نشربالوقائع المصرية العدد 107 (تابع) - في 11 مايو سنة 2021
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 فى شأن السماح باستيراد سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي ؛
وبناءً على مذكرة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخي 18، 31/3/2021 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يشترط للإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل ، وألا يكون قد سبق استخدامها ، وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها في الملحق (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005
مادة رقم 2
يلغى القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 المشار إليه .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 10/5/2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق