الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مارس 2019

قرار رئيس الجمهورية 1095 لسنة 1974 بتنظيم وتحديد اختصاصات وزارة البترول


 المنشور بتاريخ 18 / 7 / 1974
المادة 1
تختص وزارة البترول بتدعيم وتطوير وتنمية مصادر الثروة البترولية والعمل على حسن استغلالها بما يكفل تحقيق أهداف خطة التنمية وزيادة الدخل القومي للبلاد.

المادة 2
لوزارة البترول في سبيل ممارسة اختصاصها القيام بما يلي
(أولا) رسم السياسة العامة لقطاع البترول في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
(ثانيا) رسم السياسة العامة للاتفاقيات البترولية وفقا لأحدث التطورات العالمية
(ثالثا) رسم سياسة التعاون مع الهيئات الأجنبية في المشروعات البترولية في إطار السياسة العامة للدولة
(رابعا) رسم سياسة تصنيع المنتجات البترولية وإنتاج البتروكيماويات
(خامسا) دراسة التطورات العالمية والعربية في مجال البترول ومتابعة أعمال وقرارات الهيئات والمنظمات العامة في هذا المجال وتحليل اتجاهاتها من النواحي الاقتصادية والسياسية والقانونية
(سادسا) إجراء البحوث والدراسات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية وفقا لأحدث التطورات العالمية
(سابعا) اقتراح التشريعات الجديدة والعمل على تطوير التشريعات القائمة بما يكفل تنمية الثروة البترولية وتبسيط الإجراءات والقضاء على المعوقات
(ثامنا) الاشتراك في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية للوقوف على أحدث التطورات العلمية في مجال البترول والإعلام عن نشاطه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 21-10-2004
لوزارة البترول في سبيل ممارسة اختصاصها القيام بما يلي:
(أولا) رسم السياسة العامة لقطاع البترول في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
(ثانيا) رسم السياسة العامة للاتفاقيات البترولية وفقا لأحدث التطورات العالمية.
(ثالثا) رسم سياسة التعاون مع الهيئات الأجنبية في المشروعات البترولية في إطار السياسة العامة للدولة.
(رابعا) رسم سياسة تصنيع المنتجات البترولية وإنتاج البتروكيماويات .
(خامسا) دراسة التطورات العالمية والعربية في مجال البترول ومتابعة أعمال وقرارات الهيئات والمنظمات العامة في هذا المجال وتحليل اتجاهاتها من النواحي الاقتصادية والسياسية والقانونية.
(سادسا) إجراء البحوث والدراسات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية وفقا لأحدث التطورات العالمية.
(سابعا) اقتراح التشريعات الجديدة والعمل على تطوير التشريعات القائمة بما يكفل تنمية الثروة البترولية وتبسيط الإجراءات والقضاء على المعوقات.
(ثامنا) الاشتراك في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية للوقوف على أحدث التطورات العلمية في مجال البترول والإعلام عن نشاطه.
(تاسعا) تحديد مواطن الثروة المعدنية وطرق استغلالها عن طريق البحث الجيولوجي واقتراح السياسة العامة لاستغلالها وزيادة إنتاجها وتطويرها بما يتفق مع التطور التكنولوجي السائد.


المادة 3
يتكون البناء التنظيمى للوزارة على الوجه الاتى
(ا) وكالة الوزارة للشئون الادارية والقانونية ويتبعها
--------------------------------------------- 
(1) الأمانة العامة
(2) الإدارة العامة للتنظيم والعلاقات الصناعية
(3) الإدارة العامة للشئون القانونية
(4) الإدارة العامة للعلاقات العامة
(5) إدارة الامن و الدفاع المدنى
(ب) وكالة الوزارة للشئون المالية والاقتصادية ويتبعها
--------------------------------------------- 
(1) الادارة العامة لشئون الموازنات التخطيطية والميزانيات
(2) الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والتجارية
(3) الادارة العامة للبحوث والاحصاء
(ج) وكالة الوزارة لشئون التخطيط والمتابعة الفنية ويتبعها
------------------------------------------------ 
(1) الادارة العامة لشئون البترول
(2) الادارة العامة للتصنيع والبتروكيماويات
(3) الادارة العامة للتطور التكنولوجى
(د) وكالة الوزارة لشئون العلاقات الدولية والعربية ويتبعها
------------------------------------------------ 
(1) الادارة العامة لشئون المنظمات الدولية والعربية
(2) الادارة العامة للسياسات البترولية
(3) ادارة المعلومات والوثائق
(ه) المستشارون
(و) سكرتارية الوزير .


المادة 4
يتبع وزير البترول المؤسسة المصرية العامة للبترول.

المادة 5
يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

المادة 6
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برياسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1394 (7 يولية سنة 1974 ) . 

أنور السادات .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق