حق التأديب المقرر لجهة العمل على العاملين بها حق يهدف إلى حسن سير العمل لا تقوم به المسئولية المدنية إلا إذا أقام العامل الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق.الحكم كاملاً
التظلم من جزاء الخصم من المرتب . التقدم به إلى رئيس مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة بتوقيع الجزاء. م 49 ق 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً
قواعد مجازاة العاملين تأديبياً. خضوعها لنظام آمر. ق61 لسنة 1971. توقيع عقوبات تجاوز الجزاءات التأديبية، أو اقتضاء قيمة التعويض من أجر العامل. وسيلته الدعوى المدنية أو الجنائية .الحكم كاملاً
قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن قواعد وإجراءات تأديب العمال. عدم سريانه على العاملين بشركات القطاع العام. علة ذلك. جواز الجمع بين توقيع الجزاء التأديبي والاقتطاع من أجر العامل تعويضاً عما تسبب في فقده - اللائحة 3309 لسنة 1966.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق