الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 316 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 193 ص 590

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(193)
القضية رقم 316 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إدانة متهم في إحراز مخدر استنادا إلى نتيجة التفتيش الذي أجرى بمنزله وإلى اعتراف المتهم استجوابه أمام النيابة بوجود المخدر في منزله. تبرئته استئنافيا على أساس بطلان التفتيش دون تعرض للاعتراف. قصور.

-------------
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم في إحراز مخدر استنادا إلى نتيجة التفتيش الذي أجرى بمنزله وكشف عن وجود المخدر تحت الفراش الذي كان ينام عليه، وإلى شهادة الكونستابل الذي أجرى ذلك التفتيش، وإلى اعتراف المتهم عند استجوابه أمام النيابة بوجود المخدر على الفرن الموجود بوسط منزله، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فبرأت هذا المتهم بناء على ما رأته من بطلان التفتيش ولكنها أغفلت التحدث عن الاعتراف الذي كان من الأدلة التي استندت إليها محكمة الدرجة الأولى في إدانته، وذلك دون أن تبين الأسباب التي دعتها إلى الإعراض عنه، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه حاز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار بدون مسوغ قانوني وفي غير الحالات المصرح بها قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 /6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة كفر الزيات الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لحصول كشط فيه. وبعد أن أنهت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وبحبس المتهم سنتين ونصف سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المضبوطة على مصاريفه.
استأنف المتهم الأول هذا الحكم يوم صدوره.
ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة طنطا الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى، وبعد نظره قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع وبطلان التفتيش وبراءة المتهم مع تأييد المصادرة، وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فطعن حضرة صاحب العزة محمد توفيق بيومي بك رئيس نيابة طنطا الابتدائية في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المتهم تأسيسا على ما رآه من بطلان التفتيش وأغفل التحدث عن دليل آخر غير مستمد من ذلك التفتيش وهو اعتراف المتهم أمام النيابة.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم "المطعون ضده" بتهمة إحراز مخدر فقضت محكمة أول درجة بإدانته استنادا إلى نتيجة التفتيش الذي أجرى بمنزله وتبين منه وجود ذلك المخدر تحت الفراش الذي كان ينام عليه، وإلى شهادة الكونستابل الذي أجرى ذلك التفتيش، وإلى اعتراف المتهم عند استجوابه بمعرفة النيابة بأن رجل البوليس وجد المخدر على الفرن الموجود بوسط منزله، فلما استأنف المتهم الحكم قضت المحكمة الاستئنافية ببراءته مؤسسة ذلك على ما رأته من بطلان التفتيش وأغفلت التحدث عن الاعتراف المشار إليه، مع أنه كان من بين الأدلة التي استندت إليها محكمة أول درجة في إدانته مما كان يقتضي منها - إذا هي لم تأخذ به - بيانا للأسباب الداعية للإعراض عنه. أما وهي لم تتحدث عنه إطلاقاً فإن حكمها المطعون فيه يكون قاصر البيان قصورا يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق