جلسة 15 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------------
(210)
القضية رقم 457 سنة 20 القضائية
نقض.
دفع المتهم في اختلاس محجوز بعدم علمه بيوم البيع. دفع موضوعي. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد الأشياء الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالخزانة العامة حالة كونه مالكا.
وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة طهطا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة سوهاج الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بتبديد الأشياء المحجوزة جاء مخالفا للقانون، فقد استندت المحكمة في الإدانة إلى ما رأته من أنه مكلف بنقل المحجوز إلى السوق وأنه لم ينقله إليه مع أنه غير مكلف بهذا النقل، ثم إنه دافع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم علمه بيوم البيع ولكن المحكمة لم تأخذ بدفاعه وأخذت بأقوال الصراف، مع أن الدعوى خلو مما يفيد حصول الإعلان إليه أو ثبوت العلم به لديه. ويضيف الطاعن أنه وإن لم يثبت بمحضر الجلسة ما يشير إلى تمسكه بعدم العلم إلا أن ذلك لا يمنع بطلان الإجراءات..
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة وذكر الأدلة على ثبوتها فقال "إن التهمة ثابتة في محضر الحجز الإداري الموقع ضد المتهم على الأشياء المملوكة له وفاء للأموال المستحقة عليه، وقد عين المتهم حارسا على المحجوزات وحدد للبيع يوم 7/7/1949 ثم أجل إلى 18/8/1949 وفي هذا التاريخ الأخير لم يسدد ولم يقدم المحجوزات كما هو ثابت من محضر التبديد... وأنه بسؤال الصراف عما إذا كان قد وجد الأشياء المحجوزة في المكان الذي توقع فيه الحجز في اليوم المحدد للبيع فأجاب أنه لم يجدها وأن المتهم سدد المبلغ المطلوب بعد التبديد" ولما كانت المحكمة قد بنت قضاءها بالإدانة على ما تبين لها من عدم تقديم المتهم الأشياء المحجوزة لمكان حجزها في اليوم المحدد للبيع وكان هذا المتهم لم يكن قد أبدى أمام المحكمة دفعه بعدم علمه بيوم البيع وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق