جلسة الأول من يونيه سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/
مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد
جمال الدين عبد اللطيف، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجرى.
---------------
(91)
الطعن رقم 15552 لسنة 66
القضائية
(1)إثبات
"خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء
والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب
خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة. ما دامت أن الواقعة وضحت لديها.
(2)إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
محكمة ثان درجة تحكم في الأصل
على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا الذين كان يجب سماعهم أمام
محكمة أول درجة.
(3)إثبات "يمين حاسمة". إجراءات "إجراءات
المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
توجيه اليمين الحاسمة
بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات. جائز.
امتناع توجيهها إذا كان
موضوعها الفعل الإجرامي. علة ذلك؟
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة
استئنافية.
تأييد المحكمة
الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها.
كفاية الإحالة عليها. علة ذلك؟
2 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بعدم طلب ذلك أمام محكمة أول درجة، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلبه في هذا الخصوص ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا محل له.
3 - ولئن كان من المقرر أنه لا يوجد ما يمنع المدعي بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية، وهي تجيز لكل الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع، غير أنه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي، إذ لا يجوز وضع المتهم في حرج إما أن يحنث وإما أن يعترف بجريمته إذ يعتبر ذلك نوعًا من الإكراه على الاعتراف وهو أمر متحقق في الدعوى المطروحة اعتبارًا بأن موضوع اليمين فيها ليس عقد مدنى، وإنما الفعل الإجرامي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
4 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب يكون لا محل له.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد المطعون ضدها بوصف
أنها في يوم..... سنة..... بدائرة قسم..... - محافظة.....:- أعطت له بسوء نية
شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون
العقوبات وأن تؤدى له مبلغ.... على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت
حضوريًا في.... من... سنة..... ببراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعي بالحقوق
المدنية ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا في.... من....
سنة.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .....
نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في .... لسنة... إلخ.
المحكمة
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن، وهى غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها إجابة الدفاع طلب ندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ارتاح وجدانها إلى أعمال الخبير السابق ندبه واطمأنت إلى نتيجتها فيما أسفرت عنه من أن المطعون ضدها لم توقع الشيك محل الدعوى، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الطاعن لطلب ندب خبير آخر لإجراء المضاهاة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بعدم طلب ذلك أمام محكمة أول درجة، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلبه في هذا الخصوص ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها مردود بأنه ولئن كان من المقرر أنه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية، وهى تجيز لكل الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع، غير أنه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي، إذ لا يجوز وضع المتهم في حرج إما أن يحنث وإما أن يعترف بجريمته إذ يعتبر ذلك نوعًا من الإكراه على الاعتراف وهو أمر متحقق في الدعوى المطروحة اعتبارًا بأن موضوع اليمين فيها ليس عقد مدنى، وإنما الفعل الإجرامي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب يكون ولا محل له الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعًا مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق