جلسة 9 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، نبيل مسعود ، جمال حسن جودة وعلي جبريل نواب رئيس المحكمة .
------------
(137)
الطعن 8090 لسنة 4 ق
إثبات "
بوجه عام " " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف "
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات
التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب اشتمال
الحكم على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات جنائية .
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة
مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام .
لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم . متى تشككت في صحة
إسناد التهمة له أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك ؟
تبرئة الحكم المطعون ضده استناداً لدفاعه بأن اعترافه
وليد إكراه دون كشفه عن سنده في ذلك . قصور وفساد . أثره : وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم -
ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد
بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث
الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل
بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به ، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة
أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب
الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق
القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، كما أنه من المقرر أن
لمحكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة
بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه لم يكشف عن سنده فيما اعتد به من قول
المطعون ضده بأن اعترافه كان وليد إكراه حتى يبنى منه وجه استدلاله لما جهله ،
فلقد كانت المحكمة في عجلة من أمرها حين
قفزت إلى النتيجة دون أن تبحث لها عن مقدمات ترتبها عليها ، وكان عليها ألا تعتنق
دفاع المطعون ضده وتطرح اعترافه قبل أن يأتيها بسلطان مبين ، فمسئوليتها تحتم
عليها أن تنظر أصدق أم كان من الكاذبين يحصحص الحق ، أما وأنها لم تفعل ، فإن ذلك
ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص
سليم لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه :
1- قتل عمداً المجني
عليه / ... البالغ من العمر ثلاث سنوات بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد
لذلك سلاحاً قاتلاً (سكين) وجوالاً بلاستيكياً واستدرجه لأحد الأماكن النائية
وما إن ظفر به حتى كم فيه وعاجله بعدة طعنات بجانبه الأيسر وبطنه قاصداً من ذلك
قتله وقام بوضعه بجوال بلاستيك وألقاه بإحدى المجاري المائية فأحدث به الإصابات
الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية
بجنايتين أخريين هما :
- أنه في ذات الزمان
والمكان خطف بالإكراه المجني عليه سالف الذكر بأن اقتاده كرهاً إلى مكان غير معد
للسكن حال كونه طفلاً لم يبلغ السادسة عشر عاماً .
- هتك عرض المجني
عليه سالف الذكر بالقوة بأن حسر عنه بنطاله وكشف عورته وقام بخلع بنطاله واستلقى
بجانبه ملاصقاً له على النحو الثابت بالأوراق .
2- أحرز سلاحاً أبيض
( سكيناً ) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات أحداث ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت
حضورياً عملاً بالمـواد 230 ، 231 ، 234 /2 ، 268 /1-2 ،
288 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمواد 95 ، 111 /4 ، 112 /1 من القانون رقم 12
لسنة 1996 المعدل بمعاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة السلاح المضبوط .
استأنف ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام
المسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة " النيابة العامة " على الحكم المطعون
فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جرائم القتل العمد المقترن بجنايتي خطف طفل
لم يبلغ من العمر ستة عشر عاماً وهتك عرضه بالقوة وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص ،
قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . ذلك أنه اطرح اعتراف المطعون
ضده بمقولة أنه كان وليد إكراه استناداً إلى ما قرره من تعرضه للتعذيب رغم خلو
الأوراق من حصول ذلك التعذيب المدعى به ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المشرع يوجب في
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة
- على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد
الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث
القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف
على مسوغات ما قضي به ، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة
مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن
محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، كما
أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة
إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم
الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين
أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يكشف عن سنده فيما اعتد به من قول المطعون ضده بأن اعترافه كان وليد إكراه حتى يبنى منه وجه
استدلاله لما جهله ، فلقد كانت المحكمة في عجلة من أمرها حين قفزت إلى
النتيجة دون أن تبحث لها عن مقدمات ترتبها عليها ، وكان عليها ألا تعتنق دفاع
المطعون ضده وتطرح اعترافه قبل أن يأتيها بسلطان مبين ، فمسئوليتها تحتم عليها أن
تنظر أصدق أم كان من الكاذبين يحصحص الحق ، أما وأنها لم تفعل ، فإن ذلك ينبئ عن
أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم
لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ومن ثم يكون من المتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق