باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــار/منصـــــــور
العشـــــــــــرى نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد
العليم ، خالـــــــــــــد مدكـــــــــــــور
بهـــــــــــــاء صالــــــــح نواب رئيس المحكمـة
و وليــــــــــــــــــد رستــــــــــــــم
ورئيس النيابة السيد / حسن عبده شتات .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 9
من ربيع أول سنة 1437هـ الموافق 20 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد
بجدول المحكمة برقم 7703 لسنة 85 قضائية .
المرفـوع من :
- شركة ....... . ومقرها المنطقة
الصناعية الأولى ....أكتوبر – الجيزة .
حضر
عنها الأستاذ / ... .
ضـــد
- السيد/ .... . المقيم بالجيزة .لم يحضر عنه أحد .
الوقائــــــــــــــــع
فى يـوم 18/4/2015 طعــــــن بطريــق
النقض فى حكـــم محكمــة استئـنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 18/2/2015 فى الاستئناف
رقم 191 لسنــــــة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه
.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه
جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 20/12/2015 للمرافعة وبها
سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر
الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت
الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى
المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر
فيها من إنهاء الطاعنة لخدمته دون مبرر ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى
المحكمة العمالية بمحكمة الجيزة
الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 571 لسنة 2012 وطلب المطعون ضده أمامها الحكم بإلزام
الطاعنة بأن تؤدى إليه تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار ومقابل مهلة
الإخطار وتسليمه شهادة خبرة ومسوغات تعيينه . وجهت الطاعنة دعوى فرعية بمذكرة بطلب
الحكم بفصل المطعون ضده . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود
الطرفين حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده شهادة خبرة
وكافة أوراقه التى أودعها في الشركة لدى التحاقه بالعمل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
وفي الدعوى الفرعيـة بفصــل المطعون ضده . استأنف المطعون ضده الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – بالاستئناف رقم 191 لسنة 131 ق الجيزة .
وبتاريخ 18/2/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فصل المطعون
ضده وإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغ 60000 جنيها " ستين ألف جنيه "
كتعويض مادى وأدبى عن الفصل التعسفى ومبلغ 5762 جنيها عن مهلة الإخطار والتأييد
فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكــم بطريــق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عــُرض الطعن على المحكمة فى غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى برفض دعواه
الفرعية وهى فصل المطعون ضده من العمل وألزمها بالتعويض على سند من خلو الأوراق من
إشعار علم الوصول اللإنذارات الموجهة منها إليه وأنها بذلك لم تنتج آثارها في حين
أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل بعد أن علم بإحالته إلى
التحقيق في واقعة عدم توريده لمبلغ عشرة الآف جنيه تسلمها من أحد عملاء الشركة
بحكم وظيفته وأنها أخطرته بالبريد المسجل مرتين للحضور للتحقيق وإزاء عدم امتثاله
أنذرته بالفصل بموجب إنذار موصى عليه بعلم الوصول بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة
أيام متصلة وثبت علمه بهذا الإنذار من إقراره بذلك بصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة
المقدمة أمام محكمة أول درجة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى في محله 0000 ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت في
الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون
بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى
منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات فإنه
مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه
المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها . وأن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لمدة 2003 – المقابلة للفقرة الرابعة من
المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – أن المشرع قد اعتبر
غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التى تجيز لصاحب العمل فصله إذا
تغيب أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية
ويشترط أن يسبق الفصل إنذرا كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له
بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية . وكان القصد
من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل
وفى ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من
إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو
ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل ، كما وأن
المشرع إذ نص على أن يسبق الفصل إنذار كتابى وجعل وسيلة الإثبات بخطاب موصى عليه
بعلم الوصول وذلك تيسيراً للإثبات إلا أنه لم يتغيا من هذه الوسيلة أن يكون إجراءً
شكلياً بحتاً فمتى علم العامل بالإنذار بالفصل بإقراره فقد تحققت الغاية منه وينتج
أثره في حقه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها الفرعية
بطلب فصل المطعون ضده لعدم توريده خزينة الشركة مبلغ عشرة الآف جنيه مسلم إليه
بحكم عمله من أحد عملائها . ورفض المثول للتحقيق في هذا الأمر ثم انقطاعه عن العمل
حتى قامت بإنذاره بالفصل عن العمل للانقطاع الذى ثبت علمه به وفق إقراره بذلك في
صحيفة افتتاح الدعوى – المقدم صورة رسمية منها – ومذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة
أول درجة بجلسة 12/10/2013 . وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية المقامة
من الطاعنة والقضاء للمطعون ضده بالتعويض على سند من أن الإنذارات الموجهة إليه لم
تنتج آثارها باتصال علمه بها لخلو الأوراق من إشعار علم الوصول رغم ما سبق بيانه
وإقراره الغير مجحود منه بعلمه بالإنذارات الموجهة إليه والتى تفيد انقطاعه عن
العمل والإنذار بفصله فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت
بالأوراق مما يوجب نقضه . ولما كان قضــاء الحكم بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار
مترتباً على قضائه ببطلان الإجراءات السابقة على فصل المطعون ضده فإن نقض الحكم في
الدعوى الفرعية يستتبع نقض قضائه في الدعوى الأصلية بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار
. إعمالا لنص المادة رقم 271 من قانون المرافعات.
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الفرعية برفضها فيما قضى به في
الدعوى الأصلية بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار . وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية . وحكمت في موضوع الاستئناف
رقم 191 لسنة 131 ق القاهرة – مأمورية الجيزة – برفضه وتأييد الحكم المستأنف
وألزمت المستأنف المناسب من المصاريف والمقاصة في أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم
القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق