جلسة 19 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج،
مصطفى حسيب، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
------------
(73)
الطعن رقم 1670 لسنة 58
القضائية
صلح. رسوم "رسوم
قضائية".
استحقاق ربع الرسم. شرطه.
تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة. الالتفات عن محضر
الصلح وإصدار حكم في الدعوى. مؤداه. استحقاق كامل الرسم.
------------
لئن كان من المقرر طبقاً
للمادتين 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون
رقم 66 لسنة 1964، 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى
لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كان
الشارع - طبقاً للمادة 103 من قانون المرافعات - رسم طريقاً معيناً لحصول تصالح
الخصوم بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه وكان الثابت
من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى - الصادر فيها الأمر
محل الاعتراض - فصلت في موضوع الخصومة والتفتت عن إلحاق محضر الصلح الذي قدم إليها
بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن اعترض على أمر
تقدير الرسوم المعلن إليه في الدعوى رقم 1777 لسنة 1985 مدني كلي دمياط بتقرير
بقلم كتاب المحكمة، وقيد اعتراضه برقم 804 لسنة 1986 مدني كلي دمياط. وقال بياناً
لاعتراضه إن كافة الخصوم في الدعوى الصادر فيها الأمر محل الاعتراض مثلوا بجلستها
الأولى وقدموا قبل المرافعة فيها عقد صلح طلبوا إلحاقه بمحضرها وإثبات محتواه فيه،
مما يستحق معه ربع الرسم فقط، وإذ قدر الرسم على خلاف ذلك فقد قرر باعتراضه. حكمت
المحكمة بتأييد الأمر المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 266
لسنة 19 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 11/ 2/ 1988 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان
ذلك يقول إن الخصوم في الدعوى الصادر فيها الأمر محل الاعتراض مثلوا بجلستها
الأولى وقدموا قبل المرافعة فيها محضر صلح طلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات
محتواه فيه، مما يستحق معه ربع الرسم فقط، وإذ قدر الرسم على خلاف ذلك وقضى الحكم
المطعون فيه - بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض اعتراضه - فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه وإن كان من المقرر طبقاً للمادتين 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم
90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، 71 من قانون المرافعات أنه إذا
تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا
ربع الرسم، إلا أنه لما كان الشارع - طبقاً للمادة 103 من قانون المرافعات - رسم
طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم، بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة
ويثبت محتواه فيه، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرت الحكم
- في الدعوى الصادر فيها الأمر محل الاعتراض - فصلت في موضوع الخصومة، والتفتت عن
إلحاق محضر الصلح الذي قدم إليها بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى،
فيستحق الرسم كاملاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب
صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق