جلسة 6 من فبراير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(99)
القضية رقم 1585 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع شرعي.
رفع الدعوى على المتهم بثلاث تهم ضرب. تمسكه في إحداها بأنه كان في حالة دفاع شرعي. اعتبار المحكمة التهم الثلاث واقعة واحدة ودانته فيها دون رد على ما يمسك به. قصور.
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بثلاث تهم ضرب، وكان الدفاع عنه قد تمسك في مرافعته في إحدى التهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو على الأقل متجاوزاً حد هذا الدفاع، وكان الواضح من بيان الواقعة حسبما أثبتتها المحكمة أنها مشاجرة قامت بين فريقين وأن المحكمة اعتبرت ما وقع من المتهم جريمة واحدة ثم أدانته دون أن تشير إلى دفاعه، فإن حكمها يكون قاصراً، إذ أن اعتبارها ما وقع منه جريمة واحدة مما يحتمل معه أن يتأثر به مركزه في الإدانة إذا صح أنه كان في حالة دفاع شرعي ولو أنه في تمسكه بهذا الدفع قد قصره على تهمة واحدة من التهم الثلاث التي كانت مسندة إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب فاطمة محمود أبو زيد فأحدث بها إصابة الرأس الموصوفة بالتقارير الصمية الشرعية والتي نشأ عنها فقد في عظام الجمجمة في مساحة قطرها 5و1 سنتيمترا مما يعرض المخ للمؤثرات الخارجية والصدمات الخفيفة التي كانت لا تؤثر فيه وهو محمي بالعظام ويعرض حياة المجني عليها للخطر بتعريضها للالتهابات السحائية والمخية والصرع وغير ذلك من المضاعفات ومما يقلل من كفاءتها على العمل بنحو 8 % تقريبا. وبأنه أيضا ضرب محمود إبراهيم أبو زيد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدته لا تزيد على عشرين يوما. ولأنه كذلك ضرب عرفه محمد حرزو عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 240/1 و242/1 و241/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وذلك عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب عمدا فاطمة محمود أبو زيد ومحمود إبراهيم أبو زيد وعرفه محمد حرزو أحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم تعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه، ولكن المحكمة قضت بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع أو تشير إليه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه ضرب فاطمة محمود أبو زيد ضرباً نشأت عنه عاهة مستديمة، وبأنه أيضاً ضرب محمود إبراهيم أبو زيد فأحدث به إصابات تحتاج لعلاج لا يزيد على عشرين يوما، وبأنه أيضاً ضرب عرفه محمد حرزو فأحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي، فقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عملا بالمادة 242/1 من فانون العقوبات على أساس أنه ضرب عمداً فاطمة محمود أبو زيد ومحمود إبراهيم أبو زيد وعرفه محمد حرزو أحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم تعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً. ولما كان يبين من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مرافعته عنه في التهمة الثالثة المسندة إليه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو على الأقل قد تجاوز حد هذا الدفاع، وكان الواضح من بيان الواقعة حسبما أثبتتها المحكمة أنها مشاجرة واحدة قامت بين فريقين وقد اعتبرت ما وقع من الطاعن جريمة واحدة مما يحتمل معه تأثر مركزه من تلك الجريمة التي دانته فيها لو صح أنه كان في حالة دفاع شرعي، وهذا رغما من أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع إلا بالنسبة لتهمة واحدة من التهم الثلاث التي كانت مسندة إليه - لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن على الصورة المتقدمة دون أن تشير إلى دفاعه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق