جلسة 24 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين
رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
-----------
(189)
الطعن رقم 4359 لسنة 52
القضائية
إثبات "شهود"
"خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". اختلاس. أموال أميرية.
انتهاء الحكم إلى إدانة
الطاعن بجريمة اختلاس مبالغ اختلف في تقديره لها مع ما عول عليه في الإدانة من
تقرير الخبير وأقوال الشهود. تناقض يعيبه.
-------------
لما كان الحكم المطعون
فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن اختلس مبلغ 210ر1785 ج ثم حصل أقوال
الشهود في مدوناته بما مؤداه أن جملة المبالغ التي اختلسها الطاعن هي 210ر1935 ج،
كما عول في الإدانة على تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن الطاعن اختلس مبلغ
210ر1835 ج، ثم خلص إلى إدانة الطاعن باختلاس مبلغ 210ر1785ج، فان تعويل الحكم على
أقوال الشهود وتقرير الخبير في إدانة الطاعن على الرغم مما بينهما من اختلاف في النتيجة
فضلا عن اختلاف كلتا النتيجتين عن المبلغ الذى خلص الحكم إلى ثبوت اختلاسه، يدل
على اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها
في عقيدتها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيب حكمها بالتناقض
في التسبيب ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أولا: وهو في حكم الموظف العام رئيس حسابات جمعيتي...... الزراعيتين
والمعتبرة أموالهما في حكم الأموال العامة اختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات
والبالغ قدرها 210ر1785 ج والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على
الودائع والصيارفة المنوطين بحساب النقود.. ثانيا: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا
في محررات للجمعيات التعاونية الزراعية التي تساهم الدولة في مالها هي الحوافظ
باستمارات 64 زراعية المبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وكان ذلك
بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بالحوافظ سالفة
الذكر مبالغ تزيد عن المبالغ المستحقة عن أعمال مقاومة دودة القطن وذلك على خلاف
الحقيقة كما هو موضح بالتحقيقات... ثالثا: استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع
علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين ببنك التسليف الزراعي والتعاوني فرع بلبيس.
وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك.. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 14 من
أبريل سنة 1981 عملا بالمواد 112/ 1 - 2، 118، 213، 214 من قانون العقوبات والمادة
29 من القانون رقم 51 لسنة 1969 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته
بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 210ر1785 ج.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم اختلاس مبلغ 1785 جنيها، 210 مليم سلمت إليه
بسبب وظيفته وبصفته من الأمناء على الودائع والصيارفة المنوطين بحساب النقود
والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، قد شابه تناقض في التسبيب، ذلك بأنه عول في إدانة
الطاعن على أقوال شهود الإثبات وتقرير الخبير على الرغم مما بينها من تضارب إذ
تضمنت أقوال شهود الإثبات أن المبالغ المختلسة 210ر1785 ج في حين انتهى تقرير
الخبير إلى أنها 210ر1835 ج ثم خلص الحكم إلى الأخذ بتقرير الخبير في المبلغ
الوارد بأمر الإحالة دون أن يورد في أسبابه علة اطمئنانه إلى أن أحد المبلغين هو
المختلس دون الآخر، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من
الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن المتهم...... رئيس
حسابات جمعيتي..... الزراعيتين اختلس خلال عامي 1972، 1973 المبالغ المبينة
بالتحقيقات والبالغ قدرها 210ر1785 ج والمسلمة إليه بسبب وظيفته كما ارتكب تزويرا
في حوافظ الاستثمارات 64 زراعية المبينة بالتحقيقات بأن أثبت بها مبالغ تزيد عن
المبالغ المستحقة عن أعمال مقاومة دودة القطن خلافا للحقيقة فضلا عن استعماله
المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين ببنك التسليف الزراعي
والتعاوني فرع بلبيس" ودلل على ثبوت هذه الوقائع لديه بأقوال الشهود وتقارير
قسم أبحاث التزييف والتزوير وتقرير الخبير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن اختلس مبلغ 210ر1785 ج ثم حصل أقوال
الشهود في مدوناته بما مؤداه أن جملة المبالغ التي اختلسها الطاعن هي 210ر1935 ج،
كما عول في الإدانة على تقرير الخبير الذى انتهى إلى أن الطاعن اختلس مبلغ
210ر1835 ج، ثم خلص إلى إدانة الطاعن باختلاس مبلغ 210ر1785 ج، فان تعويل الحكم
على أقوال الشهود وتقرير الخبير في إدانة الطاعن على الرغم مما بينهما من اختلاف
في النتيجة فضلا عن اختلاف كلتا النتيجتين عن المبلغ الذى خلص الحكم إلى ثبوت
اختلاسه، يدل على اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى
وعدم استقرارها في عقيدتها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيب
حكمها بالتناقض في التسبيب ويوجب نقضه مع الإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق