الجريدة الرسمية العدد 31 بتاريخ 17 / 4 / 2007
نحن سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم
بناء على ما عرضه علينا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وما تقتضيه
المصلحة العامة
ورغبة في تطوير قطاع السياحة
فقد أقررنا القانون التالي:-
المادة 1
يسمى هذا النظام "نظام ترخيص الحانات برأس الخيمة".
المادة 2
على كل من يطلب ترخيصا لحانة أن يقدم لدائرة التنمية الاقتصادية ما
يلي:-
- الحصول على موافقة خطية مستقلة من دائرة التنمية الاقتصادية.
- يقتصر ترخيص الحانة على الفنادق فقط.
- أن تكون مساحة الحانة مناسبة لمزاولة العمل ويكون جزءا من الفندق.
- حجب الرؤية الخارجية والداخلية للملهى.
- عدم تقديم المشروبات الكحولية لمن هم دون الواحد والعشرين سنة.
- ساعات العمل من الساعة السابعة وحتى الواحدة مساء، ويمكن تمديد ساعات
العمل بعد الحصول على موافقة خطية من دائرة التنمية الاقتصادية.
- عدم تقديم المشروبات الكحولية في شهر رمضان.
- أن يكون المكان مناسبا.
- ارتداء زي موحد وغير فاضح يميز موظفي الحانة عن الآخرين.
- موافقة خطية من صاحب العقار.
- يجب أن يكون الفندق مصنفا من نجمتين أو أكثر.
- أن لا يقع الفندق في منطقة سكنية أو قرب مسجد.
- أن لا تكون الحانة مطلة على الشارع مباشرة.
- يحق لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية دخول المكان والتأكد من الالتزام
بالشروط المحددة من قبل الدائرة.
المادة 3
يسري مفعول هذا النظام اعتبارا من 1/ 5/ 2007.
سعود بن صقر القاسمي
ولي العهد ونائب الحاكم
صدر عنا في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1428هـ
الموافق لليوم السابع عشر من شهر ابريل لسنة 2007م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق