جلسة 14 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة"
------------
(15)
الطعن 4593 لسنة 71 القضائية
(1) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس".
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله. حقه في رفع الدعاوى والطعن على الأحكام الصادرة ضده. وجوب اقتران ذلك بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه فيما قضى به باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتخلف أمين التفليسة عن الحضور. على غير أساس.
(2) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: إعادة الدعوى للمرافعة".
إجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
(3) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن"
إجابة محكمة الموضوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مؤداه. عدم تصديها للموضوع.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني لروكية المفلس دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل المنشأة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يأبه بحضور المفلس بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والاعتداد بهذا الحضور في ترتيب الأثر المترتب على تخلف ممثل المستأنف - أمين التفليسة - عن الحضور باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصوم إعادة الدعوى للمرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لها الحق في إجابته من عدمه وفق ظروف الدعوى وملابساتها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع إذا رأت إجابة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإنها تقف في قضائها عند هذا الحد دون النظر في الموضوع.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد الملتزم بالتعويض وقيمته وقيمة الفائدة التي احتسبها البنك عليها من تاريخ وقوع الحادث حتى السداد، وإلزام المطعون ضدها الأولى بسداد مبلغ 1835000 جنيه والفوائد من تاريخ حدوث الواقعة المؤمن عليها وحتى السداد، وقال بيانا لذلك أن المطعون ضده الثالث منح قرضا للشركة الطاعنة مقابل بضائع رهنت لصالحه وأبرمت الشركة وثيقة تأمين عليها ضد السطو بقيمة المبلغ المطالب به، وإذ تحقق الخطر المؤمن منه وتحرر عنه محضر قررت فيه النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وإذ رفضت المطعون ضدها الأولى سداد قيمة التأمين كاملا فقد أقامت الدعوى، بتاريخ 27 من فبراير 1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق القاهرة، بجلسة 28 من يناير 2000 قررت المحكمة شطب الاستئناف فقامت الطاعنة بتعجيل السير فيه وتدخل المطعون ضده الرابع منضما للطاعنة، بتاريخ 27 من يونيو 2001 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف المطعون ضده الرابع عن الحضور بالجلسة الأخيرة رغم حضور الطاعنة – في شخص ممثلها قبل إشهار إفلاسها – وتعجيله السير في الاستئناف بعد شطبه وحضوره عنها بتلك الجلسة إعمالا لحقها وفقا للمادة 589/3 من قانون التجارة في القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد، وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني لروكية المفلس دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل المنشأة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يأبه بحضور المفلس بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والاعتداد بهذا الحضور في ترتيب الأثر المترتب على تخلف ممثل المستأنف عن الحضور باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن طلبه إعادة الدعوى للمرافعة فضلا عن عدم تصديه لموضوع الاستئناف، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول باعتبار أن طلب الخصوم إعادة الدعوى للمرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لها الحق في إجابته من عدمه وفق ظروف الدعوى وملابساتها، وغير مقبول في شقه الثاني، إذ إن لمحكمة الموضوع إذا رأت إجابة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإنها تقف في قضائها عند هذا الحد دون النظر في الموضوع، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق