الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 مايو 2021

الطعن 43 لسنة 13 ق جلسة 17 / 12 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / على عبد الفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبوزيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 43 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ..... لمقاولات البناء (ش . م . م) بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

1- .... للاستشارات الهندسية (ش . م . م)

2- .... - بوكالة المحاميين /......

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد الناصر الزناتي والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 2018 تجاري رأس الخيمة الكلية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بندب خبير هندسي في الدعوى للانتقال لمعاينة المبنى موضوع التداعي وبيان أوجه القصور في تنفيذ الاتفاق من جانب المطعون ضده الثاني وكون التأخير عائداً إليه، والعيوب الفنية التي شابت أعمال التنفيذ المتفق عليها، والأضرار التي لحقت بالطاعنة، وتقدير قيمتها، والمبالغ المستحقة لها في ذمة المطعون ضده المذكور من جراء عدم التزامه ببنود العقد مع احتفاظها بالحق في تعديل طلباتها في الدعوى وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير. وبموجب صحيفة معلنة أدخل المطعون ضده المذكور المطعون ضدها الأولى خصماً جديداً في الدعوى وقدم فيها طلباً عارضاً بندب خبير هندسي لمعاينة الفيلا موضوع الدعوى على الطبيعة، وبيان الأعمال المنجزة وتحديد قيمتها، وما إذا كانت قد تمت وفق المواصفات والمخططات والأصول الفنية المتفق عليها من عدمه، وبيان قيمة الأعمال غير المنجزة، وسبب عدم إنجازها، وتسوية الحساب بينه وبين الطاعنة، وبيان سبب توقفها عن إتمام المشروع في ميعاده المحدد وفقاً لبنود العقد، وحساب قيمة غرامة التأخير الناتجة عن توقفها عن إتمام العمل حتى تاريخ رفع الدعوى والذي ألحق أضراراً جسيمة به مع احتفاظه بحقه في تعديل الطلبات بعد ورود تقرير الخبرة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، عدل المطعون ضده الثاني طلباته إلى إلزام الطاعنة بأداء مبلغ ثمانية وسبعين ألف وثلاثمائة درهم لعدم تنفيذها بنود العقد حسبما انتهى إليه تقرير الخبير، وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولى متضامنتين بأن تؤديا إليه مبلغ واحد وعشرين ألف وسبعمائة درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن إخلالهما بشروط العقد. ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الأصلية بانتهائها، وفى الدعوى المقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الثاني مبلغ ثمانية وسبعين ألف وثلاثمائة درهم، وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليه مبلغ ثلاثة آلاف درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وذلك بعد أن قضت في أسباب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 5/10/2016.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 142 لسنة 2018 تجاري كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 144 لسنة 2018 تجاري، وبتاريخ 18 / 10 / 2018 قضت المحكمة بالتأييد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من سببي الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول على تقرير الخبير رغم ما شابه من تناقض وأخطاء فنية وحسابية وعدم سلامة الأسس التي بُني عليها، ودون أن يرد على اعتراضات الطاعنة عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات ودليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع لها تقديره بلا معقب عليها في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى المقابلة على ما ثبت له من تقرير الخبير المودع في الدعوى أن الطاعنة لم تقم بكامل الأعمال التي تقابل المبلغ النقدي المقبوض من المطعون ضده الثاني إذ قبضت مبلغ ثمانية وعشرين ألف وثلاثمائة درهم زيادةً على ما قامت به من أعمال وأن المطعون ضده المذكور قد أصابته أضرار مادية من خطأ الطاعنة المتمثل في تنفيذها لبعض الأعمال على نحو معيب، وأنه يلزم لإصلاحها مبلغ خمسين ألف درهم ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضد الثاني إجمالي المبلغ الذي انتهى إليه الخبير وقدره ثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة درهم، وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن بذاته الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة من دفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم؛ إذ قضى في أسبابه بفسخ عقد المقاولة سند الدعوى رغم خلو طلبات المطعون ضده الثاني في دعواه المقابلة من هذا الطلب، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت أن الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها قد عُدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لا يُقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قُدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الدعوى المقابلة المقامة من المطعون ضده الثاني أن طلباته فيها قد تحددت بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ ثمانية وسبعين ألف وثلاثمائة درهم، وإلزامها والمطعون ضدها الأولى متضامنتين بأن تؤديا إليه مبلغ واحد وعشرين ألفاً وسبعمائة درهم؛ إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن تلك الطلبات تنطوي على طلب بفسخ عقد المقاولة سند الدعوى، وانتهى في أسبابه إلى القضاء بفسخ هذا العقد مع أن طلبات المطعون ضده المذكور قد خلت من هذا الطلب، فإن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بالطلبات المطروحة عليه في الدعوى؛ ومع ذلك قضى بما يجاوزها وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وحيث إن الموضوع - في حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في أسبابه من فسخ العقد المشار إليه وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق