الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 فبراير 2023

الطعن 1737 لسنة 19 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 108 ص 328

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(108)
القضية رقم 1737 سنة 19 القضائية

أ - تفتيش. 

إذن النيابة. تقدير مبلغ جدية البلاغ متروك لها تحت رقابة المحكمة.
ب - تفتيش. 

صدور إذن به. تنفيذه على المتهم يكون في أي مكان وجد به.
ج - إثبات. 

تحريز المادة المضبوطة. اطمئنان المحكمة إلى عدم وصول عبث إليها. موضوعي.

---------------
1- للنيابة حين تصدر إذنها في تفتيش متهم أن تقدر مبلغ جدية البلاغ عن وقوع جريمة والدلائل على اتصال المتهم المراد تفتيشه بهذه الجريمة. ومتى ما أقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية البلاغ فلا معقب عليها في ذلك.
2 - ما دام قد صدر إذن النيابة في تفتيش متهم فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده، ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش في منزل شخص آخر، فإن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه.
3 - ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المادة المضبوطة لم يصل إليها عبث فكل ما يثيره المتهم في صدد تحريز المادة لا يكون له وجه إذ هذه مسألة لا معقب على رأي المحكمة فيها لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه أحرزا مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/ 6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
نظرت محكمة جنح كوم حمادة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وبتغريمه 500 جنيه خمسمائة جنيه والمصادرة والنفاذ.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم سبقه بالتحريات الجدية كما دفع ببطلان تحريز المواد المخدرة المضبوطة.
والمحكمة المذكورة قضت بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع ببطلان تحريز المواد المخدرة وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم وحبسه سنتين مع الشغل وبتغريمه 400 جنيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في القول: (أولا) بأن الحكم المطعون فيه قد بني على خطأ في تفسير القانون حين اعتمد في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيش قضت المحكمة ببطلانه لوقوعه في منزل شخص مقطوع الصلة بالجريمة مما كان يجب معه أن لا تعول على نتيجته بالنسبة للطاعن. ولا يغير من ذلك أن النيابة قد أذنت بتفتيش الطاعن وتفتيش منزله وأن المخدر قد عثر عليه في جيبه ما دام أنه كان وقت حصول ذلك التفتيش في منزل الشخص الآخر الذي دخله البوليس بغير وجه قانوني مما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التالية له والمترتبة عليه. (وثانياً) بأن الإذن الصادر من النيابة بتفتيش الطاعن باطل كذلك لعدم تأسيسه على تحريات جدية تبرر صدوره مما كان يقتضي أن لا تعول المحكمة على الدليل المستمد منه. (ثالثاً) بأن إجراءات تحريز المخدر وقعت مخالفة للقانون إذ حصل ذلك بمكتب المخدرات وفي غيبة الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز المخدر قد بين واقعة الدعوى وتعرض لدفوعه الواردة في الطعن وفندها على أساس أن إذن النيابة بتفتيشه وتفتيش مسكنه قد صدر صحيحاً بناء على تحريات جدية وعلى أن ضبط المخدر الذي وجد بجيبه كان نتيجة تفتيش وقع عليه تنفيذا لهذا الإذن الصحيح وأن ما اتخذ من إجراء بصدد الإحراز وقع سليما لا شائبة فيه. ولما كان الأمر كذلك، وكان للنيابة أن تقدر حين تصدر إذنها بالتفتيش مبلغ جدية البلاغ عن وقوع جريمة والدلائل على اتصال المتهم بهذه الجريمة وكانت محكمة الموضوع قد أقرت النيابة على ما رأته من جدية البلاغ فلا معقب عليها فيما ارتأته من ذلك وما دام الإذن صادرا بتفتيش الطاعن فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده وليس له أن يحتج بأنه كان وقت تنفيذ الأمر الصادر ضده في منزل شخص آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحب المنزل الذي انتهكت حرمته. أما ما يثيره الطاعن بصدد تحريز المادة المضبوطة معه فتلك مسألة موضوعية قد فصلت فيها المحكمة بما اطمأنت إليه من أن عبثاً لم يحدث بالمادة المضبوطة أثناء هذا الإجراء ولا معقب عليها في ذلك لتعلقه بتقدير أدلة الدعوى مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق