوجه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض تظلم الطاعنين من أمر منعهم من السفر على ما استخلصه من ظاهر الأوراق والمستندات التي قُدمت إليه واطمأن إلى دلالتها وأثبته بمدوناته من أن : " البادي من ظاهر الأوراق المقدمة إبان نظر العريضة موضوع التظلم من قبل قاضي الأمور المستعجلة - بتشكيل مغاير -، ومن الرخصة التجارية لشركة / .... رأس الخيمة ذ.م.م ، أن المتظلم ضده الأول/ .... (هندي الجنسية) هو المدير المسئول -مدير تنفيذي- عن الشركة باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة، كما تشير صورة مستند الإقامة المطبوعة على جوازات سفر باقي المتظلمين ...... بأنهم مدراء عامون ومدير مالي في الشركة وقد تعاقد المتظلم الأول بصفته تلك عن الشركة مع البنك المتظلم ضده للحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 43.000.000 دولار أمريكي وفقاً لشروط عقد التسهيلات الموقع من الطرفين، وأن ظاهر المستندات المقدمة من المتظلم ضده تبين ما يدعيه بأن المتظلمين وبصفتهم ممثلي للشركة تقدموا بفواتير غير حقيقية (مزورة) للصرف لإيداعها في حساب الشركة ، وأظهرت المخاطبات الخطية من البنك مع الموردين بعدم صحة تلك الفواتير المقدمة من ممثلي الشركة للبنك ، مما ترتب عليه صرفها للشركة ومخالفتها بواسطة مديريها لشروط عقد التسهيلات بالاستيلاء على المبالغ المقدرة بـ 13.350.200 دولار أمريكي والتي تخلفوا عن سدادها ، ومن ثم أصبح المتظلم الأول مسئولاً مع أعضاء مجلس إدارتها في شأن ذلك التعاقد باعتبارهم المديرين المسئولين عن إعمالها قانوناً وفقاً لأحكام المواد 84 و 162 من قانون الشركات ، وهو ما تتوافر به البينة الخطية بالدين المعلوم مقداره في حق المدين ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق خلوها مما يفيد قيام الشركة أو مديريها برد مبلغ المديونية ، وهو الأمر الذي يخول للمتظلم ضده الحق في طلب منعهم من السفر خشية مغادرتهم للبلاد دون سداد الدين باعتبارهم من الوافدين إلى الدولة، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد سداد قيمة الدين أو من أسباب انقضائه أو توافر شروط إسقاط الأمر المتظلم منه، الأمر الذي ترتب عليه تقديم المتظلم ضده للأمر على عريضة محل التظلم لمنع سفر المتظلمين والتي قُضي فيها بالأمر بمنعهم من السفر على الوجه المبين فيه وفقاً لنص المادة (330) من هذا قانون الإجراءات المدنية، الأمر الذي يكون معه التظلم قد أقيم على غير سندٍ ويتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه مع تأييد الأمر المتظلم منه." وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق من ظاهر المستندات التي أشار الحكم إليها بما جعله يطمئن إلى توافر موجبات منع الطاعنين من السفر وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق