قضاء المحكمة بناءً على الورقة المدعى بتزويرها المحتج بها في الدعوى. مؤداه. انطوائه على قضاء ضمنى بحصة المحرر. أثره. حيازته الحجية المانعة لإعادة مناقشة صحة المحرر في دعوى تالية.الحكم كاملاً
صلاحية كل كتابة صادرة من الخصم أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شأنها أو الغرض منها. ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال. تقدير ذلك. موضوعى.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح إليه من أدلة الثبوت وإطراح ما عداها دون التزام بالرد على كل دليل.الحكم كاملاً
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضرارا بصاحبه.الحكم كاملاً
متى كان الحكم لم يعول على عقد الإيجار المقدم من الطاعن استناداً إلى أن هذا العقد، وإن أعطى تاريخاً سابقاً على واقعة الضبط، إلا أنه لم يثبت تاريخه رسمياً إلا بعد تلك الواقعة، كما لم يقرر المتهم الأول وهو ابن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش، أن والده قام بتأجير المخبز للمتهم الثاني - الخراط - وانتهى الحكم بذلك إلى أن هذا العقد اصطنع لخدمة الطاعن، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويؤدي إلى ما رتبه عليه.الحكم كاملاً
تقدير المحكمة أن العرف والعادة في بعض المعاملات يمنعان من الحصول على دليل كتابي موضوعي. يصح في العقل والقانون والاستناد إلى العرف أو العادة في بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابي، وأن تقدير توافر هذا المانع من شأن محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.الحكم كاملاً
تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل. أمر موضوعي.الحكم كاملاً
إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن هو قول جديد منه للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك.الحكم كاملاً
إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.الحكم كاملاً
حسبما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة في الإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لابد منها، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها .الحكم كاملاً
الإقرار في تحقيق النيابة هو إقرار غير قضائي، للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.الحكم كاملاً
تبيح المادة 403 من القانون المدني الإثبات بالبينة في حالة وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.الحكم كاملاً
إن تقدير قيام المانع من الاستحصال على كتابة مثبتة للحق من شأن قاضي الموضوع، فمتى أقم قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن القول بعدم تجزئة الاعتراف في المواد المدنية لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه في ناحية أو أكثر من نواحيه.الحكم كاملاً
الورقة التي توجد في حيازة المتهم يصح في القانون اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان قد بدا منه ما يدل على أنه قبلها أو استعملها أو تملكها، إذ في هذه الحالة يصح اعتبارها صادرة منه وإن كانت غير محررة بخطه.الحكم كاملاً
إن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التي تفصل فيها المحكمة وجوداً وعدماً تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره في حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
إن تقدير المانع الأدبي الذي يمنع المتعهد له من أخذ سند كتابي على المتعهد هو من الأمور الموضوعية التي يرجع الأمر فيها إلى قاضي الدعوى.الحكم كاملاً
إن قيام المانع الأدبي الذي من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عند وجوبها في الإثبات يجيز الإثبات بالبينة، وقيام هذا المانع يدخل في نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضي الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى في جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة، بشهادة الشهود، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات، وتنازلاً عن طريق الإثبات الكتابي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق