جلسة 6 من يونية سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(232)
القضية رقم 84 سنة 20 القضائية
إثبات.
شهود. عدم تقديم المتهم قائمة بأسمائهم لقاضي الإحالة وعدم إعلانه إياهم بالحضور أمام المحكمة. تمسكه بما ورد في عريضة مودعة ملف الدعوى يقول فيها أخو القتيل إن القاتل شخص غيره. نعيه على المحكمة إخلالها بحقه في الدفاع إذ لم تلتفت لهذه العريضة ولم تسمع الشهود الواردة أسماؤهم بها. لا يقبل. (المادتان 17 و18 تشكيل).
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- فرغلي سليم عبد الله (الطاعن). 2- محمد سليم عبد الله. بأنهما في يوم 22 يونية سنة 1949 الموافق 25 شعبان سنة 1368 هجرية بزمام بني شقير مركز منفلوط مديرية أسيوط. (أولا) المتهم الأول قتل مغربي حسن رشوان عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية قاصداً قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) المتهم الثاني ضرب وهيدي علي حسن عمداً بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي احتاجت لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم الثاني بالمادة 242/1 من نفس القانون. فقرر بذلك في 19 سبتمبر سنة 1949.
وقد ادعت الست بديعة سليمان رشوان زوجة المجني عليه بحق مدني وطلبت القضاء لها بمبلغ مائة جنيه مصري قبل المتهم الأول.
نظرت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1949 عملا بمادتي الاتهام. (أولا) بمعاقبة فرغلي سليم عبد الله بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني بديعة سليمان رشوان مبلغ مائة جنيه مصري والمصروفات المدنية. (ثانيًا) بمعاقبة محمد سليم عبد الله بالحبس مع الشغل لمدة شهرين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بالقتل العمد جاء قاصراً وأخل بحقه في الدفاع. فقد تمسك المدافع عنه بما ورد بعريضة مودعة بملف الدعوى تقدمت من أخي القتيل يقول فيها إن القاتل شخص غيره لم يميزه الشاهد بسبب وجود أشخاص كثيرين في المشاجرة وأن هذا التمسك منه مفاده إصراره على سماع من وردت أسماؤهم بهذه العريضة من الشهود ولكن المحكمة أغفلت هذا التحقيق كما أغفلت ما أشار إليه من أنه توجه إلى نقطة البوليس وأبلغ الضابط بالحادث قبل تبليغ العمدة عنه مما كان يترتب عليه ثبوت أنه لم يرتكب الحادث، وأن ما قاله أخو القتيل هو الصحيح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. ومتى كان الأمر كذلك فلا محل لما يثيره الطاعن حول تقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع ومبلغ الاطمئنان إليها مما لا معقب عليها فيه، أما ما يشير إليه عن الشهود المشار إليهم في العريضة فمردود بأنه لم يتخذ في شأنهم ما نصت عليه المادتان 17 و18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، إذ لم يقدم لقاضي الإحالة قائمة بهم ولم يعلنهم بالحضور أمام المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق