الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 284 لسنة 20 ق جلسة 24/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 173 ص 532

جلسة 24 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(173)
القضية رقم 284 سنة 20 القضائية

إثبات:
أ - إدانة متهم بناء على أقوال متهم آخر ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها. جائز. عدول المتهم عن أقوال صدرت عنه. الأخذ بهذه الأقوال جائز.
ب - دليل. لا يلزم أن يكون مباشرا للمحكمة أن تكمله بالمنطق وتستخلص منه ما هو مؤد إليه حتما.

----------------
1 - للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر معه متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل سواها. كما لها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه وتعتمد على هذه الأقوال على أساس أنها صحيحة وصادقة في رأيها.
2 - لا يلزم في القانون أن يكون الدليل الذي بني عليه الحكم مباشرا، بل للمحكمة - وهذا من أخص خصائص وظيفتها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- أحمد محمد أحمد سالم. 2- زكي عبد العال طابع (الطاعنين). 3- إبراهيم دسوقي بيصار (توفى). 4- صديق عبد العال طابع بأنهم: الأول والثاني والثالث قتلوا عمدا إبراهيم محمد نصر الشهير بإبراهيم العادلي وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله واستدرجوه إلى حقل قمح يقوم بحراسته المتهم الثالث وتركوه حتى استغرق في النوم وأطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا ثم انقضوا عليه وذبحوه بآلات حادة وبتروا رأسه، فحدثت به الإصابات الموضحة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والرابع، اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق بأن قصد برفقتهما إلى بلدة المجني عليه وذهب هو والمتهم الثاني لمنزله حين بقي الأول في انتظارهما خارج البلدة، وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول، وبهما والمادتين 40 /2 و3، 41 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات الجيزة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها بتاريخ 25/12/1949 عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والثاني مع تطبيق المادة 235 من قانون العقوبات للأخير حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للمتهم الرابع بمعاقبة المتهم الأول أحمد محمد أحمد سالم بالإعدام شنقا، وبمعاقبة المتهم الثاني زكي عبد العال طابع بالأشغال الشاقة المؤبدة، وببراءة المتهم الرابع صديق عبد العال طابع مما أسنده إليه عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن بأن المحكمة - إذ دانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار - قد اعتمدت على الاستنتاج المجرد كما استندت إلى أقوال المتهم الشريك برغم عدوله عنها في الإحالة وأمامها بالجلسة، وبرغم عدم تأييدها بدليل آخر، هذا إلى أن تصوير المحكمة لما ارتكبه هذا المتهم نفسه يجعل منه فاعلا أصليا لا مجرد شريك إذ يستحيل طبقا لهذا التصوير أن يقوم الطاعن وحده بالجريمة على النحو الذي ذكرته المحكمة مما يعتبر أيضا قصورا في بيان الحكم لواقعة الدعوى.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجناية التي دان الطاعن بها، وتعرض لدفاعه المبين بوجه الطعن وفنده، مستندا في كل ذلك إلى الأسباب التي قام عليها والتي لها أصلها في التحقيقات ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل سواها، وأن لها كذلك أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه وتعتمد على أقواله الأولى على أساس أنها صحيحة وصادقة في رأيها، وكان لا يلزم كذلك في القانون أن يكون الدليل الذي يبني عليه الحكم مباشرا بل أن للمحكمة -وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه. متى تقرر كل ذلك فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون لا محل له، وهو لا يخرج في حقيقته عن معاودة الجدل في موضوع الدعوى والمناقشة حول تقدير أدلتها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق