جلسة 15 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د.
عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.
-----------
(99)
الطعن رقم 792 لسنة 60
القضائية
عمل "العاملون
بالقطاع العام" "ترقية".
ترقية العاملين في شركات
القطاع العام، تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة، عدم تمامها
إلا لوظيفة خالية تتوافر شروط شغلها في المرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة
الأولى فما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن
المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. لجهة العمل
اختيار الأصلح للترقية. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. م 33، 34 ق
48 لسنة 1978.
---------------
يدل النص في المادتين 33،
34 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه
ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها
مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن
يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها بمراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من
رئيس مجلس الوزراء وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار
ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد
في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من
عناصر المفاضلة كفايتهم وحسن إدارتهم بالعمل الذي يكون محلاً للترقية والقدرة على
الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به
كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب
الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير
جهة العمل تستقل به حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف
بالسلطة أو سوء استعمالها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على
الطاعنة - شركة الدقهلية للغزل والنسيج - الدعوى رقم 2276 سنة 87 مدني كلي
المنصورة وطلب الحكم "حسبما انتهت إليه طلباته الختامية" بأحقيته في
الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1982 بوظيفة مدير إدارة مع ما
يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية قدرها 280 جنيه حتى 30/ 11/ 1988 علاوة
ترقية، 33.333 جنيه شهرياً بدل تمثيل اعتباراً من 31/ 12/ 1982 حتى 30/ 11/ 1988.
وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة في وظيفة من الدرجة الثانية، وبتاريخ 31/
12/ 1982 أجرت حركة ترقيات إلى الدرجة الأولى وتخطته في الترقية إليها وقامت
بترقية زملاء له في العمل فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً
في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 2/ 1989 بأحقيته في الترقية إلى
الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1982 وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 280 جنيه
فروقاً مالية حتى 30/ 11/ 1988 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا
الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 620 سنة 41 ق كما استأنفته
الطاعنة بالاستئناف رقم 705 سنة 41 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 21/ 12/
1989 حكمت في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإضافة وبأحقية المطعون ضده
في صرف بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير إدارة علاقات عامة اعتباراً من 4/ 9/ 1988
وتأييده فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن الدفع
المبدى من المطعون ضده أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة الذي أصدر التوكيل رقم
3987/ ب لسنة 86 عام المنصورة سند المحامي المقرر بالطعن قد ضبط في القضية رقم 685
سنة 89 أمن دولة عليا القاهرة وتولى آخر مكانه اعتباراً من 26/ 11/ 1989 أثناء
غيابه بينما رفع الطعن في 17/ 2/ 1990 فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود،
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر
صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في
مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس
الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان
ذلك تقول إن القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام أوجب أن
تتم الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما
يبديه الرؤساء في المرشحين للترقية وأنها راعت عند إجراء حركة الترقيات الأحكام
والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون والمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم
1007 لسنة 78 حيث قامت بترقية المسترشد به من الوظيفة التي تسبق الوظيفة المرقى
إليها في ذات المجموعة النوعية الفرعية التي ينتمي إليها (إدارة حسابات الإنتاج)
فضلاً عن أنه - طبقاً للائحة الشركة - يفضل المطعون ضده لاجتياز الدورات التدريبية
التي تؤهله لشغل الدرجة المطالب بها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى
ترقية المطعون ضده إلى الدرجة الأولى تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير أنه أكبر
سناً رغم انتمائه إلى مجموعة نوعية فرعية خلاف تلك التي ينتمي إليها المسترشد به
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 78 على أن تكون
الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه
الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر
الامتياز والنص في المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات
المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها
وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي
تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن ترقية
العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس
إدارة كل شركة، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن
يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وبمراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من
رئيس مجلس الوزراء، وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها تكون
بالاختيار ويستهدي في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة
وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل
القانون من عناصر المفاضلة كفايتهم وحسن داريتهم بالعمل الذي يكون محلاً للترقية
والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات
وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف
الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر
خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من
عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن
الطاعنة قد اشترطت للترقية الممارسة والخبرة العملية واجتياز البرامج التدريبية في
مجال العمل والتي تنتهجها الشركة، وكان عمل المطعون ضده بإدارة التدريب التابع
للقطاع الإداري لا صلة له بوظيفة مدير إدارة حسابات الإنتاج بالقطاعي المالي الذي
يطالب بالترقية إليها كما أنه لم يحصل على دورات تدريبية في ذات نوعية هذه الوظيفة
في حين أن المقارن به كان يشغل وظيفة رئيس قسم حسابات إنتاج منذ 31/ 12/ 1976، وله
خبرة في مجال الوظيفة التي رقي إليها (مدير إدارة حسابات الإنتاج) بما يجعله يفوق
المطعون ضده في مجال الخبرة التخصصية في مجال عمل الوظيفة المرقى إليها سواء من
حيث مباشرة عملها أو الأعمال المتصلة بها أو اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة
بواجباتها، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بترقية المطعون
ضده على سند مما جاء بتقرير الخبير من استيفائه اشتراطات شغل الوظيفة وأنه أكبر
سناً من المقارن به - رغم عدم تعرض الخبير لعنصري الخبرة العملية واجتياز الدورات
التدريبية سواء بوصفها من اشتراطات شغل الوظيفة أو من أسس المفاضلة في الترقية
بالاختيار - مما مفاده أن الحكم اعتد بكبر سن المطعون ضده وجعله أساساً للمفاضلة
في الترقية للوظيفة المطالب بها فوضع بذلك قيداً للترقية للدرجة الأولى لم يأت به
القانون رقم 48 لسنة 78 سالف البيان دون أن يعمل المعايير والضوابط التي استلزمها
بالقانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 620، 705 سنة 41 ق
المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق