جلسة 27 من فبراير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(118)
القضية رقم 1923 سنة 19 القضائية
نقض.
حكم من محكمة المخالفات الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى. لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) غش الدواء الذي قام بتركيبه بموجب التذكرة الطبية رقم 9439 بأن استبدل مادة الفيتوساليل بمادة أخرى مما نجم عنه اعتبار ذلك الدواء سلبيا. (ثانياً) لم يختم بالجمع الأحمر زجاجتي الدواء المحضرتين بمعرفته تحت رقم 9438، 9439. (ثالثاً) لم يختم التذكرتين الطبيتين 9438، 9439 بخاتم الصيدلية ولم يثبت عليهما تاريخ القيد وثمن الدواء ولم يوقع عليهما بما يفيد التحضير بمعرفته وطلبت عقابه بالمواد 32،34 و108/3 من القانون رقم 5 لسنة 1941.
سمعت محكمة جنح ديروط هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للتهمة الثالثة:
(أولا) ببراءة المتهم من التهمة الأولى. (ثانياً) بتغريم المتهم 20 قرشاً صاغاً عن التهمة الثانية. (ثالثاً) بتغريم المتهم 30 قرشاً صاغاً عن التهمة الثالثة.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة أسيوط الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى وإحالة الأوراق على مكتب النائب العمومي لإجراء شئونه فيها بلا مصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
حيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم 16/ 12/ 1948 بدائرة مركز ديروط (أولا): غش الدواء الذي قام بتركيبه بموجب التذكرة الطبية رقم 9439 بأن استبدل مادة الفيتوساليل بمادة أخرى مما نجم عنه اعتبار ذلك الدواء سلبيا. (ثانيا): لم يختم بالجمع الأحمر زجاجتي الدواء المحضرتين بمعرفته تحت رقم 9438، 9439. (ثالثا): لم يختم التذكرتين الطبيتين 9438،9439 بخاتم الصيدلية ولم يثبت عليهما تاريخ القيد وثمن الدواء ولم يوقع عليهما بما يفيد التحضير بمعرفته، وطلبت عقابه بالمواد 3،34، 108/3 من القانون رقم 5 لسنة 1941. ومحكمة ديروط الجزئية قضت في 13/6/ 1949 (أولا): ببراءة المتهم من التهمة الأولى. (ثانياً): بتغريمه 20 قرشا عن التهمة الثانية. (ثالثاً) بتغريمه 30 قرشا عن التهمة الثالثة. فاستأنفت النيابة وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى وإحالة الأوراق على مكتب النائب العام لإجراء شئونه فيها. فقرر المتهم الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 27/ 9/ 1949.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة في الدعوى إذ أن المتهم سيقدم بناءً عليه بالطريق القانوني للمحاكمة من جديد أمام محكمة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا يجوز إذن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ما دامت المحاكمة لم تنته بعد فإذا ما انتهت بحكم جديد فعندئذ يكون ذلك الحكم هو وحده الذي يجوز الطعن فيه أما قبل ذلك فجميع الأحكام التي تصدر في الدعوى لا تكون قابلة للطعن لاحتمال زوال أوجه التظلم من الأخطاء التي تقع فيها بما يجري أو يتم بعدها من إجراءات أو أحكام.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن سابقا لأوانه ويتعين القضاء بعدم جوازه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق