انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة. حصوله بقوة القانون الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة التقييم.الحكم كاملاً
التأميم. أثره نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة بقيمته التي تحددها لجان التقييم وقت التأميم. ق 118 لسنة 1961.الحكم كاملاً
التأميم. أثره. تحديد الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم تقدره لجان التقييم المختصة م 3 من القانون 117، 118 لسنة 1961.الحكم كاملاً
تحول أسهم ورؤوس أموال المنشآت المؤسسة إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشر سنة. المادتين 2، 4 من القانون 72 لسنة 1963. مؤداه. التزام الدولة ممثلة في الجهة مصدرة السندات بأداء كامل قيمة التعويض. تخصيص مبالغ للوفاء بمستحقات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية. تحقيق فائض منه. عدم مسئولية الجهة الإدارية التي الحق المشروع عن الوفاء به. علة ذلك.الحكم كاملاً
التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة. استنزال الفرق بين مقدار ما خصصته لجنة التقييم لحساب مصلحة الضرائب عن نشاط المشروع قبل تأميمه وبين مقدار ما استحق فعلاً من هذه الضرائب من خصوم هذا المشروع المؤمم. مؤداه. زيادة أصوله بمقدار هذا الفرق وبالتالي زيادة قيمته والتعويض المستحق عنه. لصاحب المشروع المؤمم مصلحة في المطالبة بهذا الحق.الحكم كاملاً
تأميم بعض الشركات والمنشآت بمقتضى ق 117 لسنة 1961مؤداه. عدم انقضاء المشروع المؤمم واحتفاظه بشخصيته المعنوية. مسئوليته كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المساهمة أو حصص رأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها.الحكم كاملاً
عدم زوال الشخصية المعنوية للمشروع بالتأميم. مسئوليته كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة .الحكم كاملاً
أيلولة ملكية المشروع المؤمم للدولة بما له من أموال وحقوق في تاريخ التأميم. أحقية هذا المشروع في المطالبة برد ما سبق دفعه لحسابه - دون وجه حق قبل التأميم - باعتباره ثمن بعض ما استهلكه من تيار كهربائي. قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاط المشروع تبقى لمالكه قبل التأميم. خطأ.الحكم كاملاً
انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة. أثره بالنسبة لعقود العمل المبرمة. بقاؤها سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق