الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 مايو 2021

الطعن 2165 لسنة 72 ق جلسة 21 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 20 ص 140

جلسة 21 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض، نصر ياسين وهاني شومان "نواب رئيس المحكمة"
-------------
(20)
الطعن 2165 لسنة 72 القضائية
(1 - 3) بطلان "بطلان الأحكام: حالاته". حكم "بطلان الحكم". نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
(1) بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. الاستثناء. رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك. شرطه. تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
(2) بطلان الحكم الذي يصاحب إجراءات إصداره وتدوينه. واقع. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. م 248/ 2 مرافعات.
(3) بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو خالطه واقع. شرطه. ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع. م 248/ 2 مرافعات. مثال. وقوع العيب في انعقاد الخصومة. علة ذلك.
(4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة".
المواجهة بين الخصوم. اعتبارها من أركان التقاضي. تحققها. بتمام إجراءات الخصومة وإعلانها وفق صحيح القانون. انعدامها. أثره. امتناع المحاكم عن استمرار نظرها أو الفصل فيها.
(5 ، 6) محاماة "وكالة المحامي: حضور المحامي عن الخصم أمام القضاء". وكالة "التوكيل في الخصومة: نطاق الوكالة".
(5) تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضرارا بموكله. عدم انصراف أثره للموكل. المادتان 105، 713 مدني.
(6) ثبوت وكالة المطعون ضده الثاني المحامي عن الطاعن والمطعون ضده الأول ورفعه دعوى فسخ عقد البيع الصادر للطاعن من المطعون ضده الأول بوصفه وكيلا عن الأخير ومثوله بوكالة محام آخر عن الطاعن وتسليمه بطلبات المطعون ضده الأول بالتواطؤ معه للإضرار بالطاعن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن عدم الاعتداد بالحكم الصادر في تلك الدعوى. خطأ. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا لأثاره، فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه، إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى، إلا أنه استثناء من هذا الأصل العام، في بعض الصور، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، كما إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم، يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره، فلا يستنفد القاضي سلطته، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي، ولا يرد عليه تصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على "جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه، وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة، ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع، لأنه لاحق على قفل باب المرافعة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن (النص في المادة 248/ من قانون المرافعات) دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه (على محكمة الموضوع) بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع، ومن ذلك وقوع عيب في انعقاد الخصومة أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها، فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع، ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، طالما أن العيب قد حرمه من الحضور، احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا قضاء إلا في خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم، باعتبارها ركن من أركان التقاضي لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهة بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون، فإذا انعدمت امتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها أو التصدي لها والفصل في موضوعها أو إصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل وفقا لنص المادتين 105، 713 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن هذا التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني - وهو محام - وبصفته وكيلا عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة، أوكل محاميا آخر في إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلي الجيزة، والتي أقامها على المطعون ضده الثاني بشخصه وبصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ../ ../ .... الصادر للطاعن من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق، كما وأنه بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول أوكل محاميا آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها، بما مؤداه أن المطعون ضده الثاني يكون قد جمع في التمثيل بين طرفي تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحيهما، فيها وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيرا إضرارا بالطاعن ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضي في تلك الدعوى لم تتم بداءة، على نحو يتفق وصحيح القانون، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى والإجراءات التي تمت بشأنها والحكم الصادر فيها ثمة أثر في حق الطاعن إعمالا للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى (بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ المذكورة)، فإنه يكون معيبا (بالبطلان).
-----------
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلي شمال الجيزة على المطعون ضدهما، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلي الجيزة، وقال بيان لذلك: إنه قد سبق وأصدر للمطعون ضده الثاني التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة، والذي قام بدوره بإصدار التوكيل رقم ... أ لسنة 1997 عام قضايا الأهرام لمحام، والذي أقام بموجبه الدعوى الصادر فيها الحكم سالف الذكر والقاضي بفسخ عقد البيع المؤرخ ../ ../ .... ودون أن يطلب منه الطاعن ذلك، ولما كانت تلك الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلا عن الطاعن وعلى نفسه بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول وهو ما لا يجوز قانونا، وإذ كان التوكيل الأصلي الصادر من الطاعن للمطعون ضده الثاني لا يبيح له طلب فسخ عقد البيع المشار إليه آنفا، ومن ثم فقد أقام دعواه، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلي الجيزة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 177 ق القاهرة، ومحكمة ثان درجة قضت بتاريخ ../ ../ .... بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف، ثم عادت وقضت بتاريخ ../ ../ .... برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضده الثاني جمع في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلي الجيزة بين تمثيل طرفيها المدعي فيها - الطاعن - بموجب التوكيل الصادر منه، رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة، والذي بموجبه أوكل محاميا آخر بالتوكيل رقم ... لسنة 1977 عام قضايا الأهرام والمدعى عليه فيها - المطعون ضده الأول - بموجب التوكيل رقم ... ح لسنة 1997 عام قضايا الجيزة، والذي بموجبه أصدر التوكيل رقم ... لسنة 1997 عام قضايا الأهرام للمحامي الذي حضر في ذات الدعوى عن المطعون ضده الأول وسلم بالطلبات فيها، مما يبطل معه تمثيل المطعون ضده الثاني لطرفي الخصومة لتعارض مصالحيهما فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحة يظل منتجا لآثاره، فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل الإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى إلا أنه استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، كما إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، كما أن من المقرر كذلك، أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف "إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه، وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة، كما دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع، ومن ذلك وقوع عيب في انعقاد الخصومة أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، طالما أن العيب قد حرمه من الحضور احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل، كما وأن المقرر - أيضا - أنه لا قضاء إلا في خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم باعتبارها ركن من أركان التقاضي لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهة بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون فإذا انعدمت أمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها أو التصدي لها والفصل في موضوعها أو إصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض، ومن المقرر - أيضا - أنه ولئن كان الأصل وفقا لنص المادتين 105، 713 من القانون المدني، أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن هذا التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى المؤكل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني - وهو محام - وبصفته وكيلا عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة أوكل محاميا أخر في إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلي الجيزة، والتي أقامها على المطعون ضده الثاني بشخصه وبصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ........ الصادر للطاعن من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق، كما وأنه بصفته وكيلا عن المطعون ضده الأول أوكل محاميا آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها، بما مؤداه أن المطعون ضده الثاني يكون قد جمع في التمثيل بين طرفي تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحيهما فيها، وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيرا إضرارا بالطاعن ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأولى، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضي في تلك الدعوى لم تتم بداءة، على نحو يتفق وصحيح القانون، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى، والإجراءات التي تمت بشأنها والحكم الصادر فيها ثمة أثر في حق الطاعن إعمالا للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون معيبة بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الفصل في موضوع الاستئناف بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلى الجيزة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق