جلسة 28 من فبراير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
--------------
(123)
القضية رقم 2 سنة 20 القضائية
كحول.
المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947. مدى تطبيقه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قام بتعبئة سوائل كحولية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و6 و8 و12 و16 و17 من المرسوم الصادر في يولية سنة 1947 ومحكمة الأزبكية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا بتاريخ 13/ 9/ 1948 عملا بالمادة الأولى من القانون الصادر في يناير سنة 1939 والمادتين 6/ب، 16/5 من المرسوم الصادر في يوليه سنة 1947 بتغريم المتهم 300 قرش والغلق على مصاريفه والمصادرة وأعفته من المصاريف الجنائية.
فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتاريخ 27/12/1948 باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم بعدم اختصاص القضاء الوطني بنظر الدعوى.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعه قضت فيه غيابيا. (أولا) بقبوله شكلا. (ثانيا) برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الوطني بنظر الدعوى وباختصاصه بنظرها. (ثالثا) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 19/11/1949 الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم دانه بالقانون رقم 7 لسنة 1947 حالة أن هذا القانون لا ينطبق إلا على الكحول الذي يصنع محليا وهو يستورد الخمور من الخارج ويقوم بتعبئتها بعد دفع الرسوم الجمركية عليها ثم يصدرها إلى عملائه بالأرياف بعد الحصول على ترخيص بالنقل من مصلحة الإنتاج، كما أخطأت المحكمة في القضاء بالغلق والمصادرة لأن الجريمة إن صحت لا تعدو مخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1939 وهي لا تستوجب القضاء بهذه العقوبة. وفضلا عن ذلك فإن لديه رخصة للتعبئة قدمها للمحكمة والمادة الثامنة من القانون المطبق تستثنى من أحكامه المحال القديمة التي لديها ترخيص سابق على صدور القانون رقم 7 لسنة 1947 (1) ومع تمسكه بهذا الدفاع فإن المحكمة لم ترد عليه وهذا قصور يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي أدانه بها مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها وقد تولى الرد على دفاع الطاعن وفنده بما يدحضه مطبقاً نصوص القانون على وجهه الصحيح. أما ما يثيره الطاعن من أن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1947 (1) قد استثنت المحال التي صدر لها ترخيص سابق فغير صحيح، إذ أن المادة المذكورة إنما تتحدث عن رخصة استحدثها هذا القانون وأوجب استصدارها من وزير المالية علاوة على الرخصة التي تصدر من وزارة الداخلية وفقا للأمر العالي الصادر في 28 أغسطس سنة 1904. وذلك بالنسبة للمحال التي يرخص لها بتقطير الكحول بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 1947 (1) وهذه الرخصة خارجة عن نطاق الدعوى الحالية إذ لم يؤاخذ الطاعن على مخالفة نصوص المادة المذكورة. وإذن فالجدل الذي يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
(1) هذا المرسوم الصادر في يوليه سنة 1947.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق